التصنيف/ القرارات الشفوية لا تقبل الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا
القرارات الشفوية لا تقبل الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا - مبدأ قانوني |
يستفاد من نص المادة (284/1) المذكورة أعلاه ومن تعريف القرار الإداري ان القرار الإداري الصادر عن جهة الإدارة قد يكون صريحاً او ايجابياً وهو ما تفصح به عن إرادتها صراحة فتتخذ موقفاً ايجابياً اتجاه الطاعن وقد يكون ضمنياً او سلبياً تلتزم الإدارة فيه الصمت ولا تعلن عن إرادتها في أي اتجاه ولقد جرى الفقه والقضاء على الاعتداد بقرار الإدارة سواء في صورته الصريحة ام في صورته الضمنية اذ لو كان الطعن بالإلغاء مقصوراً على قرارات الإدارة الصريحة دون الضمنية لكان إمامها مسلك هين تهرب من خلاله من بين أيدي المشروعية ولم ينص المشرع الفلسطيني كما لم يجر الفقه والقضاء الإداريين نهائياً على الطعن في القرارات الشفوية اذ لو سلفنا جدلاً على وجود القرارات الشفوية لسرنا في طريق ليس له نهاية وليس له طريقة للإثبات ويفتقر الى شروط وأركان القرار الإداري المتفق عليها فقهاً وقضاءً وهو ان يكون القرار الإداري عملاً قانونياً ملموساً وان يصدر من الإدارة صاحبة الاختصاص وان يكون نهائياً مؤرخاً قابلاً للتنفيذ يحدث مركزاً قانونياً وان يصدر في شكل معين (( والمقصود بالشكل )) الكتاب والتسبيب والتاريخ وهذه الأمور لا يمكن توافرها واثباتها نهائياً في القرارات الشفوية كما انه لا يوجد عليها نص قانوني في القانون لهذا لا بد ان يبين المدعي في صحيفة الدعوى القرار المطعون فيه على وجه التحديد وكذلك الجهة التي أصدرته حتى تتمكن محكمة العدل العليا من بسط رقابتها عليه سواء من حيث الإجراءات والشكل ام من حيث الاختصاص لان دعوى الإلغاء تدور وجوداً وعدماً مع القرار الإداري فاذا انتفى القرار الإداري أصبحت دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً وبالتالي فان وروده على النحو الوارد في لائحة استدعاء الدعوى يعتبر جهالة فاحشة توجب رد الدعوى شكلاً.
ينظر عدل عليا رقم 13/2012 دائرة رام الله (هيئة ثلاثية برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين هاني الناطور ومصطفى القاق)، تاريخ 16/09/2013