اجتهادات قضائية في تقادم - انقطاع - أسباب
اجتهادات قضائية في تقادم - انقطاع - أسباب |
القاضي حسين احمد
عدد المشرع السوري أسباب انقطاع التقادم في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من الفانون المدني وذلك على الشكل التالي :
١ ) المطالبة القضائية.
٢ ) التنبيه.
٣ ) الحجز.
٤ ) طلب الدائن لقبول حقه في تفليسة أو
توزيع.
٥ ) اي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه
أثناء السير في إحدى الدعاوى.
٦ ) اقرار المدين بحق الدائن.
وفي هذا اتجه الاجتهاد القضائي في فرنسا إلى اعتبار أن هذا التعداد حصرياً.
وقد أعطت محكمة النقض الفرنسية نفسها حق التمحيص ، لمعرفة ما إذا كانت الأعمال المُدعى بأنها قطعت التقادم ، تدخل في عِداد الأسباب التي تقطع التقادم والتي حددها المشرع ، على اعتبار أن ذلك من المسائل التي تتعلق بتطبيق القانون ، وليست من المسائل الموضوعية.
وفي ضوء ذلك ثار سؤال مفاده :
هل يجوز للأطراف أن يتفقوا على قطع التقادم ، بأسباب وأعمال غير التي حددها المشرع ؟؟؟
وفي ذلك رأى بعض الفقهاء الفرنسيين أنه ما دام يحق للأطراف الاتفاق على تقصير مدد التقادم ، فإن المنطق يقضي بأن يُعطى لهم الحق أيضاً بالاتفاق على توسيع تعداد الأعمال والأسباب القاطعة للتقادم ، على اعتبار أن هذا التعداد لا يتعلق بالنظام العام.
ولكن هذا الرأي يُخالف الاجتهاد القضائي الفرنسي ، الذي اعتبر تعداد الأسباب القاطعة للتقادم حصرياً ، وبذلك منع إدخال أو إضافة أسباب أخرى.
أما القانون السوري فقد اعتبر مدد التقادم من متعلقات النظام العام ، وبالتالي منع الاتفاق على تعديل هذه المدد سواء بالزيادة أو النقصان.
[ المرجع التقادم المُسقط لجورج أنطاكي].