تقادم - انقطاع - مطالبة قضائية - مبادئ قانونية سورية |
تعقيباً على موضوع التقادم ، ومصادفة أخر يوم لازم لاكتمال مدة التقادم ، نقول التالي :
بعد الدراسة والمراجعة ، تبين إنه إذا صادف أخر يوم لازم لتمام مدة التقادم ، يوم عطلة امتد الأجل حتى أول يوم عمل ، وندلل على ذلك بالتالي :
١ ) تُحسب مدة التقادم من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي ، ليكتمل اليوم ووفقاً للتقويم الميلادي ، ويقتضي ذلك عدم حساب اليوم الأول ويدخل في الحساب ، ما يتخلل هذه الأيام من مواسم أعياد ، وإذا كان التقادم لا يكتمل إلا بإنقضاء آخر يوم منه ، فإنه يقع صحيحاً ما يُتخذ من الإجراءات بشأن قطع التقادم في هذا اليوم ، فإن كان اليوم الأخير ، يوماً من أيام الأعياد أو المواسم ، فإن سريان التقادم يُوقف بالقوة القاهرة إلى اليوم التالي أو ألى أول يوم صالح لاتخاذ الإجراء.
المرجع :
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.
الجزء الثالث للدكتور عبد الرزاق السنهوري
الصفحة ( ١٠٥٧٧ ).
ومثله كذلك :
المطول في شرح القانون المدني
الجزء الخامس
للمستشار أنور طلبه الصفحة ( ٥٤٤٤ ).
٢ ) ُتحتسب مدة التقادم ، أياً كانت ، بالأيام لا بالساعات ، ويتفرع على ذلك أن اليوم الأول لا يدخل في الحساب ، في حين يدخل فيه ما يُعرض خلال هذه المدة من أيام المواسم والأعياد ، وينبغي لاستكمال مدة التقادم أن ينقضي آخر يوم فيها ، ولذلك يقع صحيحاً ما يُتخذ من الإجراءات بشأن التقادم في هذا اليوم ، كإجراءات قطع المدة مثلاً ، وإذا وقع آخر أيام المدة في عطلة أو موسم لا يتيسر اتخاذ الإجراءات في خلالها ، كان ذلك من قبيل القوة القاهرة ، ووقف سريان التقادم .
المرجع :
المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري.
مشار إليها من قبل الدكتور السنهوري في هامش الصفحة ( ١٠٥٧٧ ) المذكورة أعلاه.