بحث ودراسة عن توقيع الحكم
بحث ودراسة عن توقيع الحكم |
- التوقيع لغة : الموافقة والامضاء والاقرار.
- اصطلاحا : الموافقة على متن الحكم وامضاءه .
بعد كتابة مسودة الحكم باليد من قبل القاضي او احد اعضاء المحكمة يجب توقيع هذه المسودة من قبل القاضي او من قبل رئيس الهيأة وجميع الاعضاء بموجب الفقرة (1) من المادة (160) مرافعات مدنية والتي تنص ( يوقع على الحكم من قبل القاضي او رئيس الهيأة واعضاءها قبل النطق به ) وهذا يعني ان المحكمة اذا كانت مكونة من قاضي منفرد فتوقع المسودة من قبله واما اذا كانت مكونه من رئيس واعضاء فيجب على الجميع التوقيع على هذه المسودة .
ثم بعد ذلك تقوم المحكمة بطبع المسودة بالالة الطابعة ويقوم القاضي او رئيس الهيأة حصرا بالتوقيع على اعلام الحكم بموجب ذيل المادة (162) مرافعات والفقرة (1) من المادة (163) مرافعات مدنية وتسمى بـ((ورقة الحكم الاصلية )), مع العلم ان قانون المرافعات المدنية جاء مطلقا من حيث كيفية كتابة الحكم فكما لم يشترط كتابته باليد لم يشترط طباعته الكترونيا , وان البيان المتقدم هو وفق ما معمول به حاليا في المحاكم .
وبتوقيع القاضي على الحكم يكون له وجود قانوني ويكون حجة على الناس بجميع مندرجاته وبعكسه يكون عبارة عن ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها من الناحية القانونية .
دلالة التوقيع :
ان التوقيع على مسودة الحكم وكذلك التوقيع على اعلام الحكم يدل دلالة قاطعة على الموافقة على جميع البيانات الموجودة فيها وخصوصا الموافقة على منطوق الحكم , ما لم يكن الحكم قد صدر بالاغلبية فان القاضي المخالف وان لم يكن موافقا على الحكم الا ان القانون اوجب عليه التوقيع مع ضرورة بيان رأيه بورقة مستقلة تحفظ في الدعوى ولا تعطى صورة منها للخصوم بموجب المادة (160/2 مرافعات ) .
الجزاء المترتب على مخالفة التوقيع :
لما كان الحكم مكون من جزئين اساسيين هما مسودة الحكم وورقة الحكم الاصلية فان عدم التوقيع له ثلاث صور هي /
- الصورة الاولى : عدم التوقيع على مسودة الحكم وعلى اعلام الحكم ( ورقة الحكم الاصلية ) وهنا يكون الحكم معدوماً استئناسا بالقرار التمييزي المرقم (975 ) في 21/4/2009 والصادر من محكمة التمييز الاتحادية والذي ورد فيه (وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , حيث أصدرت محكمة استئناف ديالى الاتحادية حكمها بعدد 7/س/2009 وتاريخ 24/2/2009 ووقعه رئيس الهيأة القاضي (خ) وعضو اليمين القاضي (ص) ولم يوقعه عضو اليسار القاضي (هـ) خلافا ً لاحكام الفقرة (1) من المادة (160) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وبالتالي فلا يعد حكما ً بالمعنى القانوني للسبب اعلاه , فقرر نقضه وإعادة الاضبارة الى محكمتها ليتعين يوم جديد للمرافعة وتبليغ الطرفين على هذا الموعد ثم إصدار حكم وفقا ً لاحكام القانون , يوقعه رئيس وعضو الهيئة وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا ًًَ للنتيجة , وصدر القرار بالاتفاق في 25/ ربيع الثاني /1430 هـ الموافق 21/4/2009 م ).
- الصور الثانية : التوقيع على مسودة الحكم وعدم التوقيع على اعلام الحكم وهنا تكون مسودة الحكم صحيحة كونها مستوفية لبياناتها القانونية في حين تكون ورقة الحكم الاصلية معدومة ولا قيمة لها من الناحية القانونية .
- الصورة الثالثة : عدم التوقيع على مسودة الحكم مع التوقيع على اعلام الحكم وهنا يكون الحكم معدوماً لان ورقة الحكم الاصلية مبنية على مسودة الحكم وحيث ان هذه المسودة لم يوقع عليها القاضي او هيأة المحكمة فتكون معدومة ويعدم تبعا لها ورقة الحكم الاصلية لان ما بني على معدوم فهو معدوم .
مع التقدير
المحامي
محمد هاشم المنكوشي