بقلم المستشار ابو بكر عبده
أحد الطرق غير العادية في الاعتراض على الأحكام وهو (النقض) امام المحكمة العليا وايضا في ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي وهو يعرف بأنه أحد طرق الاعتراض غير العادية على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف وذلك بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الشريعة الإسلامية...
أو الأنظمة المستمدة منها أو صدوره من محكمة غير مختصة أي غير مشكلة على الوجه الصحيح ، حالاته فقط على الأحكام النهائية الصادرة والمؤيدة من محكمة الاستئناف مادة 193 مرافعات وهذا الشرط واضح وصريح لابد أن يكون النقض لحكم صادر ومؤيد من محكمة الاستئناف ولأسباب السالفة الذكر إن يكون الحكم مخالف لقواعد الشريعة أو النظام أو صادر من محكمة غير مختصة أو من محكمة غير مشكلة تشكيل طبقا للنظام أو لخطأ في التكييف الواقعة أو وصفها وصف غير سليم ومدته ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم وعشرة أيام في الدعاوي المستعجلة واجراءاته مذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف مع بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات المعترض وتقوم محكمة الاستئناف برفع جميع الأوراق إلى المحكمة العليا .....
ويعتبر النقض طريق مستحدث لم ياتي عليه المنظم إلا في نظام المرافعات الجديد .....وفي التأملات القادمة نتناول طلب التماس إعادة النظر كأحد طرق الاعتراض غير العادية