اجتهادات عن التنصل
اجتهادات عن التنصل من الاجراءات في دعوى قائمة |
اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل، واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
1- عن السبب الثاني والثالث:
حيث انه لا يصح لغير تفويض خاص للوكيل بالخصومة ابرام عقد التحكيم وانه اذا ما قام الوكيل بهذا العمل فان لموكله الحق باللجوء الى القضاء لابطاله فاذا ما مارس الموكل هذا الحق باقامة الدعوى فان التكييف القانوني لدعواه هو دعوى التنصل.
وحيث انه يبين من النصوص الناظمة للتوكيل بالخصومة والتنصل ان الشارع ميز بين حالتين الحالة الاولى: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة والحالة الثانية: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة. فاذا كانت الحالة الاولى وهي نفس حال هذه الدعوى فان طلب التنصل يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل يختصم فيه كلا من وكيله الذي الذي تجاوز حدود وكالته المستفيد من هذا العمل اما اذا كانت الخصومة غير قائمة فان طلب التنصل يرفع بدعوى مبتدئة تقدم بالطرق المعتادة الى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها دون تحديد لتاريخ وفعها بمعنى ان هذه الدعوى تظل مسموعة طيلة مدة التقادم الطويل وان العبرة ليست في الشكل الذي يقدم فيه طلب التنصل وانما العبرة لقيام الخصومة او عدم قيامها.
وحيث ان دعوى المستانف لم ترفع خلال الستة اشهر من تاريخ ابرام عقد التحكيم مما يتعين طلب التنصل هذا فضلا عن انه لو افترضنا الخصومة غير قائمة فان يبين من وقائع هذه الدعوى ما يفيد اقرار المستانف التصرف المطلوب ابطاله.
ذلك انه وان يكن الاستاذ (...) محامي المستانف الذي ابرم عقد التحكيم دون تفويض خاص من المستانف متجاوزا حدود وكالته. الا ان طلب وكيل المستانف الاستاذ (...) تعيين محكمين اخرين مخولين الصلاحيات الممنوحة للمحكمين السابقين يعتبر اقرارا ضمنيا من المستانف لعقد التحكيم لان طلب ابدال المحكمين السابقين لا يحتاج الى تفويض خاص من المستانف خاصة وان هذا الطلب قد جاء بعدم قيام المستانف بتبليغ القرار القاضي بتعيين المحكمين السابقين ورفع يد المحكمة عن المستانف المقيدة بتاريخ 12 تمز 1962 برقم اساس (535) لعام 1964 كما يبين من سند التبليغ رقم (1147).
ويث انه لا يجوز التنصل من عمل قبله الموكل صراحة او ضمنا اذ ان هذا القبول او اقرار التصرف او تنفيذ نتائجه يعتبر ابراما للتصرف لا يجوز التنصل منه بعد ذلك ( قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن -الجزء الثاني ص 103 للاستاذ محمد العشماوي ).
لذلك يتعين رفض السببين الثاني والثالث.
2- عن السبب الرابع:
حيث انه يبين من عقد التحكيم انه غير مناط بحكمين معينين.
وحيث انه اذا كان التحكيم غير مناط باشخاص معينين فان تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم لا يبيح لاحد الطرفين الانفراد بنقض التحكيم وانما يخوله طلب تعيين محكمين اخرين للحكم في النزاع ( قرار محكمة النقض السورية رقم (213) تاريخ 2/9/1964 منشور في مجلة القانون لعام 1964 ص 775 ).
لذلك يتعين رفض السبب الرابع.
قرار 187 / 1970 - أساس 461 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 433 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52298
--------------------------------------------------------------------------------
1- عن السبب الثاني والثالث:
حيث انه لا يصح لغير تفويض خاص للوكيل بالخصومة ابرام عقد التحكيم وانه اذا ما قام الوكيل بهذا العمل فان لموكله الحق باللجوء الى القضاء لابطاله فاذا ما مارس الموكل هذا الحق باقامة الدعوى فان التكييف القانوني لدعواه هو دعوى التنصل.
وحيث انه يبين من النصوص الناظمة للتوكيل بالخصومة والتنصل ان الشارع ميز بين حالتين الحالة الاولى: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة والحالة الثانية: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة. فاذا كانت الحالة الاولى وهي نفس حال هذه الدعوى فان طلب التنصل يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل يختصم فيه كلا من وكيله الذي الذي تجاوز حدود وكالته المستفيد من هذا العمل اما اذا كانت الخصومة غير قائمة فان طلب التنصل يرفع بدعوى مبتدئة تقدم بالطرق المعتادة الى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها دون تحديد لتاريخ وفعها بمعنى ان هذه الدعوى تظل مسموعة طيلة مدة التقادم الطويل وان العبرة ليست في الشكل الذي يقدم فيه طلب التنصل وانما العبرة لقيام الخصومة او عدم قيامها.
وحيث ان دعوى المستانف لم ترفع خلال الستة اشهر من تاريخ ابرام عقد التحكيم مما يتعين طلب التنصل هذا فضلا عن انه لو افترضنا الخصومة غير قائمة فان يبين من وقائع هذه الدعوى ما يفيد اقرار المستانف التصرف المطلوب ابطاله.
ذلك انه وان يكن الاستاذ (...) محامي المستانف الذي ابرم عقد التحكيم دون تفويض خاص من المستانف متجاوزا حدود وكالته. الا ان طلب وكيل المستانف الاستاذ (...) تعيين محكمين اخرين مخولين الصلاحيات الممنوحة للمحكمين السابقين يعتبر اقرارا ضمنيا من المستانف لعقد التحكيم لان طلب ابدال المحكمين السابقين لا يحتاج الى تفويض خاص من المستانف خاصة وان هذا الطلب قد جاء بعدم قيام المستانف بتبليغ القرار القاضي بتعيين المحكمين السابقين ورفع يد المحكمة عن المستانف المقيدة بتاريخ 12 تمز 1962 برقم اساس (535) لعام 1964 كما يبين من سند التبليغ رقم (1147).
ويث انه لا يجوز التنصل من عمل قبله الموكل صراحة او ضمنا اذ ان هذا القبول او اقرار التصرف او تنفيذ نتائجه يعتبر ابراما للتصرف لا يجوز التنصل منه بعد ذلك ( قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن -الجزء الثاني ص 103 للاستاذ محمد العشماوي ).
لذلك يتعين رفض السببين الثاني والثالث.
2- عن السبب الرابع:
حيث انه يبين من عقد التحكيم انه غير مناط بحكمين معينين.
وحيث انه اذا كان التحكيم غير مناط باشخاص معينين فان تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم لا يبيح لاحد الطرفين الانفراد بنقض التحكيم وانما يخوله طلب تعيين محكمين اخرين للحكم في النزاع ( قرار محكمة النقض السورية رقم (213) تاريخ 2/9/1964 منشور في مجلة القانون لعام 1964 ص 775 ).
لذلك يتعين رفض السبب الرابع.
قرار 187 / 1970 - أساس 461 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 433 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52298
ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 290 / 1954 - أساس 350 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32853
اذا كان التنصل بشان عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية فان التنصل لا يصح ان يقدم الى محكمة النقض لان الدعوى قد عرضت على محكمة النقض و انما يتعين الالتجاء الى دعوى التنصل الاصلية اذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لاحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة امام المحكمة او التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائيا بعد، فضلا عن ان طبيعة دعوى التنصل الفرعية و ما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض و طبيعة اختصاصها.
قرار 235 / 1979 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2247 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15379
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32853
اذا كان التنصل بشان عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية فان التنصل لا يصح ان يقدم الى محكمة النقض لان الدعوى قد عرضت على محكمة النقض و انما يتعين الالتجاء الى دعوى التنصل الاصلية اذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لاحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة امام المحكمة او التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائيا بعد، فضلا عن ان طبيعة دعوى التنصل الفرعية و ما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض و طبيعة اختصاصها.
قرار 235 / 1979 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2247 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15379
يجب ان يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل او التصرف او الاجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه، و اذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
قرار 882 / 1978 - أساس 703 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 304 - م. المحامون 1978 - اصدار 05 - 08 - رقم مرجعية حمورابي: 55541
قرار 882 / 1978 - أساس 703 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 304 - م. المحامون 1978 - اصدار 05 - 08 - رقم مرجعية حمورابي: 55541
ان طلب التنصل لايسمع الا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.
اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.
اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.
اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.
اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 92 / 1997 - أساس 90 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12616
قاعدة 11 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12616
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائيه، اما ما يجوز به حدود الوكاله فتقام بابطاله دعوى مبتداه وفق القواعد العامه، واذا كان العمل المطلوب ابطاله تاجير ارض زراعيه فالاختصاص للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي.
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1081 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 16920
لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.
قرار 235 / 1979 - أساس 639 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - رقم مرجعية حمورابي: 54038
قاعدة 1081 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 16920
لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.
قرار 235 / 1979 - أساس 639 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - رقم مرجعية حمورابي: 54038
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1472 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 32854
قاعدة 1472 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 32854