العلامة التجارية
تعريف العلامة التجارية |
حذيفة فريد العمرابي محامي مشارك
تنص المادة (3) من قانون العلامات التجارية 1969 على تعريف العلامة التجارية بما يلي:
"يقصد بها أي إشارة ظاهرة متصلة أو متعلقة بأية بضائع و مستعملة أو مقترح استعمالها بغرض تمييز بضائع شخص عن بضائع أو خدمات أشخاص آخرين, و ما لم يكن استعمالها غير مؤسموح به يجوز أن تكون العلامة التجارية من أي علامة مميزة و يشمل ذلك أية كلمة أو اسم أو كلمة مستعارة أو رمز مصور أو ماركة أو وصف تحكمي أو مالي أو عنوان لافتة أو تذكرة أو توقيع أو حرف أو عدد أو شعار أو طرد أو إشارة أو وعاء أو أية مجموعة من الأشياء المذكورة أعلاه.