بقلم القاضي ربيع الزهاوي
1- في شكوى تحقيقية اختصرت وقائعها على قيام ثلاثة متهمين ملثمين يحملون اسلحة ليلاً باقتحام احدى الدور .. الا ان اصحاب الدار سمعوا بوقع خطوات احدهم الذي انتهك حرمة الدار وحاول الصعود الى غرفة بالطابق الثاني .. الا ان احد ابناء الدار استطاع من الاستعانة بمسدسه واطلق النار على المتهم المذكور وارداه قتيلاً فيما هرب الاثنان الاخران من الدار .. الشكوى انقلبت بدرجة 180 درجة واصبح خلالها صاحب الدار هو المتهم في القضية فيما ذوي المتهم الذي اردي قتيلاً هم المدعين بالحق الشخصي .. وبقي المذكور موقوفاً على ذمة تلك الشكوى .. صاحب الدار استعمل حقه في نص المادة 41 من قانون العقوبات بانه لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي والمادة 43 من نفس القانون اشارت ان حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمداً الا اذا اريد به دفع احدى امور وفقاً للفقرات وكذلك المادة 44 من نفس القانون ..
اذن استعمل حقه في الدفاع عن نفسه وعائلته وماله .. والمتهمين انتهكوا سكون الليل وحرمة الدار في محل مسكون ومكان مسور بحائط وارتكبت من ثلاثة اشخاص .. باثين الرعب في نفوس اهل الدار .. ما الذي يتوقعه المتهمين من اهل الدار هل يستقبلون بالأهازيج والهلاهل .. والمتهمين ان استطاعوا الظفر باهل الدار فلا رادع لديهم من قتلهم جميعاً ..
العدالة تقتضي بسرعة حسم موضوع من اطلق النار بحق المتهمين وفرد اوراق تحقيقية بحق المتهمين المقتول منهم والهاربين وهي الشكوى الاصلية والاهم .. وليست الفرعية والتي انشغل بها ضابط التحقيق ومحكمة التحقيق في تنفيذ فقراتها.
2- وفي شكوى اخرى واثناء ممارسة احد اعضاء المفرزة الامنية واجبه في حماية امن منطقة معينة .. تلاسن معه شخص يستقل مركبة وتطور الامر بعد تهديد صاحب المركبة لعضو المفرزة بانه سيحمله ويلقيه في صندوق المركبة الخلفي .. وتطور الموضوع بان استدعى صاحب المركبة مجموعة من المنفلتين امنيا لإعطائه الزخم تجاه من هو قائم بواجبه وزملاءه اثناء الواجب ..
واستمر الوضع بالتوتر بمحاولة سحب السلاح منه وخلالها انطلق عيار ناري من السلاح واصاب المتهم صاحب المهاترات مما ادى الى مقتله .. حينها تم الاعتداء على الفرد الامني وسحله وتدخلت حينها مفارز الشرطة وتم ضبط عضو المفرزة الامنية وتحرير شكوى بحقه بادعاء قيامه بقتل صاحب المركبة .. من كان السبب في تطور الحادث ؟
تم عرض الاوراق التحقيقية على السي القاضي وتم توقيف عضو المفرزة الامنية على اثر الشكوى وفقا للمادة 405 من قانون العقوبات .. وبقي الوضع على ما هو عليه بتوقيف من كان يحرس لضبط الامن وباعتباره قليل الحيلة امام مجموعة من المنفلتين امنيا .. مع ان المتهم الاصلي من لم يستجب للتحذيرات والمناشدات والالتزام بالأوامر حفظا على النظام والامن وهو من نادى على مجموعته التي لا تلتزم ولا تحترم القانون بغية تهديد وارعاب من هو مكلف بواجبه ..
كيف يمكن ان ينقلب وضع من يحمي القانون الى متهم مطالب قانونا وعشائريا ؟