ازدواجيه الجنسيه
بقلم المحامية ذكرى العزاوي
الجنسيه رابطه قانونيه سياسيه بين المواطن والدوله فترتب حقوق للمواطن ما يقابلها التزامات عليه للدوله وان هذه الحقوق والواجبات لا يمكن تجزئتها لان الجنسيه نظام شخصي فهي تعطي للشخص مركز قانوني و على ما تقدم بان لا تكون للفرداكثر من جنسيه واحده ؛؛ ان تعددالجنسيات او ازدواجها ظاهره لا تقل خطرا عن حالة الا جنسيه لان في التعداد تتعدد الصفه الوطنيه فمن الصعب بل من المستحيل اداء التزامات وواجبات وطنيه اتجاه دولتين او اكثر .
بالاضافه الى ذلك حبه وولائه لدوله واحده وخاصة اذا حدث نزاع ببن دولتين يحمل جنسيتهما ؛ وكذلك يثير ازدواج الجنسيه القلق في توزيع الافراد دوليا وقد نادت بعض المحافل الدوليه الى تحريم ازدواج الجنسيه فقد وقعت في عام 1954 دول الجامعه العربيه اتفاقيه منع ازدواج الجنسيه (البند ٨ منها)ولهذا التزمت الحكومات العراقيه السابقه على عدم تعدد الجنسيه في الدساتير السابقه...
وكذلك قانون الجنسيه رقم 42 لسنة 1924 وقانون 43 لسنة 1963 لكن الدستور النافذ اجاز بالتعدد وفق الماده 18/رابعا وعلى ضوء ذلك نص قانون الجنسيه رقم 26 لسنة 2006 في الماده 10 على تعد الجنسيه اذن حكام هذا البلد يتمتعون باكثر من جنسيه فولائهم للعراق ام لتلك الدوله التي يحمل جنسيتها الواقع يكشف ذلك والجواب متروك للمواطن ..واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين