من نصوص الأزمات
من نصوص الأزمات في القانون السوري |
بقلم القاضي حسين احمد
بسبب من الظرف الذي مر و يمر به القطر ، تعرضت العدليات على امتداد القطر ، لإعتداءات كثيرة ، أدت إلى تلف أو فقدان الملفات القضائية ، مما أدخل الناس في دوامة ، هم في الأصل ، في غنى عنها ، وزاد في ذلك ، الإجراءات ، والمعالجات المغلوطة التي ابتدعها المعنيون بالأمر.
في حين أن المشرع احتاط لمثل هذا الأمر ، فأوجد نصوصاً آمرة تعالج مثل هذه الحالة.
وكان الأمر ليكون أسهل على العباد ، لو ترك المعنيون ، القانون يأخذ مجراه إلى التطبيق ، ولم يمدوا أيديهم إلى هذه المصيبة ، فيزيدون الطين بله.
وهذه المعالجة موجودة في نصوص المواد ( ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، المدرجة أدناه.
وهذه النصوص ، وفق القضاء الفرنسي والقضاء البلجيكي ، المقتبس منهما النظام القضائي السوري ، تطبق على القضائين الجزائي والمدني ، لخلو نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية ، من نصوص مماثلة.
وإليك هذه النصوص الجامعة المانعة للمشكلة متضمنة الحلول المقبولة والعادلة :
المادة ( ٤٠٥ ) :
إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة ، أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات ، لم تقترن بنتيجة بعد ، أو إذا أتلفت بالحريق أو السيل ، أو بأسباب غير عادية أو سرقت ، وتعذرت إعادة تنظيمها ، طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة ( ٤٠٦ ) :
١ ) إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية ، اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت مكانه.
٢ ) إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة فق الفقرة السابقة ، موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي ، أمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم المحكمة ، فإن أبى أكرهه بالحبس على التسليم.
٣ ) ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه الخلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود ، أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.
٤ ) يبرىء الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ، ذمة الشخص الموجودة لديه ، تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة ( ٤٠٧ ) :
١ ) إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه ، إنما عثر على قرار الظن والاتهام ، فيصار إلى إجراء محاكمة وإصدار حكم جديد.
٢ ) وإن لم يكن ثمة قرار ظن أو إتهام أو لم يعثر عليهما ، فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.