آخر الأخبار

جاري التحميل ...

مذكرة دفاع جنائية في جناية الإتلاف

مذكرة دفاع جنائية في جناية الإتلاف
مذكرة دفاع جنائية في جناية الإتلاف 


محكمة جنح قسم ثان طنطا 
دائرة الأربعاء 
مذكرة
بدفاع الوكيل عن كل من :

 1 ـ ............................... 
2 ـ ................................ 
3 ـ .................................
متهمون 7،6،5 ومدعون بالحق المدني ضد المتهمين 4،3،2،1
ضد
النيابة العامة وآخرين ممثلة الإتهام ـ مدعون بالحق المدني 
في الجنحة رقم 3660 لسنة 2014 جنح ثان طنطا والمحدد لنظرها جلسة 10/12/2014
الموضوع
نحيل بشأنها إلي أوراق الجنحة منعا من الإطالة والتكرار وحرصا منا علي ثمين وقت عدالتكم
الطلبات
الملتمس من عدل الهيئة الموقرة التفضل والتكرم والقضاء : ـ 
أولا : ـ وبعد توقيع أقصي العقوبة الجنائية الواردة بأمر الإحالة ضد المتهمين من الأول وحتي الرابعة بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت 
ثانيا : ـ ببراءة المتهمين الخامسة والسادسة والسابع من الإتهام المنسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة

الدفاع
أولا : بالنسبة للمتهمين الخامسة والسادسة والسابع كمدعين بالحق المدني : ـ 
نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة التفضل والتكرم بالقضاء بإلزام المتهمين من الأول وحتي الرابعة بأن يؤدوا للمتهمين من الخامسة وحتي السابع ( كمدعين بالحق المدني ) مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت حيث أن التهمة ثابتة في حق المتهمين من الأول وحتي الرابعة وذلك من خلال : ـ 
1 / تقرير الطب الشرعي رقم 531 / 20122 طب شرعي طنطا والمرفق بالأوراق والذي بموجبه تم توقيع الكشف الطبي علي المتهم السابع ( والمدعي بالحق المدني ) ( إبراهيم رمضان الزاتي عصيده والذي أفاد تحت بند الرأي 
(( أخذا بما جاء بالأوراق الطبية وما تبيناه من كشفنا علي المجني عليه / إبراهيم رمضان الزناتي وفحص الأشعة فإن حالته الإصابية بفروة الرأس والأنف معاصرة لتاريخ الواقعة ويجوز حدوثها من قبل سنج وسيوف وشوم وفق التصوير الوارد علي لسان المجني عليه بمذكرة النيابة ))
22 / شهود الإثبات والنفي واللذين أفادوا جميعهم بتعدي المتهمين من الأول حتي الرابعة علي المتهمين من الخامسة حتي السابع ( المدعين بالحق المدني )
33 / الموائمة والتوفيق بين الدليلين القولي والفني فيما يتعلق بإصاباتهم والأدوات المستخدمه في الإعتداء وكيفية حدوثه وفقا للثابت بتقرير الطب الشرعي المشار إليه سلفا وبأقوالهم الثابتة بالتحقيقات 
44 / كذب المتهمين من الأول وحتي الرابعة بشأن عدم وجود المتهم الأول علي مسرح الجريمة والذي أثبتت التحريات تواجده ووقر في يقين محكمة الجنايات أنه محدث العاهة المستديمة بالمجني عليها ( ساره مصطفي يوسف القزاز )
5 / حجية الأمر المقضي به فيما يتعلق بالحكم الصادر في الجناية رقم 2177 لسنة 20133 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 2145 لسنة 2013 جنايات كلي طنطا والمنسوخ منها الجنحة الماثلة والذي قضي بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين 0 
وحيث أن الإصابات الواردة بالمتهمين من الخامسة وحتي السابع ثابتة في حق المتهمين من الأول وحتي الرابعة من خلال تقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق الأمر الذي يكون ركن الخطأ متوافرا في حقهم وحيث أن ذلك الخطأ قد أصابهم بأضرار مادية وأدبية لا تخفي علي عدلكم وأن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر الأمر الذي تكون معه أركان المسئولية التقصيرية قد تححقت الأمر الذي يكون معه القضاء لهم بإلزام المتهمين من الأول وحتي الرابعة بأن يؤدوا لهم مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنية مصري لا غير علي سبيل التعويض المدني المؤقت له ما يسانده من الأوراق متعينا إجابتهم إليه 0 
ثانيا : ـ براءة المتهمين الخامسة والسادسة والسابع من الإتهام المنسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا علي : ـ

أولا : ـ عدم توجيه ثمة إتهام بالإتلاف للمتهم السابع ( إبراهيم رمضان الزناتي ) 
أ ) حيث ورد بأقوال المبلغ (( إبراهيم عبد المعطي الوشاحي )) في نهاية الصحيفة رقم 22 بالتحقيقات (( أتهم المدعوه / شيماء مصطفي وأختها المدعوه / هناء مصطفي بإحداث تلفيات بالمحل وقيام المشكو في حفه إبراهيم رمضان الزناتي (( المتهم السابع )) بالتعدي علي أخي معاز وإحداث إصابته ))
ب ) وقد قرر ذات المبلغ بالصحيفة رقم 622 من تحقيقات النيابة العامة حيث أورد (( الكلام ده محصلش واللي حصل أنا قلت عليه وإبراهيم الزناتي ده أنا مشوفتوش في الواقعة ))
ج ) كذلك قرر المدعو / معاز عبد المعطي محمد الوشاحي بصدر الصحيفة رقم 55 من التحقيقات (( أتهم المدعو / إبراهيم رمضان الزناتي بإحداث إصابتي بسكين والمدعوه / هناء مصطفي يوسف القزاز والمدعوه / شيماء مصطفي يوسف القزاز بإحداث تلفيات بالمحل 
الأمر الذي يكون معه المجني عليهم المزعومين في واقعة الإتلاف المزعومه لم ينسبوا ثمة إحداث تلفيات للمتهم السابع إبراهيم رمضان الزناتي ةيكون من هذه التهمة براء 0 
ثانيا : ـ كيدية الإتهام وتلفيقه 
حيث أن هناك العديد والعديد من القضايا فيما بين طرفي هذه القضية ومقدم ما يفيد الكيدية ضمن حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم ونشير هنا إلي أن الجنحة المنظورة هي خير دليل علي الكيدية والتلفبق حيث أن المتهم الأول وبعد أن أحدث عاهة مستديمة بالمدعوه / ساره مصطفي يوسف القزاز شقيقة المتهمتين الخامسة والسادسة لم يجد هو ولا أشقاؤه وسيلة للدفاع عن نفسهم سوي تلفيق الإتهام للمتهمين من الخامسة وحتي السابع عسي أن يكون أداة ضغط عليهم لإجبارهم علي التصالح 
ثالثا : ـ عدم معقولية حدوث واقعة الإتلاف وفقا للثابت بالتحقيقات : ـ 
حيث أن الثابت يقينا ومن خلال أوراق الجنحة الماثلة أن المتهمين الخامسة والسادسة والسابع قد أصيبوا بإصابات جد خطيره من جراء إعتداء المتهمين من الأول وحتي الرابعة عليهم ثابتة بالتقارير الطبية الخاصة بهم وهي كالتالي : ـ إبراهيم رمضان الزناتي (( عدد 4 جروح قطعية بفروة الرأس طول كل جرح 5 سم وجرح قطعي آخر طوله 2 سم تم عمل غرز وغيار وبالكشف الطبي الظاهري والإطلاع علي الأشعة تبين وجود كدمة بالأنف ولا يوجد كسر بعظام الأنف ويحتاج لعلاج أقل من 21 يوم ويستكمل التقرير بعد تقرير أخصائي الأشعة 0 
هناء مصطفي يوسف (( عدد 2 جروح بفروة الرأس طول كل واحد 44 سم وجرح سطحي آخر بفروة الرأس وتم عمل غرز وغيار وخدوش سطحية بالبطن وكدمات بالساق اليمني ومدة العلاج أقل من 21 يوم ..
شيماء مصطفي يوسف (( جروح سطحية بالساق الأيسر وكدمات متعددة بالعضد الأيمن ومدة العلاج بالنسبة للإصابات الجراحية أقل من 21 يوم ويستكمل التقرير الطبي بعد العرض علي السيد أخصائي الفم والأسنان )) 
هذا فضلا عن إصابة شقيقة المتهمتين الخامسة والسادسة وهي ( ساره مصطفي يوسف ) بعاهة مستديمة حوكم عنها المتهم الأول وقضي بحبسه سنتين مع الشغل 
فكيف لمثل هؤلاء وما بهم من إصابات أن يقوموا بإتلاف الأشياء المقيل بإتلافهم إياها خاصة وأن المتهمين من الأول وحتي الرابعة كانوا قد أعدوا العدة وجهزوا الأسلحة للإعتداء علي المتهمين بالإتلاف فقد تم الإعتداء عليهم وكما هو ثابت بالتحقيقات وشهادة شهود الإثبات والنفي بالقضية المنظورة وما ثبت بتقرير الطب الشرعي الموقع علي / إبراهيم رمضان الزناتي بالسيوف والشوم فكيف يتسني لهم بعد كل الإصابات التي حاقت بهم من إحداث ثمة تلفيات ؟!!
رابعا : ـ شيوع الإتهام وعدم تحديد دور كل متهم : ـ 
الدفع بشيوع الاتهام دفعاً جوهرياً هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها. 
وذلك لإن تعدد المتهمين لا يحول دون محاكمتهم جميعاً ، ولكن يشترط أن يحاكم كل منهم لفعل محدد آتاه ، فلا يحاكم الشخص من أجل ذنب ارتكبه غيره ولو تصورنا غير ذلك لاتسعت دائرة الاتهام بلا ضوابط 
فالمبدأ الدستورى الثابت نص على. 
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 
و إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها – ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة – يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم . 
لذا يجب علي المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر منها – بالإدانة – الدور الذي قام به كل من المتهمات علي حده فالعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. 
و بمطالعة المحضر الماثل نجد أن محضر جمع الاستدلالات به قصور فلم يحدد دور كل متهم فمن الذي قام بإتلاف المنقولات المبينه بالمحضر الماثل ؟ 
فالمحضر الماثل مبهم حيث أن محرر محضر جمع الاستدلالات و كذا تحريات المباحث لم تحدد دور كل متهم فلم تبين حقيقة الدور الذي أداه كل متهم و أركان الجريمة التي ارتكبها حتى تتم محاكمته من أجلها . 
وهو ما يعني أننا لا نستطيع أن نحدد بوضوح السلوك المجرم قانونا الذي ارتكبه ايا من المتهمين حتى يعاقب عليه

خامسا : ـ ندفع بعدم وجود تقرير فنى فى الاوراق
حيث خلت الأوراق من تقرير فنى يبين التلفيات واسبابها وقيمتها لكى تطمئن المحكمة اليه حيث خلت الاوراق من معاينة فنية سواء من الادلة الجنائية او غيرها يحدد هذه التلفيات ومن محدثها وبأى شىء احدثها ووقت حدوثها وكيفية حدوثها وقيمة هذه التلفيات وتعارض أقوال من صوروا نفسهم مجني عليهم بخصوص التلفيات وقيمتها فيما بينهم البعض بل وتعارض الواحد منهم مع نفسه في أكثر من موضع كالتالي : ¬¬¬¬
1 ) حيث ذكر إبراهيم عبد المعطي الوشاحي في الصحيفة رقم 2 من محضر جمع الإستلالات (( التلفيات عبارة عن كسر زجاج الثلاجة بالمحل ثلاجة العرض والاستاند الخشبي الخاص بالقرص والحلويات وبعثرة البضاعة وقيامهم بفردها والدوس عليها بأرجلهم وكسر البترينة الألوميتال الخاصة بالأدوات المدرسية وكسر عدد 2 صندوق كوكاكولا وتقدر بحوالي 500 جنية تقريبا 
2 ) وكذا ذكرت مبروكة عبد الرحمن علي عجيلة في الصحيفة رقم 65 من تحقيقات النيابة العامة (( ... وصلت للمحل لقيت عربية النجدة موجودة ولقيت المحل بتاعنا مفتوح والثلاجة بتاعة الكاكولا متكسرة وادراج الصابون مرمية وبعدين النجدة اخدت ابراهيم ابني ومشيو وبهد كده هاجوا في بعض ومشفتش حاجة )) وفي السؤال التالي لهذه الأقوال مباشرة وفي بداية الصحيفة رقم 66 سألها السيد الأستاذ وكيل النائب العام .. ما الذي شاهدتيه حال وصولك لمكان الواقعة ؟ أجابت (( أنا شوفت ثلاجة الكوكاكولا متكسرة وثلاجة البيريل متكسرة والصابون يتاع المنظفات واقع علي الأرض وعربية النجدة واقفة )) 
وهكذا نجدها قد تضاربت في ذات الوقت وفي ذات الموضع حول التلفيات
3 ) أيضا فقد ذكر معاز عبد المعطي الوشاحي في الصحيفة رقم 79 من تحقيقات النيابة العامة (( ودخلوا المحل وكسروا ثلاثة ثلاجات عرض وبترينة الوميتال وبنك خشب فيه خردوات حريمي )) وفي الصحيفة رقم 82 من تحقيقات النيابة العامة قرر بأن قيمة التلفيات حوالي عشرة آلاف جنية 
4 ) وفي الصحيفة رقم 101 من تحقيقات النيابة العامة ذكر عبد الرحمن عبد المعطي الوشاحي عندما وجه له سؤال حول ماهية التلفيات أجاب (( التلفيات عبارة عن ثلاجتان وفترينة بالبضاعة اللي فيهم وقيمتهم كلهم ستة آلاف جنية )) 
وباستقراء تلك الأقوال ممن زعموا أنفسهم مجني عليهم في واقعة مختلقة وهي واقعة الإتلاف نجد أنهم قد تضاربوا مع بعضهم البعض في التلفيات وقيمتها حيث قرر الأول أن التلفيات كسر زجاج ثلاجة الكوكاكولا وقررت الثانية قولان وراء بعضهما البعض دون فاصل حيث قررت ان ثلاجة الكوكاكولا متكسرة وفي القول الثاني انا شوفت ثلاجة الكوكاكولا متكسرة وثلاجة البيريل متكسرة وذكر الثالث ان المتهمين كسروا ثلاثة ثلاجات وذكر الرابع أن التلفيات عبارة عن ثلاجتان ؟! فأي منهم صادق وأي منهم كاذب في ظل هذا التناقض ونحن نقرر أنهم كلهم كاذبون حيث لم يقم أيا من المتهمين بإتلاف أيا مما ذكره المجني عليهم المزعومين 0 
سادسا : ـ عدم مشاهدة أيا من المجني عليهم لواقعة الإتلاف : ـ 
1 ) فقد قرر المدعو / إبراهيم عبد المعطي الوشاحي (( أحد المجني عليهم والمتهم الثالث )) في الصحيفة رقم 59 من تحقيقات النيابة العامة (( اللي حصل ان يوم الاحد اللي هو يوم الواقعة كنت قاعد في البيت لقيت أخويا معاز بيتصل بي في التليفون وبيقولي الحق ولاد الحاج مصطفي بيتخانقوا معايا وبيكسروا في المحل فأنا نزلت روحت المحل لقيت ثلاجة العرض بتاع الكوكاكولا متكسرة بمحتوياتها و... وفي الجهة الثانية من المحل اللي في شارع نايف عماد شوفت هناء وشيماء واقفين )) أي أنه لم يشاهد واقعة الإتلاف !!
2 ) في حين قرر المدعو / معاز عبد المعطي الوشاحي (( أحد المجني عليهم والمتهم الثاني )) وفي الصحيفة رقم (3) من محضر جمع الإستدلالات .. ما تفصيلات شكواك ؟
أجاب : ـ اللي حصل النهارده وأنا رايح المحل الخاص بي عند أخويا إبراهيم فوجئت .... ))
فأيهما صادق هل معاز هو الذي كان متواجدا بالمحل كما قرر إبراهيم وأن معاز هو الذي اتصل به فتوجه للمحل أم معاز الذي قرر أنه توجه للمحل عند اخوه إبراهيم ؟!!
3 ) وكذا قررت المدعوه / مبروكة عبد الرحمن علي (( أحد المجني عليهم والمتهمة الرابعة )) في الصحيفة رقم 65 من تحقيقات النيابة العامة (( وصلت للمحل لقيت عربية النجدة موجودة ولقيت المحل بتاعنا مفتوح والثلاجة بتاعة الكاكولا متكسرة .... ))
أي أنها هي الأخري لم تشاهد واقعة الإتلاف المزعومة !!!!
4 ) وكذا قرر المدعو / عبد الرحمن عبد المعطي الوشاحي (( أحد المجني عليهم والمتهم الأول )) وفي الصحيفة رقم 100 من تحقيقات النيابة العامة .. ما هي تفصيلات بلاغك ؟ أجاب : ـ اللي حصل أنا كنت بجيب بضاعة من شركة العشريني للمحل بتاعي انا واخواتي رجعت لقيت المحل متكسر )) 
أي أن المجني عليهم الأربعة لم يشاهد أيا منهم واقعة قيام المتهمين بالإتلاف الأمر الذي يؤكد لعدل الهيئة الموقرة أن هذا الإتهام ملفق بغرض الزج بالمتهمين لدائرة الإتهام بغرض إجبارهم علي التصالح بعد الإعتداءات الجسية التي قاموا بها 
سابعا : ـ بطلان تحريات المباحث وتناقضها مع الثابت بالتحقيقات فيما يتعلق بالإتلاف : ـ 
فقد قرر مجري التحريات وفي الصحيفة رقم 110 من تحقيقات النيابة العامة (( أسفرت تحرياتنا أنه أثناء مرور شيماء مصطفي يوسف القزاز وهناء مصطفي القزاز وساره مصطفي القزاز أمام الحانوت الخاص بعبد الرحمن الوشاحي ومعاز الوشاحي وإبراهيم الوشاحي ومبروكه تصادف ذلك وجود المتهم معاز عبد المعطي الوشاحي داخل المحل وقامت هناء مصطفي القزاز بالتعدي عليه بالقول وتوجهوا إلي الحانوت الخاص به مما جعله يدفعهم إلي خارج الحانوت واحتد الخلاف بينهم في ذلك الوقت وقاموا باتلاف المحل الخاص بالمتهم معاز عبد المعطي واشقاؤه وقامت من تدعي شيماء مصطفي القزاز باحداث تلفيات بذلك المحل برفقتها اشقاءها هناء وساره وقامت باستدعاء زوجها الذي حضر إلي مكان الواقعة وقام بالتعدي علي الحانوت الخاص بمعاز الوشاحي وأشقاءه ))
وما ذهب إليه مجري التحريات مخالف للثابت بالتحقيقات كما يلي : ـ 
1 ) ذكر مجري التحريات أن المتهم / إبراهيم رمضان الزناتي قام باتلاف المحل علي الرغم من أن أيا من المجني عليهم لم يوجه له ثمة إتهام بالإتلاف
2 ) كذلك ذكر أن / ساره مصطفي القزاز قد ارتكبت واقعة الإتلاف ولم يوجه لها أيا من المجني عليهم ثمة إتهام بالإتلاف بل هي غير ممثلة في الجنحة المنظورة كمتهمة باحداث التلفيات 0 وساره هذه هي المجني عليها في جناية إحداث العاهة التي حوكم عنها عبد الرحمن الوشاحي وقضي بحبسه سنتين مع الشغل . 
3 ) قصر المدة التي استغرقها مجري التحريات تبعث علي الشك حيث أن طلب النيابة العامة تحريات المباحث كان مساء يوم 3/2/2013 وقد سطر التحريات في 4/2/2013 الساعة الثانية عشر ظهرا الأمر الذي يكون معه مجري التحريات قد استقاها من أقوال المجني عليهم بخصوص واقعة الاتلاف الثابتة بمحضر جمع الإستدلالات والتي تخلي المجني عليهم عن كثير منها في تحقيقات النيابة العامة .
ثامنا : ـ كذب المجني عليهم بالتحقيقات وتضارب أقوالهم مع بعضهم البعض يؤكد كذبهم بشأن واقعة الإتلاف : ـ 
حيث الثابت بأوراق الجنحة الماثلة ومنذ اللحظة الأولي كذب وتناقض أقوال المجني عليهم مع بعضهم البعض ويتضح ذلك من خلال : ـ 
1 ) في الصحيفة رقم 1 من محضر جمع الإستدلالات قرر المدعو / إبراهيم عبد المعطي الوشاحي في نهاية هذه الصحيفة (( ... وقام المدعو / إبراهيم رمضان الزناتي بالتعدي علي أخي معاز بإحداث إصابته فحضرت لعمل محضر بالواقعة ))
2 ) وفي الصحيفة رقم 3 من محضر جمع الاستدلالات قرر معاز عبد المعطي الوشاحي (( أنا مصاب بسكينة في دماغي وبعض أجزاء جسمي واللي ضربني المدعو إبراهيم رمضان الزناتي )) 
3 ) وفي الصحيفة رقم 5 من محضر جمع الاستدلالات قرر عبد الرحمن عبد المعطي الوشاحي (( أنا مصاب في صبعي الشمال بيدي اليسري واللي ضربني المدعو / مصطفي القزاز بسكينة كانت في يده
وما يؤكد كذب تلك الأقوال ما ورد علي لسان والدتهم بتحقيقات النيابة العامة في صدر الصحيفة رقم 68 حيث قررت السيدة / مبروكه عبد الرحمن علي عجيلة والدتهم حينما وجه لها السيد الأستاذ وكيل النائب العام س / وهل أصيب أيا من أنجالك في تلك الواقعة ؟ أجابت : ـ لا محدش اتصاب 
س / وما قولك فيما قرره نجلك معاز عبد المعطي الوشاحي ... ؟ 
أجابت : لا هو إبراهيم الزناتي كان ضارب معاز بقالب طوب قبل الخناقة دي بيوم 
س / وهل أصيب نجلك عبد الرحمن الوشاحي في الواقعة محل التحقيق ؟
أجابت : لا هو مكنش موجود
س / وما قولك فيما قرره نجلك عبد الرحمن عبد المعطي الوشاحي ..... ؟
أجابت : هو مكنش موجود في الخناقة دي وما اتعورش
أيضا ما يؤكد كذب ما قرروا به فضلا عن أقوال والدتهم خلو الأوراق من ثمة تقارير طبية تفيد إصابتهم 0 
وهكذا وقر في يقين عدل الهيئة الموقرة كذب من صوروا أنفسهم مجني عليهم في واقعة الإتلاف فكيف نصدقهم في توجيه مثل هذا الإتهام للمتهمين من الخامسة حتي السابع فكما تعلمون أن الإنسان إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا وقد ثبت كذبهم بالتحقيقات الرسمية فكيف نصدقهم في إلصاق مثل هذا الإتهام للمتهمين الماثلين ؟!! الأمر الذي يؤكد لعدلكم أن توجيه مثل هذا الإتهام لم يقصد به سوي الزج بالمتهمين في هذه القضية بغرض إجبارهم علي التصالح .
تاسعا : ـ كذب المتهمة الرابعة والثابتة بتقرير الطب الشرعي الموقع عليها : ـ 
حيث أنه وبجلسة تحقيق 12/6/2013 وبأول ظهور للمتهمة الرابعة بالتحقيقات وبعد أن أثبت الطب الشرعي وجود عاهة مستديمة بالمدعوه / ساره مصطفي يوسف القزاز وبعد أن تيقنت من أن نجلها المدعو / عبد الرحمن عبد المعطي محمد الوشاحي سيحال لا محالة لمحكمة الجنايات فوجهت إتهامها للمتهمة الخامسة والمتهم السابع بإحداث عاهة مستديمة بعينيها نكاية بهما ورغبة منها في إلصاق الإتهام بهما وهما منه براء بغية الضغط عليهما لإجبار المجني عليها / ساره علي التنازل لنجلها 0 
فقد قررت بالصحيفة رقم 64 من التحقيقات ((س / هل ألم بك ثمة إصابات في تلك الواقعة ؟
ج / أيوه أنا عيني معدتش بشوف بيها كويس وأنا عملت عملية ومفيش فايدة 0 
س / وما موضع إصابتك التي ألمت بكي في الواقعة محل التحقيق 
ج / أنا عينيه الاتنين ما بشوفش بيهم كويس
س / وما سبب ذلك ؟ 
ج / لإن إبراهيم الزناتي ضربني بكوعه في وشي عيني ووقعت علي الأرض وهناء ركبت فوقي وقلعتني النقاب وضربتني علي دماغي 
س / هل كنتي تعاني من ثمة أمراض بعينيكي قبل حدوث الواقعة 
ج / انا كان عندي مياه بيضاء علي عيني اليمين وعملت عملية وشلتها بعد الخناقة علي أساس إن أنا مكنتش شايفه من الضرب اللي أنا اتضربته في الخناقة 
س / وهل ما حدث بعينيكي من جراء التاريخ المرضي لها أم هو ناتج من ووليد التعدي الواقع عليكي في تلك المشاجرة 
ج / هو بعد الضرب اللي حصل بدات عينيا ماشوفش بيها كويس 
فقرر السيد الأستاذ وكيل النائب العام صرف المدعي عليها من سراي النيابة إلا أنها وفي اليوم التالي والمؤرخ 13/6/2013 نجدها تحضر ومعها محاميها وبيدها أوراق العلاج الخاصة بها كي يتم عرضها علي الطب الشرعي 
وبالفعل تم عرض المجني عليها علي مصلحة الطب الشرعي وتم إعداد التقرير وجاء به تحت بند النتيجة ( أثبتنا حالة المجني عليها مبروكه عبد الرحمن علي عجيله وارتئينا عرضها علي السيد أ. د استشاري الرمد بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة )) فقررت النيابة العامة طلبها لعرضها علي مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة فحضرت بجلسة تحقيق 6/11/2013 وسألها المحقق : ـ هل ترغبين في عرضك علي مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة ؟
أجابت / أيوه
وأخيرا جاء التقرير الطبي الشرعي الخاص بها ليثبت تحت بند الرأي (( أخذا بما تبيناه من الإطلاع علي التقرير الطبي الشرعي السابق إصداره وكذا أخذا بما جاء بتقرير السيد أ 0 د / إستشاري الرمد لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة فإن عدم وضوح الرؤية بعيني السيدة / مبروكة عبد الرحمن علي عجيله يرجع إلي حالة مرضية وليس إصابيا )) 
فهل الأقوال الصادرة من المتهمة الرابعة بشأن توجيه الإتهام بالإتلاف تكون مصدقة ؟ إنها صدرت من شخص كاذب بالدليل القطعي ولن تجد لها صدي لدي عدلكم 
عاشرا : ـ حجية الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم 2177 لسنة 2013 والمقيدة برقم 2145 لسنة 2013 جنايات كلي طنطا بشأن صدق رواية المتهمين الخامسة والسادسة والسابع وشهودهم بشأن الواقعة 
حيث قرر الحكم المذكور وفي الصحيفة رقم 1 منه (( بعد الإطلاع علي الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت بيقين المحكمة ..... وحيث أن الواقعة علي نحو ما تقدم قد ثبت صحتها ونسبتها إلي المتهم عبد الرحمن عبد المعطي محمد الوشاحي وذلك من شهادة كل من 1ـ ساره مصطفي يوسف القزاز 2ـ هناء مصطفي يوسف القزاز 3ـ شيماء مصطفي يوسف القزاز 4ـ إبراهيم رمضان الزناتي 5ـ محمود محمد عبد الشافي الصعيدي 6ـ النقيب محمود محمد غرابه وما ثبت بتقرير الطب الشرعي ))
وكذا قرر الحكم وفي الصحيفة رقم 3 منه (( وحيث أن المحكمة لا تعول علي إنكار المتهم بإعتباره وسيلة لدرء الإتهام عن نفسه والإفلات من العقاب كما لا تعول المحكمة علي دفاع محاميه بإعتباره وسيلة تشكيك في أدلة الثبوت السالف بيانها والتي إطمئنت إليها المحكمة 
ذلك أن أقوال الشهود قد جاءت متطابقة وجاءت أقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة مطابقة لما قررته بمحضر جمع الإستدلالات ومطابقة في ذات الوقت للدليل الفني والذي أورد بأن إصابة المجني عليها معاصرة لتاريخ الواقعة وجائزة الحدوث من الضرب بمثل سيف والتي تعززت بتحريات الشرطة والتي أكدت صحتها .... وحيث أنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل الجزم واليقين بأن المتهم عبد الرحمن عبد المعطي محمد الوشاحي .... ثم قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ))
وبالتالي لا يجوز التشكيك في الواقعة كما وقرت بيقين عدل محكمة الجنايات من صدق رواية المتهمين الخامسة والسادسة والسابع وشهودهم وهي تؤدي لا محالة إلي براءتهم 
حادي عشر : ـ إنتفاء جريمة الإتلاف بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهمين وعدم ملكية المتهمين للمنقولات محل الإتلاف : ـ 
يجب توافر أركان جريمة الإتلاف كلها حتى يتسنى لعدالة المحكمة الحكم على المتهم وهى مطمئنة إلى حكمها فاركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم :
1 ) فعل مادي وهو الإتلاف .
2 ) أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .
3 ) أن تكون هذه الأموال مملوكة للغير .
4 ) توافر القصد الجنائي. 
أولا: الإتلاف
المقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع وهو ما لم يتحقق حيث أن كسر زجاج ثلاجة العرض ليس معناه إتلافها أو تعطيلها عن العمل 
ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة.
يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.
ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير
فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير إذ أن المالك له حق التصرف المطلق في ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب (( وحيث أن الثابت بالتحقيقات وبالصحيفة رقم 75 تحت بند ملحوظة قرر السيد الفاضل وكيل النائب العام .. حيث قدمت الأستاذه نجاح عاصم المحامية إيصال سحب معده نهائي من شركة كوكا كولا ونوعها ثلاجة عرض وصورة ضوئية من ذلك الإيصال وقمنا برد الأصل إليها وأشرنا علي الصورة الضوئية بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم )) تمت الملحوظة 0 
كذلك قرر المدعو / إبراهيم عبد المعطي الوشاحي في نهاية الصحيفة رقم 63 وبداية الصحيفة رقم 64 من تحقيقات النيابة العامة (( والثلاجة بتاعة الشركة إنسحبت مننا لإن الشركة قالت إحنا السبب في تكسيرها ... ))
أي أن المجني عليهم الماثلين لا يمتلكون ثلاجة العرض المقيل بإتلافها فلا صفة لهم في توجيه مثل هذا الإتهام ولم تصبهم ثمة أضرار
رابعا : القصد الجنائي 
جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
الطعن رقم 3228 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1046
بتاريخ 26-11-1987
ففي ضوابطها تقول المحكمة الدستورية العليا :
" أن افتراض براءة المتهم لا يعدو أن يكون استصحاباً للفطرة التي جُبِلَ الإنسان عليها، وشرطاً لازماً للحرية المنظمة، يكرِّس قيمها الأساسية، التي لا يتصور أن تنفصل الجماعة عنها، وهو كذلك وثيق الصلة بالحق في الحياة، وبدعائم العدل، التي تقوم على قواعدها النظم المدنية والسياسية جميعها .... "
بناء عليه
يلتمس وكيل المتهمين من الخامسة وحتي السابع القضاء : ـ 
أولا : ـ وبعد توقيع أقصي العقوبة الجنائية الواردة بأمر الإحالة ضد المتهمين من الأول وحتي الرابعة بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت 
ثانيا : ـ ببراءة المتهمين الخامسة والسادسة والسابع من الإتهام المنسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة 
وكيل المتهمين 5،6،7

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

القانون نت

2016