بقلم المحامي عارف الشعال
تركت المادة 5 من القانون 21 لعام 2016 الخاص بالصندوق المشترك للقضاة، للسيد وزير العدل أن يحدد، ووفقاً لمطلق تقديره الشخصي، وبدون أي ضابط أو رقيب أو حسيب، مكان ومطرح استيفاء اللصيقة على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية!!.
بينما تنص المادة 18/ 1 من الدستور على:
((لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون))
أي أن المشرع هو الذي يفرض الضرائب ويحدد مقدارها ومطارحها بدقة (يفعل عادة ذلك بجداول ملحقة بالقانون)
فما هذا التقاعس والكسل الذي ألمَّ بالمشرّع، حتى يتخلى عن وظيفته وسلطته ويفوض بها موظف كبير بالسلطة الأخرى التي يفترض بها تنفيذ أوامره ولو كان برتبة وزير العدل؟؟
(بالمناسبة، هذه ليست أول سابقة للمشرّع، فقد سبق أن فعلها بالقانون السابق رقم 3 لعام 2002)
وفي هذا الصدد يحضرنا قول الفقيه اللبناني القاضي "خليل جريج":
((لا يجوز أن يكتفي القانون بإحالة عامة إلى السلطة التنظيمية، لأن ذلك ينطوي بصورة فعلية على تنازل عن الاختصاص،،،،،
ولا يمكن أن يترك للسلطة التنفيذية كل ما يستلزمه تطبيق القانون من مبادئ لجهة أصول العمل))
{الرقابة على أعمال التشريع – معهد البحوث والدراسات، جامعة الدول العربية – ط 1971 - ص77}
لذلك ننادي المشرّع بملئ صوتنا قائلين:
أيها المشرّع: لماذا تتخلى عن سلطاتك؟؟
أيها المشرّع: متى ستمارس دورك الحقيقي كما يليق بك أن تمارسه؟؟
أيها المشرّع: نحن كرجال قانون ..... نفتقدك.