طبقا لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 للمراه العامله الحق فى الحصول على اجازة وضع بحد اقصى مرتين خلال فترة عملها بشرط ان يكون قد مضى على علمها فترة عشرة اشهر وتكون اجازة الوضع هنا لمدة ثلاثة اشهر وتستحق خلالها اجرها بالكامل بالاضافة الى احقيتها فى الحصول على فترتين راحه لارضاع طفلها لمدة 24 شهرا من تاريخ انتهاء اجازة الوضع
وهذا الفترين لا تتجاوز كل واحده نصف ساعه ويجوز ضمهما معا ، ويحق لها بعد انتهاء فتره اجازة الوضع ان تحصل على اجازة بدون مرتب لرعاية الصغير بشرط ان يزيد عدد العمال المنشاه عن 50 عامل حتى لا يضار صاحب العمل من هذه الاجازة