شركات تجارية - بيع عقاراتها
شركات تجارية - بيع عقاراتها في القانون السوري |
بقلم القاضي حسين احمد
تحدثنا في الجزء الأول والثاني والثالث والرابع ، والخامس عن الشركات التجارية ، وضرورة منحها الشخصية الاعتبارية ، وقلنا إن القانون ولضرورة قيام هذه الشركات بعملها ، منحها حقوقاً ، اقتضى تطور الحياة الاعتراف بها.
حيث قصرنا البحث في حق هذه الشركات في التملك ، وتحديداً تملكها العقارات ، فتحدثنا عن بيع العقارات المسجلة على اسم شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة ، والشركة المحدودة المسؤولية الشركة.
وقلنا إنه ومن حيث المبدأ هذه الأحكام ، الخاصة بشركات التضامن ، هي الأحكام العامة التي أوجب القانون تطبيقها على كافة أنواع الشركات ، مع تميّز بين شركة وأخرى ، وفق ما تقتضيه الطبيعة القانونية لكل شركة من هذه الشركات.
واليوم سنتحدث عن الشركة القابضة.
هذه الشركة هي شركة من نوع خاص معتبرة من شركات الأموال ، التي أوجب القانون توفر شروطاً خاصة في تأسيسها ، ومن خلال ذلك سنجد الرقابة والإشراف المباشر للوزارة على مواضيع تأسيس وأعمال وإدارة هذا النوع من الشركات ، وسبب ذلك هو خطورة هذا النوع من الشركات على الحياة الاقتصادية الاجتماعية.
والشركة القابضة هي شركة مساهمة مغفلة ، وهي شركة اعتبرها القانون شركة تجارية ، أياً كان موضوع عملها ، وهي على نوعين عامة وخاصة ، يقتصر عملها على تملك حصص في الشركات المحدودة المسؤولية أو الاسهم في الشركات المساهمة المغفلة ، أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات ، أو الاشتراك في إدارة الشركات التي تمتلك فيها اسهماً أو حصصاً.
وإذا تملكت هذه الشركة حصصاً أو اسهماً في شركة أخرى ، تزيد على نصف رأسمال الشركة الأخرى ، اُعتبرت الشركة الأخرى ، تابعة لهذه الشركة القابضة ، حيث أوجب القانون على الشركة القابضة إعلام الوزارة بذلك وخلال ثلاثين يوماً ، ولا يجوز للشركة القابضة تملك الحصص في شركات التضامن أو شركات التوصية ، ويجوز لها تقديم الكفالات والقروض للشركات التابعة لها ، كما يجوز لها استثمار أموالها في الاسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
وبالمقابل ممنوع على الشركة التابعة لشركة قابضة أن تتملك أي سهم في الشركة القابضة.
وهذه الشركة وما دامت معتبرة شركة مساهمة مغفلة ، يكون للوزارة إشراف مباشر على كل ما يتعلق بشأنها منذ لحظة تأسييها وحتى لحظة حلها
وهي عادة تؤسس وفق نظام داخلي يعده المؤسسون ، بالاستهداء بنظام داخلي نموذجي تصدره الوزارة ، وأوجب القانون تصديق النظام الخاص بالشركة من قبل الوزارة.
وفيما يخص موضوعنا ولكون هذه الشركة معتبرة من الناحية القانونية شركة مساهمة مغفلة ، فإن الأحكام الخاصة بالتصرف بعقارات هذه الشركة ، هي نفسها الأحكام التي تُطبق على الشركات المساهمة المغفلة ، والتي أتينا على ذكرها في الجزء الخامس.