سؤال في القانون الجنائي ......؟قارن بين اسباب الاباحه وموانع المسؤوليه وموانع العقاب في القانون الجنائي العراقي ...؟
الفرق بين اسباب الاباحه وموانع المسؤوليه وموانع العقاب في القانون الجنائي |
اولا .. قبل الاجابه سيداتي سادتي رجال القضاء المحترم لابد ان نعرف علة الاباحه الذي وضعها المشرع المحترم في الوقت جرم كثير من الافعال مثـــــــــــــــــلا ..
جرم فعل القتل من اجل حماية حق الحياة ...
وجرم فعل السرقه من اجل حماية حق الملكيه والمال المنقول ....
وجرم فعل الجرح والضرب من اجل حماية حق الانسان في جسده ..
وغيرها الافعال التي جرمها القانون من اجل معاقبة الجاني وزجر الغير ......
تتحقق اسباب الاباحه في حالتين ......
الحاله الاولى .... مبدأ انتفاء الحق الحاله الثانيه ...... مبدأ رجحان الحق
وكلاهما يتعلقان بالركن الشرعي للجريمه ....
اولا .. اسباب الاباحــــــــه أ- اداء الواجب
ب- استعمال الحق
ت- الدفاع الشرعي
ذات طبيعه موضوعيه تتعلق بالركن الشرعي للفعل ويسري اثرها على كل المساهمين دائما يبدأ القرار القضائي (( لاجريمــــــــــــــــــــــــــــــــه .....))
ثانيا ....أما موانع المســــــــــــــــــــــــــــــــــؤوليه ..فقد الادراك او الاراده من خلال الاصابه بالجنون والعاهه العقليه والمخدر والمسكر على غير علم بتناولها وكذلك الاكراه المادي او الادبي او حالة الضروره او صغر السن ..
موانع المسؤوليه ذات طبيعه شخصيه فقط يتمتع بها ممن لديه مانع المسؤوليه ..
ويبدأ قرار الحكم (( لايســـــــــــــــــــئل جزائيا .......))
ثالثــــــــــــــا ... موانع العقــــــــــــــــــــــــــــــــاب ....لم ترد في نص واحد وانما جاءت متفرقه من اجل حماية مصالح متعدده طبيعتها شخصيه لاتتعلق بأي ركن من اركان الجريمه وانما تبقى الجريمه وتنتفي العقوبه فقط لايستفيد منها الغير فقط ممن يتعلق به العذر
ويبدأ قرار الحكم (( لاعقوبه ....)) او .....( يعفى من العقاب .........)
الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي