نموذج مذكرة في عدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء |
مذكرة
في الدعوى رقم 38 لسنة 2015 مساكن كي طنطا والمحدد لنظرها جلسة 5/5/2015
بدفاع الوكيل عن/ مصطفي فهمي أمين شحاته حسونه مدعي عليه
ضد
الأستاذ / رفعت محمد فلو مدعي
الوقائع
حيث أقام المدعي دعواه الماثلة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/19799 والمتضمن استئجار مورثه / فهمي أمين حسونه ـ من الطالب العين المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى مع تسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص كأثر من آثار الفسخ مع إلزام المعلن إليه بصفته المصروفات والأتعاب والنفاذ 0
وقد تحدد لنظرها جلسة 17/3/20155 وبتلك الجلسة مثل المدعي وعدل طلباته الختامية إلي طلب الحكم بإخلاء المدعي عليه من العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1979 والمتضمن استئجار مورثه / فهمي أمين حسونه ـ من الطالب العين المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى مع تسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص كأثر من آثار الاخلاء بسبب التكرار في عدم سداد الأجرة وقيمة إستهلاك المياة في مواقيتها والسابق إقامة الدعوى رقم 70 لسنة 2014 مساكن طنطا مع إلزامه المصروفات والأتعاب والنفاذ 0
الطلبــــــــــــــــــــــات
الملتمس من عدل الهيئة الموقرة القضاء وبحق : ـ
أولا : ـ عدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء بالأجرة للمدعي عليه صاحب الصفة
ثانيا : ـ رفض الدعوي لعدم ثبوت سبق تأخر أو إمتناع المدعي عليه عن الوفاء بأجرة مستحقة وتوقيه الإخلاء بسدادها والمصاريف والنفقات الفعلية
الدفـــــــــــــــــــاع
أولا : ـ عدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء بالأجرة للمدعي عليه صاحب الصفة : ـ
وحيث أنه وطبقا لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 19811 فإنه يشترط لقبول دعوي الإخلاء ثلاثة شروط أولها وأهمها التكليف بالوفاء وقد قضت محكمة النقض (( التكليف بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بطلانه أو خلو الدعوي منه وجوب الحكم بعدم قبولها )) الطعن 6608 لسنة 62 ق جلسة 24/11/1993 .
حيث أنه وبالرجوع إلي التكليف بالوفاء بالأجرة " سند الدعوى الراهنة " نجده موجه من المدعي إلي المدعو / محمد فهمي أمين شحاته حسونه بصفته وليا طبيعيا علي شقيقه القاصر مصطفي فهمي أمين حسونه .
ونقرر هنا بأن المنذر إليه لم يكن يوما من الأيام وليا طبيعيا علي شقيقه القاصر مصطفي بل كان وصيا بلا أجر عليه وقد زالت عنه هذه الصفة منذ أن بلغ القاصر سن الرشد بتاريخ 4 / 3 / 2013 أي قبل توجيه التكليف بالوفاء بأكثر من عامين
الأمر الذي كان يتعين معه علي المدعي أن يوجه التكليف بالوفاء إلي / مصطفي فهمي أمين شحاته حسونه مباشرة كي يكون منتجا لأثره القانوني في مواجهته . أما وأنه لم يفعل وقد خلت أوراق الدعوي من وجود تلكيف بالوفاء من المدعي للمدعي عليه صاحب الصفة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
ثانيا : ـ رفض الدعوي لعدم ثبوت سبق تأخر أو إمتناع المدعي عليه عن الوفاء بأجرة مستحقة وتوقيه الإخلاء بسدادها والمصاريف والنفقات الفعلية
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة الي عدم سبق صدور حكم ضده يثبت سبق امتناعه أو تأخره عن سداد الأجرة فدعوي الإخلاء للتكرار تقوم علي مفترض أساسي هو الحكم السابق صدوره ضد المستأجر في دعوي الإخلاء أو الطرد ، فهذا الحكم هو جوهر بل وأساس فكرة التكرار وفي اشتراط الحكم بالقبول في دعوي الإخلاء للتكرار لتوافر حالة التكرار اشترط أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية او دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة سبـق تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداده أجـرة مستحقة ولكنه توقى صدوره الحكم بسداده الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية.
وقد قضت محكمة النقض : يشترط لتوافر حالة التكرار ان يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة سبق تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداده أجرة مستحقة ولكنه توقى صدوره الحكم بسداده الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية .
) الطعن رقم 766 لسنة 70ق جلسة 17/7/2001 (
وقد قضت محكمة النقض : الحكم الصادر في دعوى الطرد المستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية . عدم صلاحية أساسا لتوافر حالة التكرار . استدلال الحكم المطعون فيـه من هذا الحكم على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة . خطأ .
) الطعن رقم 408 لسنة 68ق جلسة 26/1/2000 (
وبإنزال ما سبق من أحكام محكمتنا العليا علي وقائع وماديات دعوانا نجد أن المدعي يستند في دعواه بالطرد للتكرار علي سبق رفعه الدعوى رقم 70 لسنة 2014 مساكن كلي طنطا وبالرجوع للحكم الصادر فيها والذي أصبح نهائيا بعدم استئنافه من قبل المدعي يتلاحظ أن الحكم الصادر فيها قد صدر بعدم قبول الدعوي لبطلان التكليف بالوفاء بالأجرة وأن المدعي عليه فيها لم يحضر أيا من جلساتها ولم يقم بسداد ثمة مصاريف ونفقات فعليه فالحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لا يعد سابقة في التأخير في سداد الأجرة أو الإمتناع عن سدادها .
الأمر الذي تكون معه دعوي المدعي قد أقيمت علي ساقين هاويتين لا يقويان علي حملها ويكون طلب المدعي عليه برفض الدعوى له ما يسانده من الواقع والقانون متعينا إجابته .
بنــــــاء عليـــــــه
يصمم وكيل المدعي عليه علي طلباته الوارده بصدر هذه المذكرة .
وكيل المدعي عليه