التقاضي حق مصون ومكفول للجميع - بحث قانوني هام
التقاضي حق مصون ومكفول للجميع
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة
خامسا- المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية عادلة ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى بعد الافراج عنه الا اذا ظهرت ادلة جديدة .سادسا- لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية . ثامنا العقوبة شخصية .حادي عشر تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة
ثاني عشر- أ- يحظر الحجز . ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
ثالث عشر – تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .)
نفهم من كل تلك الضمانات الراعية لحقوق وحريات الفرد العراقي- التي الزمت بها كل مسؤول يعمل في المجال القضائي والحقوقي في اي جهة كانت قضائية وحقوقية اوامنية سواء كانت مدنية اوجزائية وفي كافة انحاء البلد. وعدم مخالفتها والتجاوز على حقوق وحريات المواطنين الا بامر قضائي ووفقا للقانون . تقديرا لاحترام كرامة وحرية الانسان وضمان الامن لحياته والاستقرار لمعيشته وتتكفل الدولة بذلك. ذلك مما يلزم المحقق على ان :
أ- معاملة المتهم معاملة حسنة وعادلة وبحياد ونزاهة .تتناسب ومبادئ حقوق الانسان ومن وجوب تامين مستلزمات حرية الدفاع عن النفس وحقة باثبات برائته من التهمة المسندة اليه وفقا للقانون والمواثيق الدولية والانسانية والشرعية . اصل الانسان برائته من اي تهمة وان وجهة اليه فعلى المدعي ان يثبت التهمة بادلة مقنعة ومن حق المتهم تقديم الادلة والدفوع لاثبات برائته منها , والشك يفسر لمصلحة المتهم تطبيقا لمبدئ المتهم برئ حتى تثبت ادانته بقرار فضائي من محكمة مختصة .
ب- ان يوفر له التسهيلات في تقديم المستمسكات وما لديه من ادلة مادية وشهود مما تنفي التهمة الموجهة له .
ج- ان يقوم بكل ما يلزم بانجاز التحقيق با لسرعة الممكنة.بغية اتخاذ قاضي التحقيق القرار المناسب اذا وجد ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدرقرارا باحالته على المحكمة المختصة اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قرارا بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك وفقا للمادة -120- من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23-لسنة 1971 وتعديلاته . لتامين عدم تاخير بقاء المتهم موقوفا لمدد طويلة وخاصة في القضايا الجنائية المهمة والخطيرة ولتاخذ العدالة مجراها الطبيعي في فرض واصدر القرارات والاحكام القضائية بالعقوبات المناسبة بحق المجرمين الفاعلين او البراءة لعدم كفاية الادلة لادانتهم وفقا للقانون واحكام العدالة الجنائية .من المحكمة المختصة .وبالوقت المناسب .-4- ان يتحلى بقوة الشخصية الواثق بكفاءته وقدرته من اتخاذ الاجراءات التحقيقية بصبر وهمة والشعور بالمسؤولية وبحياد تام والمحافظة على التوازن النفسي والفكري في كافة مراحل التحقيق للمحافظ على اتخاذ الاجراءات بعقل وحكمة وفقا للقانون . وان يمتلك قوة الملاحظة وسرعة البديهية وهو يمارس العمل التحقيقي ومن خلالها يستطيع ان يستكشف بعض الغموض والملابسات التي تحوم حول القضية ومن خلال بعض الملاحظات البسيطة غير المنظورة تكاد تكون خيطا رفيعا يمكن المسك به للوصول الى معرفة حقيقة وقوع الجريمة واسبابهاوفاعلها او فاعليها الاصليين . يحاول بعض الشهود من اعطاء معلومات لدفع وتوجيه المحقق الى قضية ومسألة لا علاقة لها بالحادثة الجنائية لغاية مقصودة او كانت غير مقصودة لاختلاط المواقف والافكاروتعقيدات ظروف الحادث .ولكن المحقق الكفؤء ومن خلال تجربته وخبرته التحقيقة لا يستسلم لهذه الاقوال ولا يقتنع بها الا اذا كانت لها ذات دلائل منطقية تنسجم واقع الجريمة واهدافها العدوانية .
5-المشكلات النفسية لها تاثير واضح في كثير من القضايا المختلف عليها بين المتخاصمين حيث تكون دوافعها عديدة نابعة من اصل الاوضاع والظروف العامةالتي يعيشها المجتمع ومن حجم المعاناة الانسانية التي تكون لها اثار واضحة على عدم الاستقرار النفسي للانسان , وتكون عاملا مؤثرا في علاقاته مع الاحرين باي صفة كانت ,يقتضي الاهتمام بمراعاتها عند النظر في القضايا المهمة وحينما يكون العامل النفسي له دور مهم فيها حتى تكون القرارات اكثر عدالة وانصاف في حسم مواضيعها
6- ومن الملاحظات المهمة في القضايا الجنائية المعقدة التي تكتنفها الغموض والالتباسات المعقدة لكونها تتعلق بقضايا حساسة تتعلق مثلا بشرف وسمعة العائلة ومستقبل مصيرها اوالتي تتغلق بامن الدولة خاصة ومصالحها الاستراتيجية المهمة التي يستوجب من القائم الحذر الشديد من اي اجراء يتخذه , والصبر في متابعة المعلومات التي يتوصل اليها ومن التاكيد على صحتها . ومن ضرورة المحافظة على كتمان طبيعة الاجراءات التحقيقية الجارية وبسرية , وعدم السماح لاي فرد او جهة التدخل في التحقيق عدا اشراف وتوجيه قاضي التحقيق المختص وبقراراته الداعمة للسير بالتحقيق واشراف المدعي العام وفقا لاصول الاجراءات التحقيقية التي تسهل في اكتشاف الجريمة بوقت قصير وبفترة مناسبةرغم تعقيداتها وظروفها الحساسة .
7- لابد ان يكون لكل عمل هدف معين وان يعتمد صاحب العمل او المسؤول عنه منهج محدد وان يعتمد على مجمل من الوسائل الفنية والعلمية والقدرات الشخصية المساعدة لتحقيق الهدف المنشود .وعلى اساس ذلك في المجال التحقيق القضائي لما له من اهمية بالغة لمساعدة التحقيق القضائي ان تعتمد فيه تلك الوسائل العلمية في مكافحة الجريمة ومعرفة حقيقة ارتكابها وظروفها وفاعليها بالسرعة المطلوبة وبالاساليب والاجراءات القانونية السليمة والقبض عليهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا الجزاء العادل وفقا للقانون وبالعدل من غير ظلم او جور مما يحقق الامن والاستقرار في المجتمع والبلدعموما.
لذلك يتطلب من المحقق القضائي ان يكون له برنامج علمي واضح من استخدام الوسائل والطرق الفنية والعلمية المساعدة له نحو تحقيق هدفه الخاص لمعرفة حقيقة وملابسات وقوع الجريمة وظروفها الخاصة الدافعة لها وفاعليها الاصليين ومن اعتماده على كفائته الشخصية المختبرة عبر سلسلة من التجارب المماثلة لها من القضايا الجنائية . وجميعها تنصب في ذهن المحقق المختص في كيفية استخدامها بالاوقات والاحوال اللازمة لها بكل حرص ومسؤولية وجدارة شخصية فاعلة المعززة باشراف القاضي المختص والادعاء العام المباشر والمتواصل معه باستمرار في كل خطوات ومراحل التحقيق القضائي الجنائي.هذا ما يحقق امكانية اكتشاف الحقائق المتعلقة بالجريمة بادلتها المادية والمعنوية ومن التقرب من معرفة دوافعها وفاعليها بالوقت المناسب ومن خلال اتخاذ تلك الاجراءات السليمة والاصولية وفقا لاحكام القانون . ومن كل ذلك يتضح مدى اهمية الخبرة التحقيقية والمؤهلات الشخصية للمحقق , من قوة الملاحظة وسرعة البديهية في اقتناص الملاحظات من بين الاقوال والافعال والمشاهدات , ومن خلال الصبر والهدوء والتأني وكتمان المعلومات المتحصلة من العمل في التحقيقات وفي كافة مراحل القضية الجنائية