أمين سجل عقاري - استئناف قراراته
أمين سجل عقاري - واستئناف قراراته في القانون السوري |
بقلم القاضي حسين احمد / سوريا
تابعت على إحدى الصفحات نقاشاً ، حول استئناف قرارات أمين السجل العقاري أمام محكمة البداية المدنية الأولى ، بصفتها مرجعاً استئنافياً لهذه القرارات ، وقد ثار بين المتحاورين جدل حول مدة استئناف هذه القرارات.
كما هو معلوم الموضوع يحكمه نص المادة ( ٨٠ ) من نظام السجل العقاري الصادر بالقرار ( ١٨٨ ) ل . ر لعام ١٩٢٦ والتي نصت على التالي :
[ إذا رفض رئيس المكتب العقاري ، طلب تسجيل أو ترقين ، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.
تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة ، بناء على الوثائق المقدمة لها ، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها ، وهي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة ، والمحكمة تثبت قرار الرد ، إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني ، وإلا فتأمر أمين السجل العقاري ، بإجراء القيد في المكان المناسب له ، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي.
إن قرار المحكمة هو مبرم.
أذا رُوجعت المحكمة في قرار الرد ، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة العقارية الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله ].
مما سبق نجد إن القانون ، منح رئيس المكتب العقاري ، صلاحية التدقيق في الوثائق المؤيدة لطلبات ذوي الشأن التي يتقدمون بها إليه ، وذلك لإجراء تسجيل قيد أو ترقينه ، وهو في ذلك أمام خيارين ، إما الإجابة أو الرفض ، وهو في هذا الخصوص له كامل الصلاحية ، فإذا هو سجله فلا مشكلة ، لكن المشكلة تثور إن هو رفض التسجيل.
هنا جاء نص المادة سالفة الذكر ، فأوجد نصاً خاصاً أجاز لصاحب الطلب أن يستأنف قرار الرفض إلى محكمة المحل ، وهي محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة.
وهو في هذا الخصوص وبالاستناد للوثائق المرفقة يتخذ قراره ، ويبين فيه الأسباب الداعية للرفض ، ويبلغه لذوي الشأن.
فقد يتقدم أحدهم بمعاملة ويسجلها في السجل اليومي ويدفع رسومها العقارية ، وتصبح عقداً ، ولكن عند تدقيق هذه المعاملة من قبل أمين السجل العقاري ، يجدها ناقصة فيرفض التسجيل ، ويمكن أن يجري الرفض بقرار معلل ، كما ذكرنا أو بمجرد حاشية يسطرها أمين السجل العقاري على الطلب.
وهنا جاء النص فمنح صاحب العلاقة الحق في استئناف هذا القرار أو هذه الحاشية ، أمام محكمة البداية المدنية.
والنص سالف الذكر ، نص على الحق في الاستئناف ، وحدد المحكمة المختصة ، كما هو حدد الإجراءات والصلاحيات التي هي للمحكمة ولأمين السجل العقاري ، في مثل هذه الحالة ، لكنه وفي نفس الوقت الذي نص على ذلك ، هو سكت عن تحديد مدة استئناف هذا القرار.
لذلك رأي الفقهاء العودة إلى القواعد العامة في هذا الخصوص ، وذلك لسد هذه الثغرة القانونية.
فمنهم من قال بأن المدة هي خمسة أيام قياساً على استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة.
ومنهم من قال بإتباع الأصول العادية لاستئتاف قرارات محاكم الدرجة الاولى ، وبالتالي تكون المدة ، هي خمسة عشرة يوم ، ذلك ان مدة الأيام الخمسة المحددة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة ، هي استثناء من الأصل ، الذي حدد مدة خمسة عشر يوم لاستئناف قرارات محاكم الدرجة الأزلى ، وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسيرها أو تطبيقها ، أو القياس عليها.
والرأي الثاني هو الرأي الراجح بين أغلب الفقهاء ، وشراح الحقوق العقارية ، والاجتهاد القضائي السوري ، مستقر على الأخذ به.
يبقى أن نقول أنه ووفقاً للقواعد والمبادىء القانونية المعمول بها والمتعارف عليها ، في مطلق الأحول ، لا بد من تبليغ مثل هذه القرارات ، ذلك أن التبليغ شرط أوجبه القانون ، وذلك لسريان مد ومهل الاستئناف ، وما يحصل على أرض الواقع ، هو استئناف لهذه القرارات على السماع ، ذلك أنه بمجرد علم صاحب الشأن بقرار أمين السجل العقاري ، هو يبادر إلى استئنافه ، ولكن لو أن أمين السجل العقاري ، لم يفعل ويبادر إلى تبليغ قراره ، لبقيت مدة الاستئناف مفتوحة بحق صاحب العلاقة ، حتى توفر الموجبات القانوتية لسريانها.