مدى ارتباط جريمة التزوير بتقديم المحرر المزور
مدى ارتباط جريمة التزوير بتقديم المحرر المزور - مبدأ قانوني |
ياسين القزاز
لا يتوقف وجود جريمة التزوير على تقديم المحرر المزور ولا يمنع من محاكمة المتهم على التزوير عدم تقديم أصل الورقة المزورة وادعاء المتهم ضياعها بل يتوقف الأمر على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير واسناده الى شخص معين.
الوقائع:
بتاريخ 22 / 3 / 1981 قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض وبرقم 2205 عرض الموضوع على الهيئة العامة لدى محكمة النقض العدول عن اجتهاد المكرس بالقاعدة 1037 لتعارضه مع القانون وتثبيت المبدأ التالي (يجوز اثبات التزوير بكافة طريق الاثبات ولو لم يعثر على السند المزورة لفقده أو اتلافه).
النظر في الطلب:
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على طلب العدول وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 27 / 5 / 1981 رقم 360 وعلى كافة أوراق الدعوى.
وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:
النظر في الطلب:
حيث أن طلب العدول يستهدف الاجتهاد المتضمن أنه لا يمكن اثبات التزوير إلا بالعثور على جسم الجريمة وهو السند المدعى تزويره (قرار رقم 773 جناية 512 صادر بتاريخ 8 / 7 / 1965 قاعدة 1037 والقرار رقم 2197 جنحة 1881 تاريخ 30 تموز 1977 وأن الغرفة طالبة العدول ترى أنه لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير أن يكون السند المزور موجوداً بل يكون الأمر متوقفاً على إمكانية اقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته الى متهم معين ولو كان السند قد فقد أو أتلف وأنه يصح الاثبات بكافة الطرق ولو بالبينة وإن هذا الاتجاه يتفق وأحكام الفقرة الأولى من المادة 395 من الأصول الجزائية ونصها «تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم».
وحيث أنه يجوز اقامة البينة على التزوير بجميع طرق الاثبات عملاً بأحكام المادة 45 من قانون البينات وبملاحظة المادة 175 اصول جزائية.
وحيث أنه لا يتوقف وجود جريمة التزوير على تقديم المحرر المزور ولا يمنع من محاكمة المتهم على التزوير عدم تقديم أصل الورقة المزورة وادعاء المتهم ضياعها بل يتوقف الأمر على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير واسناده الى شخص معين.
وهذا ما أخذ به الفقه واجتهاد محكمة النقض المصرية (قاعدة 314 جلسة 5 / 6 / 1952 طعن رقم 371 سنة 22 ق مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن وكذا القواعد 211 / 212 و213 ولا ينال من ذلك ما جاء في القاعدة 52 من المجموعة المذكورة التي اعتمدها الحكم الاستئنافي ذلك أنها لم تذهب الى ما يخالف ما جاء في القواعد المنوه بها غذ أن الاجتهاد الوارد فيها أخذ على الحكم المطعون فيه عدم تلخيص العقود والسندات موضوع التزوير في الدعوى للتعرف عما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أو ما غذا كان يترتب عليها أي ضرر لأحد الأشخاص أي للتحقق من توفر أركان: جريمة التزوير في القضية.
وحيث أنه لئن كان لا مانع من اقامة البينة على التزوير بكافة طرق الاثبات إلا أنه لابد من الاشارة الى أمرين:
1 ـ التذكير بأن المادة 390 أصول جزائية تنص «إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها» وبأن المادة 391 تنص «إذا أجاب الخصم بأنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى أما إذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الأصلية».
2 ـ لفت نظر محاكم الموضوع الى وجوب التزام جانب الحذر والدقة في الاستدلال على التزوير لأن اثبات التزوير في كثير من الحالات يتعلق بمسألة فنية حساسة يصعب كشفها بغير طريق الاستكتاب أو المضاهاة من قبل خبير فني اختصاصي.
لذلك تقرر بالاجماع الحكم بما يلي:
- 1 ـ العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار 773 / 512 جناية تاريخ 8 / 7 / 1965 والقرار رقم 2197 / 1881 جنحة تاريخ 30 تموز 1977 على الوجه المبين في الأسباب.
- 2 ـ تعميم هذا القرار على المحاكم وسائر الدوائر القضائية.
- 3 ـ إعادة الاضبارة الى الغرفة الجزائية لاجراء المقتضى.
(هيئة عامة أساس 20 / 1981 قرار 22 لعام 1982)