من قرارات محـكمة التمييز الاتحادية
بالعدد 5953/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016
والمؤرخ بتاريخ 19\9\2016
أدعـــت المدعية امام محكمة الاحوال الشخصية في...... أن المدعى عليه مطلقها ولقد طلقها طلاقاً تعسفياً..لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع مؤخر صداقها مقوماً بالذهب وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
اصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد .../ش/2016
يقضي بألزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ قدرة ثمانية ملايين وثمانية وعشرون الف واربعمائة وثمانية وعشرون دينار عن مهرها المؤجل وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة ...قدم وكيل المدعى عليه لائحتة التمييزية بتاريخ 11\7\2016
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولة شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ..وذلك لان محكمة الموضوع حكمت للمميز عليها بمهرها المؤجل مقوماً بالذهب أستناداً للقرار 127لسنــــة 1990 دون أن تلاحظ بأن القرار المذكور خص بالذكر حالـة الطلاق اي الطلاق الذي يوقعه الرجل في حين أن الطلاق الحاصل بين المميز والمميز عليها هو طلاق خلعي حـصل بأتفاق الطرفين (اي تفريق رضائي) موصوف في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنــة1959 المعدل
وهذا مااستقر عليه الرأي لدى الهيئة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 8\8\2016 بالعدد 5197/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2012 وحيث ان الحكم المطعون فيه خالف ماتقدم مما أخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق