آخر الأخبار

جاري التحميل ...

كيفية تحريك الشكوى بحق (المخبر السري) اذا ثبت كذبه وتسببه بزج الابرياء بالتوقيف


بقلم المحامي وليد الشبيبي

للزملاء المحامين الأعزاء والمواطنين الكرام ممن يحتاجون إلى معرفة كيفية تحريك الشكوى بحق (المخبر السري) اذا ثبت كذبه وتسببه بزج الابرياء بالتوقيف ، إليكم قرار حكم بحق مخبرين سريين ثبت كذبهما فتمت ادانتهما وفق م 243 ق ع بعد تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2009 وهذا يجيب على تساؤلاتكم الكريمة عن كيفية كشف اسماء المخبر السري اذا ثبت كذبه بالتهمة التي وجهت لمتهم ثبتت براءته !

 كيفية تحريك الشكوى بحق (المخبر السري) اذا ثبت كذبه وتسببه بزج الابرياء بالتوقيف
 كيفية تحريك الشكوى بحق (المخبر السري) اذا ثبت كذبه وتسببه بزج الابرياء بالتوقيف 



المبدأ التمييزي : إدانة المتهمين عن جريمتين وفق م (243) ق ع وبدلالة مواد الأشتراك 47 و 48 و 49 ق. ع المعدل والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 لكفاية الأدلة عن جريمتي الإخبار الكاذب بحق المشتكين وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة سبع سنوات عن كل جريمة مع أحتساب موقوفيتهما تنفذ العقوبتين بالتعاقب إستناداً لأحكام م 143/1 ق.ع ولم تحكم المحكمة للمشتكين أعلاه بالتعويض لتنازلهما عن الشكوى


جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الإتحادية بسم الله الرحمن الرحيم


العدد/3040/الهيئة الجزائية/2015
تسلسل/1368

تشكلت الهيأة الجزائية في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 3/جمادي الآخرة/1436 هـ الموافق 24/3/2015 م برئاسة نائب الرئيس ... وعضوية نائب الرئيس ... والقضاة كل من ... و ... و ... و ... و ... المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:– 
طالبو التصحيح/المحكومان/ 1 – ف ش خ 

2 – م ش م – وكيلاهما المحاميان / ... و ...

قررت محكمة الجنايات المركزية في بغداد بتاريخ 10/9/2014 وعدد 1973/ج 1/2014 إدانة المتهمين (ف ش خ) و (م ش م) عن جريمتين وفق أحكام المادة (243) ق ع وبدلالة مواد الأشتراك 47 و 48 و 49 ق. ع المعدل والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 لكفاية الأدلة عن جريمتي الإخبار الكاذب بحق المشتكين (س ش ع) و (ح ح ح) وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة سبع سنوات عن كل جريمة مع أحتساب موقوفيتهما ، تنفذ العقوبتين بالتعاقب إستناداً لأحكام المادة 143/1 ق.ع ولم تحكم المحكمة للمشتكين أعلاه بالتعويض لتنازلهما عن الشكوى في دور التحقيق الإبتدائي ، ولعدم قناعة المتهمين (ف ش خ ) و(م ش م) بالقرار طلبا نقضه بواسطة وكيلهما المحامي ... بلائحته المؤرخة في 2/10/2014 ، قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 7/12/2014 وبالعدد 13057/الهيئة الجزائية/2014تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى ورد الطعن التمييزي ، ولعدم قناعة طالبي التصحيح المحكومين (ف ش خ) و (م ش م) بالقرار طعنا به بلائحة وكيليهما المحاميين أعلاه المؤرخة في 14/1/2015 طالبين تدقيقه تصحيحاً . 


القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار التمييزي المطلوب تصحيحه والمرقم 13057/الهيئة الجزائية/2014 في 7/12/2014 والخاص بطالب التصحيح (المحكومين / 1- ف ش خ 2 – م ش م) خالٍ من أي خطأ قانوني يستوجب التصحيح وان الأسباب التي أوردها مقدم الطلب هي نفس الأسباب المدرجة في لائحته التمييزية التي كانت هذه المحكمة قد دققتها وناقشتها لذلك وإستناداً لحكم الشق الأول من الفقرة (ب) من المادة (268) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة ، وصدر القرار بالإتفاق في 3/جمادي الآخرة/1436 هـ الموافق 24/3/2015 م.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

القانون نت

2016