مفهوم القانون العام والقانون الخاص
القانون العام –
هو مجموعة القواعد والقوانين المنظمة لعلاقات الدولة مع مختلف مؤسساتها – وزارات –هيئات بلديات - --) كما ينظم علاقة الدولة مع الافراد والاشخاص . القانون العام هو قانون يراعي مصالج عموم الافراد .فروع القانون العام –
القانون الدستوري – هو القانون الاسمى والاعلى درجة من القوانين الاخرى وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل نظام الحكم في البلاد –جمهوري –اشتراكي مركزي –ديمقراطي لامركزي – ملكي وغير ذلك .وينظم عمل سلطات الدولةالاساسية – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها.
القانون المالي – وهو ينظم الامور المالية الخاصة بميزانية الدولة من حيث مواردها الاساسية ومصروفاتها وفق الحاجات الاساسية لعمل سلطات الدولة-وفيما يتعلق بامور جباية الضرائب والقروض وعمل المصارف واعمال البنك المركزي وغيرها.
القانون الاداري- ينظم عمل السلطة التنفيذية بكافة اجهزتها المختلفة في كيفية اداء المهام المختصة بها من حيث الامور الادارية والتنظيمية وجراء العقود مع الجهات الاخرى لتنفيذ المشاريع المحتلفة.
القانون الجنائي – وهو يشمل احكام خاصة بانواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات والعقوبات الخاصة بها.
القانون الخاص –
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الاقراد فيما بينهم ولا تتدخل الدولة الا بشخص المشرع. اذا فهو قانون حرية الافراد في تنظيم علاقاتهم . ويتفرع الى الفرع الاول – القانون المدني – وهو ينظم الامور الخاصة بانشطة الافراد المختلفة فيما بينهم وتامين الحماية لحقوق الافراد وممتلكاتهم.
الفرع الثاني - القانون التجاري – ينظم نشاط الاعمال التجارية القائمة من قبل التجار واعمال الشركات التجارية وسائر الامور الاخرى ذات الصفة التجارية الخاضعة للقانون بصفتها التجارية من استيراد وتصديروغير ذلك.
الفرع الثالث القانون الدولي الخاص- ينظم الشؤون الخاصة التي فيها عنصر اجنبي وفق قواعد معينة .
العلاقة القانونية, يكون اطرافها اما شخص طبيعي اي فرد من افراد المجتمع, وقد يكون شخصا معنويا وهذا الشخص يتجسد في الدولة وفروعها بصفتها صاحبة السيادة.
طبيعة القانون العام:
تكون قواعده امرة او ناهية لا يجوز مخالفتها او الخروج عنها , اما في القانون الخاص بعضها امرة وبعضها يمكن الخروج عنها باتفاق الاطراف لانها تتعلق بالمصلحة الخاصة .
الفرع الثاني - القانون التجاري – ينظم نشاط الاعمال التجارية القائمة من قبل التجار واعمال الشركات التجارية وسائر الامور الاخرى ذات الصفة التجارية الخاضعة للقانون بصفتها التجارية من استيراد وتصديروغير ذلك.
الفرع الثالث القانون الدولي الخاص- ينظم الشؤون الخاصة التي فيها عنصر اجنبي وفق قواعد معينة .
التمييز بين القانون العام والخاص
معيار التمييز هو طبيعة المصلحة
القانون العام: يهدف الى تحقيق مصلحة عامة - والقانون الخاص يهدف الى تحقيق مصلحة شخصية خاصة بالفرد - فالمصلحة هي معيار التفرقة بين القانون االعام والخاص .
العلاقة القانونية, يكون اطرافها اما شخص طبيعي اي فرد من افراد المجتمع, وقد يكون شخصا معنويا وهذا الشخص يتجسد في الدولة وفروعها بصفتها صاحبة السيادة.
طبيعة القانون العام:
تكون قواعده امرة او ناهية لا يجوز مخالفتها او الخروج عنها , اما في القانون الخاص بعضها امرة وبعضها يمكن الخروج عنها باتفاق الاطراف لانها تتعلق بالمصلحة الخاصة .
إعداد المحامي // فاروق العجاج - العراق