اسئلة قانونية واجوبتها في قانون الشركات
اسئلة قانون الشركات |
اعداد المحامي جهاد الزغبي
1. الشركات بمقتضى قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 هي:
أ- الشركات العادية.
ب- الشركات المساهمة.
ت- شركات المقاصة.
ث- أ+ب.
2- الشركات العادية هي:
أ- شركات أشخاص.
ب- شركات أموال.
ت- شركات أشخاص وأموال.
ث- جميع ما ذكر.
3- يجوز تسجيل شركة عادية يتضمن أسمها عبارة( محدودة الضمان):
أ- نعم يجوز
ب- لا يجوز.
ت- يجوز بموافقة مراقب الشركات.
ث- يجوز بموافقة الوزير بعد تنسيب مراقب الشركات.
4- في حالة التغيير في بيانات الشركة يجب تبليغ مراقب الشركات خلال:
أ- خمسة عشر يوما.
ب- عشرون يوما.
ت- ثلاثون يوما.
ث- أربعون يوما.
5- يشترك في الشركة المساهمة الخصوصية:
أ- عشر شركاء.
ب- عشرون شريكا.
ت- خمسون شريكا على الأكثر.
ث- لا شيء مما ذكر.
6- بحسب قانون الشركات الساري في الضفة الغربية وتعديلاته فإن رأس مال الشركة المساهمة العامة يجب أن لا يقل عن:
أ- 30000 دينار
ب- 50000 دينار.
ت- 100000 دينار
ث- 250000 دينار.
7- بموجب قانون الشركات الساري في الضفة الغربية فإن رأس مال الشركة المساهمة العامة يجب ان لا يقل عن:
أ- 2000 دينار
ب- 8000 دينار.
ت- 16000 دينار.
ث- لا شيء مما ذكر.
8- هل يجوز تجزئة السهم بموجب قانون الشركات الساري في الضفة الغربية:
أ- نعم.
ب- لا.
ت- يجوز بموافقة مراقب الشركات.
ث- يجوز بشرط أن يجيز النظام الداخلي للشركة ذلك.
9- هل يجوز ان يشترك في ملكية السهم أكثر من شخص:
أ- نعم
ب- لا.
ت- يجوز بموافقة المراقب.
ث- يجوز بشرط أن يجيز النظام الداخلي للشركة بذلك.
10- عند عدم اكتمال تأسيس الشركة من يتحمل النفقات:
أ- يتم تقسيم النفقات على كل من شارك في عملية الاكتتاب.
ب- يتحملها من أفشل تأسيس الشركة .
ت- يتحملها المؤسسون بالتضامن والتكافل.
ث- يتحمل النفقات جميع من ذكر.
11- يجوز للمكتتبين بأسهم عينية التصويت على القرارات التي تتعلق بأسهمهم:
أ- نعم.
ب- لا.
ت-يجوز بموافقة مجلس الإدارة.
ث- يجوز بموافقة المراقب.
12- في الحالات التالي لا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على بيع أو نقل الأسهم :
أ- إذا كان السهم مفقودا ولم يعط به شهادة جديدة.
ب- إذا كان السهم مرهونا أو محجوزا أو محبوسا.
ت- إذا كان البيع أو النقل مخالفا لهذا القانون او نظام الشركة.
ث- جميع ما ذكر.
13- لا يجوز تداول الأسهم العينية قبل:
أ- قبل مضي سنة على إصدارها.
ب- قبل مضي سنة ونصف على إصدارها.
ت- قبل مضي سنتين على قبولها.
ث- قبل مضي سنتين على إصدارها.
15- زيادة رأس المال يتم بأغلبية:
أ- 50%
ب- 60%.
ت- 75%
ث- بحسب النسبة التي يحددها النظام الداخلي للشركة.
16- لا يجوز أن يقل او يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن:
أ- 4-11.
ب- 5-11.
ت- 6-11.
ث- 7-11.
17- فيما يتعلق بأحكام الشركة يتم الرجوع إلى المصادر التالية بالترتيب:
أ- النظام الداخلي وعقد التأسيس والقانون.
ب- عقد التأسي والنظام الداخلي والقانون.
ت-القانون وعقد التأسيس والنظام الداخلي.
ث- القانون والنظام الداخلي وعقد التأسيس.
18- هل يجوز أن تكون الشركة المساهمة الخصوصية باسم شخص:
أ- نعم يجوز.
ب- لا يجوز.
ت- يجوز بموافقة المراقب,
ث- يجوز بموافقة الوزير بتنسيب من المراقب.
19- يمكن أن الاتفاق ما بين الشركاء على وجود أسهم ممتازة في الشركة:
أ- نعم.
ب- لا.
ت- بموافقة المراقب.
ث- بموافقة الوزير بتنسيب من المراقب.
20- يجوز تغطية كامل أسهم الشركة المساهمة العامة من خلال المؤسسين فقط:
أ- نعم.
ب- لا.
ت- يجوز بموفقة المراقب.
ث- يجوز بموافقة الوزير بتنسي من المراقب.
21- تجوز الإنابة في اجتماعات مجلس الإدارة:
أ- نعم.
ب- لا.
ت- يجوز بموافقة المراقب.
ث- يجوز بموافقة رئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
22- يجوز للشركة العادية الأجنبية العمل داخل فلسطين:
أ- نعم.
ب- لا.
ت- بموافقة الوزير بتنسيب من المراقب.
ث- بموافقة مجلس إدارتها.
23- بخصوص ديون شركة التضامن:
أ- يجوز للدائنين الرجوع على الشركاء والشركة معا.
ب- يجوز للدائنين الرجوع على الشركاء قبل الشركة.
ت يجوز للدائنين الرجوع على الشركة ومن ثم الشركاء.
ث- لا شيء مما ذكر.
24- الجهة الرقابية على الشركات في غزة:
أ- مراقب الشركات
ب- وزارة الاقتصاد.
ت- مسجل الشركات.
ث- جميع ما ذكر.
25- في حالة مضي 60 يوم ولم يتم الرد على طلب تأسيس الشركة فإن الطلب يعتبر
أ- موافق علية.
ب- مرفوض.
ت- موافق علية بلشروط
ث- لا شيء مما ذكر.