الضمانات القانونية لحماية مهنة المحاماة
- في المادة – 26- منه - المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والجهات الاخرى الاهتمام بتقديم التسهيلات الى المحامي عند مراجعته لها حسب مقتضيات ومستلزمات عمل وواجبات المهنة والنظر في طلباته طبقا للتعليمات والاحكام القانونية.
كما الزمت المادة السابعة والعشرون- منه –بفقراتها الثلاثة - المحاكم والسلطات الرسمية ان تاذن للمحامي بمطالعة الاوراق التحقيقية والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثرذلك على سير التحقيق .
كما فرضت المادة الثامنة والعشرون منه - عدم جواز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة ------
-كما فرضت المادة التاسعة والعشرون من قانون المحاماة احترام كرامة المحامي وحريته عند اداء واجباته واعمال مهنته اذ نص على - سيعاقب كل من يتعدى على محام اثناء تادية اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقرر- كمن هان او اعتدي على موظف عام اثناء تادية واجبه او بسبب تاديتها المنصوص عليها في المواد-229-229-
- رقم 111- لسنة 1969- وتعديلاته من قانون العقوبات
- واعبرت بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين كل من يمنع قصدا
المحامي من ممارسة مهنته مخالفا لاحكام المادة-231
من القانون العقوبات المذكور- ويعاقب بموجبها كما تننص المادة اعلاه (يعاقب مدة ثلاث سنوات وبالغرامة او باخذ هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او أي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بواجباته- فيكون أي شخص تحت مسؤولية هذه المادة مهما كانت صفته اذا منع قصدا المحامي من ممارسة مهنته وان كان موظفا مكلف بخدمة عامة اذا اخل بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في القانون المحاماة وتطبق بحقه الاحكام الخاصة عنها -.
منع قانون المحاماة توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة وفق المادة الثامنة والعشرين منه ونصت المادة الثلاثون منه على وجوب اخبار نقابة المحامين عن أي شكوى تقدم ضد محام وفي حالة الجرم المشهود ولا يجوز استجواب المحامي او التحقق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك ولنقيب المحامين او من ينوب عنها حضور الاستجواب والتحقيق
بقلم المحامي فاروق العجاج - العراق