تقادم - انقطاع - أسباب
أسباب انقطاع مدة التقادم في القانون المدني
تحدثنا فيما سبق أن المشرع السوري عدد أسباب انقطاع التقادم ، وذلك في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من القانون المدني.
Hosain Ahmad
وكنا قد تحدثنا في الجزء السابق عن إقرار المدين بحق الدائن كأحد أسباب انقطاع التقادم ، فبدأنا هذا الحديث عن تعريف الإقرار ، واليوم سنتحدث عن الشروط الواجب توفرها في هذا الإقرار :
أولاً :
ـــــــ .
ثار جدل كبير حول الأهلية الواجب توفرها في المُقر ، حتى استقر أخيراً على إنه إذا كان التقادم المُسقط يتعلق بحق عيني ، فيجب أن تتوفر في شخص المقر أهلية التصرف.
أما إذا كان يتعلق بحق شخصي فيكفي أن يتمتع المُقر بأهلية الإدارة.
تأسيساً على إن وفاء الدين بشكل جزئي ، والذي يُعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم ، لا يتطلب في شخص الموفي ، سوى أهلية الإدارة.
والاجتهاد الفرنسي مستقر في هذا الخصوص ، بأن الإقرار القاطع للتقادم يكون صحيحاً ، حتى ولو صدر عن وكيل المدين أو عن الولي أو الوصي باعتبار أن الوكيل أو الوصي يتمتع بأهلية الإدارة.
وفي لبنان استقر الاجتهاد على إن مرور الزمن ، ينقطع باعتراف المديون للدائن عملاً بالمادة ( ٣٥٨ ) من قانون الموجبات ، وإن أهلية إجراء الأعمال القانونية هي مطلوبة وحدها لصحة الأعتراف المبين في المادة المذكورة ، لذلك فالأعتراف المُعطى من الوصي يقطع التقادم.
ثانياً :
ــــــــ .
ليس من الضروري ، لكي يكون الإقرار صحيحاً ، ويؤدي إلى قطع التقادم ، أن يقبل به الدائن ، بل يكفي أن يصدر الإقرار من جانب واحد ، حتى ولو كان في غياب الجانب الآخر أو بدون علمه ، وذلك لأن الإقرار يُعتبر من الوجهة الحقوقية بمثابة تأكيد لحق الدائن ، وعلى هذا المبدأ الاجتهاد القضائي في فرنسا مستقر ، وفي العديد من القرارات.
أنواع الإقرار :
حدد المشرع في المادة ( ٣٨١ ) نوعين للإقرار القاطع للتقادم.
أولاً :
ـــــــ .
الإقرار الصريح ، حيث لم يفرض المشرع شكلاً خاصاً للإقرار الصريح ، فالإقرار الصريح يمكن أن يكون شفوياً أو كتابياً ، وهذا الرأي مُجمع عليه لدى الفقهاء والمحاكم ، والاجتهاد القضائي مستقر على التالي :
في سورية :
ـــــــــــــــ .
[ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بالحق صراحة أو ضمناَ .]
في لبنان :
ـــــــــــــ .
[ إن الأعتراف بالدين بموجب كتاب يقطع مرور الزمن .]
في فرنسا :
ـــــــــــــــ .
[ يمكن أن يحصل الإقرار الصريح بصورة شفهية أو بالكتابة ، وفي هذه الحالة الأخيرة ، يجوز أن يكون الإقرار صادراً بموجب رسالة عادية شرط أن لا تُثير أي شك في نية محررها . ]
ثانياً :
ــــــــ .
الإقرار الضمني ، بات من المسلم به فقهاَ واجتهاداً ، أن الإقرار الضمني يُستنتج من كل عمل يقوم به المدين ، ويُعبر بدون أي شك عن إرادته في الاعتراف بوجود حق الدائن.
وهذا الأمر متروك تقديره لسلطة قضاة الموضوع ، لأنه يتعلق بمسائل واقعية ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
والاجتهاد مستقر ومتواتر على ذلك ومنه التالي :
في سورية :
ــــــــــــــ .
[ ينقطع التقادم بالإقرار الضمني ، كأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لوفاء الدين .]
في مصر :
ـــــــــــــ .
[ إن تقديم المدين طلب تسوية الدين إلى لجنة التسوية العقارية ، يُعتبر إقراراً منه يقطع التقادم. ]
في لبنان :
ـــــــــــــ .
[ دفع فوائد الدين يُعتبر إعترافاً ضمنياً بترتب الدين وعدم وفائه ، وهو بذلك يقطع مرور الزمن. ]
في فرنسا :
ــــــــــــــ .
إن إثارة المقاصة من قبل المدين يُعتبر إقراراً ضمنياً بالدين .]