بقلم المحامي علرف الشعال
أقوم أنا وغيري من الناس بانتخاب أناس آخرين لتشكيل مجلس نوّاب يسمى "السلطة التشريعية"،
هؤلاء النواب عنَّا لهم وظيفتان اثنتان وفق الدستور:
1- سنُّ التشريعات التي يجب على السلطة التنفيذية أن ترضخ لها، كونها صادرة عمن يمثل الناس وينطق باسمهم.
2- مراقبة السطة التنفيذية ومنعها من (التغوّل).
فإذا تقاعس أعضاء الندوة البرلمانية الذين (ينوبون عنّا) عن أداء وظيفتهم هذه، وفوضوّا بها من يجب أن يأتمرون بأمرهم ومراقبتهم، فما حاجتنا بهم ؟؟؟
أقول قولي هذا وأستذكر ما حصل في العام 2002 حينما صدر قانون اللصيقة القضائية رقم/3/ لأول مرة، وخوَّل وزير العدل تحديد مطرح استيفاء هذا الرسم، كيف دفعت الحماسة السيد وزير العدل (وكان الأستاذ "نبيل الخطيب" آنذاك على ما أذكر) استيفاء هذا الرسم كيفما اتفق، بغية تحقيق مبالغ كبيرة للصندوق، ففرضه حتى على مذكرات الدعوة والإخطار لحضور جلسات المحاكمة، فكانت المفارقة أن رسم الطابع المالي المفروض كضريبة للدولة على هذه المذكرة مقداره 3 ليرات فقط حينها، بينما كان مقدار اللصيقة 50 ليرة وقتها، أي أصبحت تكلفة المذكرة القضائية لجهة استيفاء اللصيقة أكثر من 15 ضعف الرسم المقرر للدولة.
تمَّ التراجع عن هذا الإجراء بعد أيام قليلة نظراً للاستياء الواسع الذي تسبب به ولعدم منطقيته.
هذا نموذج لما يسمى في أدبيات الفقه القانوني الدستوري بـ (تغوّل السلطة التنفيذية) الذي يلجمه تطبيق مبدأ فصل السلطات، وممارسة المشرع دوره على أكمل وجه.
المشكلة أن المشرع لم يتعظ من تلك السابقة الخطيرة وأعاد الكرَّة في القانون 21 لعام 2016.
فإذا كان المشرع لا يريد ممارسة واجباته، فما حاجتنا به وبتكبد نفقاته الباهظة ؟؟