بقلم المحاميه نور عبدالله الطائي
المهر هو حق من الحقوق المالية للزوجة لكن لايعتبر ركن من اركانه ولايتعتبر العقد باطل اذا لم يتم ذكره اي لايعتبر شرط لصحه العقد فيصحعقد الزوا ج بدون ذكره
يقدم المهر الزوج لزوجته قبل العرس ويجوز تأجيل البعض ويتم الاتفاق على ذلك في العقد وذلك حسب احكام المادة (20) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ المرقم 188لسنة1959 حيث نصت على (يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف )وإذا كان المهر كله او بعضه عاجلا ولم تقبضه أو لم تقبض ما عجل منه فلها ان تمنع زوجها من الاستمتاع بها وعن الانتقال إلى بيته ولا تعد ناشزا لان امتناعها مستند إلى حق شرعي فلايلزم ان يكون حالا بل يجوز تعجيله كله او تأجيله كله او تاجيل بعضه اودفعه على اقساط في مدد معلومة حسب اتفاق الزوجين وان لم يكن هناك اتفاق على شئ من ذلك جرى الامر على ماعليه عرف البلد الذي تم فيه العقد لان المعروف عرفا كلمشروط شرطا.
انواع المهر
والمهر نوعان فمنه المسمى وهو الذي تم تسميته وقت العقد باتفاق ومهر المثل وهو الذي لم يكن مسمى وقت العقد حيث نصت الفقرة (1) من المادة (19) من القانون على ان (تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد فان لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثل) ويكون احتسابه على اساس القياس على مهر مراة تماثلها او توازيها من قوم ابيها كاختها او من بنات عمها اومن اسرة تقابل اسرتها سنا وجمالا ومالا والاخلاق والدين
استحقاق المهر
1/تستحق الزوجة نصف مهرها المسمى في العقد اذا كان الطلاق قبل الدخول
2/واذا كان الطلاق بعد الدخول فانها تستحق مهرها بالكامل. 33/اما اذا كان المهر يستحق باجل معين فان الاجل يسقط عند حلول اقرب الاجلين وهما الطلاق والوفاة وفقا لمذهب الجمهور او عند المطالبة والميسرة وفق المذهب الجعفري وهذا ماورد باحكام المادة(21) من قانون الاحوال الشخصية اعلاه حيث نصت( تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول) ...
كما وفي واقعنا العراقي فان مقدار المهر المعجل يكون مقبوضا وقت تسجيل العقد او مايجهيزه الزوج لدار او غرفة الزواج بغرفة النوم اوالمخشلات الذهبية وغير ذلك اما المطالبة بالمهر المؤجل فتكون بطريقين وهما:
اما عن طريق اللجوء الى محكمة الاحوال الشخصية والمطالبة بالمهر المؤجل الذي بقي بذمة الزوج والمطالبة بتسليمه كما هو مثبت كقيمة في عقد الزواج او مقوما بالذهب ان كان عقد الزواج قديما والمهر المثبت فيه قليل القيمة.
فهنا يلجا الى احتساب المهر المؤجل على اساس قيمته وفقا لقيمة الذهب في وقت العقد وقيمته في وقت اقامة الدعوى .