المستشار ابو بكر عبده
من احدى طرق الإلمام بموضوع قانوني ما والكتابة عنه والاحاطة به إحاطة السوار بالمعصم أن تبدأ ..وبقدر الإمكان وحسب ما يسمح به الظرف اولا بتعريفه ثم مفهومه ثم معرفة حالاته ثم معرفة قواعده وشروطه وكيفيته ومدته ومواعيده ثم معرفة إجراءاته وانتهاءا باثاره والأخذ بالاراء القانونية والفقهية والنظريات والمدارس القانونية التي تناولته إضافة الى رأيك الشخصي مبني على المنطق السليم. ولنتامل اليوم طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي
وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر والقصد من طرق الاعتراض هي الوسائل التي حددها القانون التي تمكن بمقتضاها الخصوم من الرد على الأحكام الصادرة عليهم ضدهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به المحكمة أما إلغاء أو تعديل ...ولا يجوز الاعتراض إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يقضى بكل طلباته مالم ينص النظام على غير ذلك مادة 177 مرافعات ..ويجب أن يكون الحكم صادر على الدعوى الأصلية مع جواز الاعتراض على الحكم الصادر في الدعاوي المستعجلة ...
الاستئناف يعتبر من طرق الاعتراض العادية يلجأ إليها المتضرر من حكم صادر من محكمة اول درجة بطلب إلغاء الحكم أو تعديله أو رفعه لمحكمة درجة ثانية محاكم الاستئناف ومن قواعد الاستئناف أن لا يتم إلا بعد استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها بحكم قطعي احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين ولايجوز في الاستئناف قبول طلبات جديده لأن ذلك يعتبر وكأنه دعوى جديدة ولكن يمكن أن تعدل وتضيف في الطلبات بما يتفق مع مقصود الطلب الأصلي كما لايجوز إدخال طرف في الدعوى إلا إذا رأت المحكمة في إدخاله يظهر الحقيقة ؛
ومن طبيعة مرحلة الاستئناف أنها تنظر في كامل الدعوى وتسمع ترتفع الأطراف وينظر ملف القضية بالكامل من جديد ومدده ثلاثون يوما من تاريخ تسليم الحكم أو من تاريخ التبليغ في حالة الحكم الغيابي بينما المدة في المسائل المستعجلة عشرة أيام ...وآلية الاستئناف انه يرفع للمحكمة التي أصدرته فإما تعدل حكمها أو تؤكد حكمها وترفع كامل الملف إلى محكمة الاستئناف بعد التدوين في محضر الضبط أسباب تأييدها للحكم ..ويجب على الطرف المعترض أن يقدم مذكرة اعتراض يبين الحكم المطلوب استئنافه وأسباب الطعن فيه وذكر الطلبات