نوع الدعوى : اغتصاب عنوان تجاري ومزاحمة إحتيالية
مقام محكمة النيابة العامة الموقرة بـ
اغتصاب عنوان تجاري ومزاحمة إحتيالية - مبادئ واجتهادات قضائية |
الجهة المدعية :
الاســـم : المحامي الوكيل :
الموطن المختار : سند التوكيل :
البطاقة الشخصية
الجهة المدعى عليها :
الاســـم :
العنوان :
نوع الدعوى : اغتصاب عنوان تجاري ومزاحمة إحتيالية
وقائع الدعوى :
بتاريخ أسست مع المدعى عليه شركة تضامنية اتخذت عنواناً واسماً تجاريا لأعمالها " شركة " ، وكنت شريكاً متضامناً في هذه الشركة بما يعنيه ذلك من مسؤولية كوني ضامناً لديون الشركة بمالي الخاص .
وقد اشهرت هذه الشركة برقم للعام لدى ديوان محكمة البداية في وسجلت في سجل التجارة في برقم تاريخ ، ( لطفاً صورة مصدقة عن عقد تأسيس الشركة التضامنية ، وثيقة رقم 1 ، وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة لدى سجل التجارة رقم ، وثيقة رقم 2 ) وقد باشرت هذه الشركة أعمالها وخاطبت زبائنها والمتعاملين معها بالاسم المسجل لها " شركة " إلا أنه وصل لعلمي أن شريكي المدعى عليه قد قام بتأسيس شركة توصية بسيطة مع شخص آخر واستعمل لها عنواناً تجارياً " شركة " وقد قام بشهرها بالعقد رقم للعام وسجلت بسجل التجارة تحت رقم ، تاريخ ، وبدأ يمارس فيها أعمالاً تضر بمصالح الشركة ، المؤسسة فيما بيننا .وقام باستلام بضاعة مرسلة لشركتنا ، باسم الشركة الأخرى التي أسسها . ( وثيقة رقم 3 و 4 ) .
ولما كان عمل المدعى عليه هذا يشكل جرماً بنص المادة 702 من قانون العقوبات ، بدلالة المادة 701 من نفس القانون ، وبما تضمنته إحالة المادة 51 من قانون التجارة والتي نصت على أنه " 1- كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم ……………… تطبق بحقه أحكام المواد / 701-702 –703 / من قانون العقوبات " . والمادة 54 من قانون التجارة نصت على " 1- يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها . 2- وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل " .
وحيث أن استعمال المدعى عليه الاسم التجاري " شركة ، يشكل اعتداء على حقوقي ، وذمتي المالية لتملكي نسبة 25 % من هذا الاسم ، بموجب عقد الشراكة المبرم بيني و بين المدعى عليه ، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي على أن الاسم التجاري قابل للتقويم ، ومن هنا كان حرص الشارع على عدم إغتصاب مثل هذا الاسم وفرض عقوبة بحق من يغتصبه انطلاقا من انه ذو قيمة معنوية . " القاعدة 1982 - شرح قانون العقوبات ، شفيق طعمة . نقض سوري جنحة 55 ، قرار 85 تاريخ 2/2/1979 . " ، عدا عما يسببه ازدواج الاسم واستعماله من قبل المدعى عليه من زعزعة الثقة الشخصية لهذا الاسم ، وما يترتب على ذلك من التزامات قد تقع على عاتقي ، كوني شريكاً متضامناً بالتسجيل الأصلي والأول لهذا الاسم التجاري .وبما ان المدعى عليه قام باعمال تضع ذمتي المالية في مهب الريح وذلك عندما وصلت بوليصة شحن لبضائع باسم شركة رقم ربطا"صورة مترجمة ومصدقة الوثيقة رقم /5/ و قد قام المدعى عليه باستلامها ولكن باسم شركة
وبالتدقيق في الوثيقة رقم / 6 / والتي هي عبارة عن أمر تسليم لبوليصة الشحن ذات الرقم موجهة من مؤسسة الطيران العربية السورية إلى جمارك المطار جاءت عبارة تسليم السيد : شركة . وبدون ذكر أي من الكلمتين ( ) وهذا الأمر حمل على الالتباس المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 702 من قانون العقوبات وكانت نتيجته أن قام المدعى عليه باستلام البضاعة المشحونة ، لشركة باستعمال اسم ( شركة ) ، حيث أن اللاحقة لم تظهر أبداً في أمر التسليم المنوه عنه ، على اعتبارها ثانوية في المراسلات التجارية وغالباً ما تسقط لأن الاعتماد يكون على الاسم الأساسي وليس على اللاحقة الثانوية ، الأمر الذي وضعني كشريك متضامن في موضع المدين ومسيء الأمانة تجاه أصحاب الاستحقاق لتلك البضاعة ، التي لم نستلمها ، بل استلمتها شركة أخرى لها نفس الاسم .
ولما تقدم وسنداً للمادة 316 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وما تبناه الاجتهاد القضائي من جواز إلقاء الحجز أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الحق . جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية " نقض مدني أساس 419 – قرار 480 تاريخ 28/7/1970 " .
-لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة القانونية ، وإحالة الدعوى إلى محكمة بداية الجزاء المختصة ، وقبل دعوة المدعى عليه إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة وأينما وجدت ، ومن ثم دعوتنا والمدعى عليه إلى أقرب جلسة ممكنة ، وإعطاء القرار بتقصير المهل في هذه الدعوى إلى أربع وعشرين ساعة ، وذلك لطبيعة هذه الدعوى وخشية فوات الوقت . وبعد المحاكمة والثبوت :
1- إنزال أقصى العقوبة المقررة بحق المدعى عليه .
2- إعطاء القرار بمنع استعمال الاسم التجاري موضوع هذه الدعوى ، وشطب هذا العنوان المسجل برقم ، في سجل التجارة بدمشق بتاريخ .
3- قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي ، ورد الكفالة الحجزية .
4- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عادل للمدعي الشخصي ، نقدره أثناء سير الدعوى .
5- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب
( ) في / / بكل تحفظ واحترام الوكيل