بحث ودراسة صورية العقد
ولكن هذه الصورية مفترضة فقط تجاه (الغير) أي الدائن الذي تصرف بماله لأحد اقاربه، وأثرها القانوني يتجلى بإعفاء الغير من إثبات هذه الصورية، ونقل عبء إثبات صحة التصرف للمتعاقدين.
على سبيل المثال:
إذا كان لزيد دين ثابت على عمرو، وقام عمرو بفراغ عقاره لزوجته أو نجله تحت ستار عقد بيع، فإن الاجتهاد القضائي يفترض أن هذا البيع صوري وغير صحيح وبالتالي يحق لزيد رفع دعوى فسخ هذا البيع وإعادة العقار لملكية عمرو حتى يتمكن من حجزه وبيعه استيفاء لدينه،
ويعفي الاجتهاد القضائي أيضاً زيد من عبء إثبات الصورية، ويلقي عبء إثبات أن هذا البيع غير صوري على عمرو وزوجته أو نجله، وهذا استثناء خطير من قواعد الإثبات التي تنص أن البينة على المدعي.
ولكن,,,,
هذا المبدأ القانوني لا يعني أن الإنسان ليس حراً بماله ولا يستطيع التصرف به لأحد ورثته المحتملين حتى لو كانت نيته حرمان باقي الورثة من الميراث، وبالتالي لا يستفيد من الاجتهاد الخلف العام للمتصرف (الورثة) لأنهم لا يعتبرون في هذه الحالة من الغير الدائن للمتصرف وتسري بحقهم أحكام المادة 146 مدني.
وطبعاً هذا الأمر لا يخل بحقهم بالادعاء وفق قواعد قانونية أخرى كالبيع في مرض الموت أو وجود عيوب بالإرادة إذا توافرت شروط الادعاء.