المنطق القانوني السليم
مفهوم المنطق القانوني السليم |
بقلم المحامي القدير عارف الشعال
كان قانون أصول المحاكمات السابق يقول في المادة 119 منه أن شطب الدعوى (إبطال) لاستدعائها.
أي أن الشطب يجعل استدعاء الدعوى باطلاً بحكم القانون.
فإذا علمنا أن (إشارة الدعوى) التي توضع في السجل العقاري بالأصل عبارة عن تسجيل لاستدعاء الدعوى نفسها على صحيفة العقار، مما يعني في حالة شطب الدعوى أن الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار تستند لاستدعاء أصبح باطلاً بحكم القانون، مما يعني بطلان الإشارة نفسها لأنها بنيت على استدعاء أبطل قانوناً.
وبالرغم من ذلك فقد استقر الاجتهاد على أن:
((إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار تبقى منتجة لآثارها ما لم ترقن قيداً من السجل العقاري حسبما هو عليه الاجتهاد القضائي))
{مخاصمة - قرار 795 لعام 1995 - مجموعة الدركزللي في المخاصمة - ج3 - قا 415}
أي أن الاجتهاد ومن منطق الحرص على حقوق الناس وعلى العدالة أقرَّ بقاء مفاعيل الإشارة بالرغم من أنها باتت تستند لاستدعاء أبطل قانوناً.
فكيف لنا أن نقرَّ زوال مفاعيل الإشارة في ظل القانون الجديد الذي خفف من لهجته تجاه الشطب وجعلها (إلغاء) لاستدعاء الدعوى بدلاً من (إبطال)!!!
علماً أننا يجب أن نعترف بأن المشرع في كلا المصطلحين كان ملتبساً ومرتبكاً ولم يحدد مفهوماً واضحاً لمعنى شطب الدعوى، وأتى بأحكام ضبابية لمعالجة آثار الشطب أدت لهذا الارتباك والتخبط !!
الأخوة الأفاضل:
يحدد الفقيه الكبير في أصول المحاكمات "أحمد أبو الوفا" وهو المساهم بوضع قانون المرافعات المصري واللبناني بمنتهى الدقة وظيفة قانون المرافعات قائلاً:
((يقوم قانون المرافعات بدور كبير في تحقيق الضمانات الأساسية للخصوم في المحافظة على حقوقهم واحترامها سواء أكانت حقوق مادية أو أدبية))
{المرافعات المدنية والتجارية - ص20}
ما يعني بكل وضوح أن الرأي القائل بزوال مفاعيل الإشارة في حالة الشطب وبالتالي الإطاحة بحقوق واضعها بسبب لا ذنب له فيه، لا يتسق مع العدالة، ويناقض وظيفة قانون أصول المحاكمات في الحفاظ على حقوق الناس وصيانتها !!