منقول بقلم المحامي أيسل العبيدي
بالعدد : 15/ت أحوال الشخصية/2016
وبتاريخ 3 /11 / 2016
أدعت المدعية بواسطة محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية من أن المدعى عليه هو زوجها الداخل بها شرعاً وقانوناً ولكون قد صدر بحقة حكماً جزائياً بالحبس لمدة خمس سنوات وأكتسب القرار الدرجة القطعية مما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق القضائي وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وبتاريخ 17\ 10 \2016
وبالعدد ...\ش \2016 قررت محكمة الموضوع وقف السير في هذه الدعوى وأعتبارها مستأخرة لحين البت بطلب المدعى عليه من قبل " لجنة العفو " لمعرفة مدى شمولة من عدمه ولعدم قناعة المميزة بالقرار بادرت وكيلتها الى الطعن به تمييزاً امام هذه المحكمة طالبة تدقيقه ونقضة للاسباب الواردة بلائحتها التمييزية المؤرخة في 20 \ 10 \2016 وسجل طعنها التمييزي بالعدد اعلآه ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة
وصدر القرار كألاتي :-
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولة شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالفاً لاحكام القانون وذلك لعدم وجود ترابط بين هذه الدعوى وبين عمل اللجان المختصة بتطبيق احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها وصدر القرار بالاتفاق