بقلم المحامي حسن خالد
ان توجيه طلب الاستجواب ع وفق الالية المنصوص عليها في م ٦١سابعا/ ج من الدستور لرئيس مجلس الوزراء او لأحد الوزراء محاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم يلزم ان يتضمن وقائع محددة تتضمن خرقا للدستور او القانون ويترتب ع ذلك الخرق ضررا فادحا ماديا او معنويا فالاستجواب اقرب مايكون الى ورقه تهمة المنصوص عليهأ م ١٨٧ ق الجزائي رقم ٢٣لسنه ٧١ التي توجهها محاكم الجنائية لأحد المتهمين بارتكاب جناية وتحدد فيها كل مايتعلق بالفعل السند اليه..
وصفا وزمانا والمادة التي تنطبق ع الفعل المعاقب عليه لذا يعد الاستجواب اعلى وسائل الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية ع السلطة التنفيذية واخطرها لما يترتب عليه من نتائج عند ثبوت الوقائع المسندة الى الاستجواب منه بأدلة قانونية معتبرة كسحب الثقة واتخاذ بقية الاجراءات القانونية في الضرر المادي والمعنوي المتحقق من خرق المستجوب منه للدستور او القانون .
لذا اشترط الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ان توضح الامور المسندة الى المستجوب منه والوقائع والنقاط الرئيسية بشكل محدد وواضح ووجه مخالفه المستجوب منه لمادة او اكثر من مواد الدستور او القانون واسانيد هذه المخالفة الى المستجوب منه بادلة قانونية معتبرة والا يكون في طلب الاستجواب مصلحة شخصية او خاصة للمستجوب كما تقضي بذلك م ٥٨ من النظام الداخلي وبخلاف المواد اعلاه يكون الاستجواب قد فقد سنده الدستوري والقانوني وعد من باب السؤال او الاستيضاح المنصوص عليهما في م ٦١سابعا/ب اذا توفرت اسبابهما.