نموذج مذكرة استئناف في بطلان حكم أول درجة لعدم رده علي دفوع المستأنف |
بناء على طلب السيد / ماهر عبد العال جمعه محمد الصيفي المقيم بناحية ميت حبيش البحرية مركز طنطا ومحله المختار مكتب الأستاذ / علاء عبد الله زاهر المحامي
أنا محضر محكمة إنتقلت وأعلنت :-
السيد / عبد العال جمعه محمد الصيفي والمقيم بناحية ميت حبيش البحرية مركز طنطا مخاطبا مع
وأعلنتـــــــه بالأتــــــــــي
حيث أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 386 لسنة 20099 مدني مركز طنطا وتداولت بالجلسات وبجلسة 26/9/2013 حكمت المحكمة (( ببطلان عقد البيع المؤرخ 4/5/2008 وإلغاء ما يترتب عليه من آثار وألزمته المصاريف ومبلغ 50 ج مقابل أتعاب المحاماة ))
ولما كان هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي المستأنفين فإنهم يطعنون عليه بالإستئناف للأسباب الآتية :-
أسباب الاستئناف
أولا :- بطلان حكم أول درجة لعدم رده علي دفوع المستأنف :
وقد قضت محكمة النقض (( المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و موثراً في النتيجة التى انتهى إليها . إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه )) الطعن رقم 5310 لسنة 81 ق جلسة 25/12/2012
وكذلك قضت (( حكم " بطلان الحكم : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ))
الطعن رقم 7954 لسنة 64 ق جلسة 17/2/2005
وأيضا قضت محكمة النقض (( دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه ))
الطعن رقم 925 لسنة 74 جلسة 22/2/2005
ولما كان ذلك وبإنزال ما سبق من أحكام محكمتنا العليا علي وقائع وماديات الدعوى المستأنفة نجد أن المستأنف قد دفع بعدم جواز الإثبات بالبينة طبقا لنص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات حيث لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة وقد طلب رفض الدعوى لخلوها من ثمة دليل كتابي علي الصورية إلا أن محكمة أول درجة لم ترد علي هذه الدفوع إيرادا لها أو ردا عليها من قريب أو بعيد مع ما لها من تأثير فتحقيق مثل هذه الدفوع كان سيترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى 0
الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد وقع باطلا متعينا إلغاؤه
ثانيا : ـ الفساد في الإستدلال: ـ
وقد قضت محكمة النقض (( إن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ((
الطعن رقم 873 لسنة 73 جلسة 11/6/2005
وكذلك قضت (( إذ كانت المادة 1788 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله )) الطعن رقم 7022 لسنة 63 ق جلسة 27/5/2004
وأيضا قضت ((لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .
( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م ) مجموعة المكتب الفني ج38/98
وبإنزال تلك المبادئ علي الحكم المستأنف نجده وفي بدايه حديثه عن موضوع الدعوي في السطر الثالث من الصفحة الثانية يورد ذكر ونص المادة 244 من القانون المدني (( إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ..... ))
والأكثر من ذلك فقد أورد حكم نقض عن البيع الصادر من المورث 0
في حين أن الدعوى المستأنف حكمها مقامه من البائع ذاته وليست من أحد ورثته ولا من أحد دائنيه الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد إختلط عليها الأمر وتكون أسباب الحكم المستأنف قد تناقضت مع موضوع الدعوى المستأنفة ويكون الحكم المستأنف قد أضحي بلا أسباب متعينا إلغاؤه
ثالثا : ـ القصور في التسبيب : ـ
وقد قضت محكمة النقض (( إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم ـ وهى مسألة بحتة ـ من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية .... فرأى هذا أو ذلك لا يغنى المحكمة على أن تقول كلمتها وأن تورد في حكمها الأساس الذي بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها ))
المادة 178 مرافعات ـ المادة 244 مدني
الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1139
وكذلك قضت (( بطلان " بطلان الحكم " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . إذ كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله )) الطعن رقم 7022 لسنة 63 ق جلسة 27/5/2004
وبإنزال ما سبق من أحكام محكمتنا العليا علي وقائع وماديات الدعوى المطروحة نجدها خالية من ثمة أسباب قانونية حيث أشارت لنص المادة 244 من القانون المدني وهي لا تنطبق علي دعوانا المستأنفة كما أوردت حكم نقض وحيد قوامه في حالة بيع المورث لأحد ورثته في حين أن البائع ما زال علي قيد الحياة وهو من أقام الدعوى المستأنف وهو المستأنف ضده الحالي ولا يبقي في أسباب الحكم المستأنف سوي إطمئنان المحكمة لشهادة شاهدي المدعي (( مع ثبوت إعتراضنا قبل بدء التحقيق علي عدم جواز الإثبات بالبينة )) ولا يمكن أن تغني تلك الشهادة المحكمة علي أن تقول كلمتها في الصورية وتورد الأسباب التي جعلتها تصف العقد موضوع الدعوى بالصورية أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب متعينا إلغاؤه 0
رابعا : ـ الخطأ في تطبيق القانون : ـ
حيث قضت محكمة النقض (( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد علي أساس أنه يستر عقدا آخر هي في حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر )) الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 19 لسنة 52 قضائية جلسة 9/2/1989
كما قضت (( إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة ))
الطعن رقم 443 لسنة 36 ق جلسة 16/3/1972
وكذلك قضت (( إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن حتي ولو كانت قيمة محل التعاقد تزيد علي ألف قرش فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الإلتزام عن ذلك المبلغ ))
الطعن رقم 100 لسنة 21 ق جلسة 14/5/1981
وقد نصت المادة 60/1 من قانون الإثبات علي (( فى غير المواد االتجاريه اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائه جنيه او كان غير محدد القيمه , فلا يجوز شهاده الشهود فى اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضى بغير ذلك ))
وكذلك نصت المادة 61 / 11 من قانون الإثبات علي ((لا يجوز اثبات بشهاده الشهود ولو ام تزد القيمه على خمسمائه جنيه : ـ
أ) فيما يخالف اويجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ))
وقد قضت محكمة النقض (( من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر وعلم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض )) ( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1965 )
وبإنزال ما سبق من أحكام محكمتنا العليا ونصوص القانون علي وقائع وماديات الدعوى المطروحة نجد الدعوى مقامة من أحد المتعاقدين والذي لا يجوز له إثبات الصورية إلا بورقة الضد وقد جاءت الدعوى خالية من وجود ورقة ضد (( دليل كتابي علي الصورية ))
أيضا فإنه ولما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام فالثابت وبمحضر جلسة 2/5/20133 أن الحاضر عن المستأنف قد إعترض علي إجراء التحقيق ودفع بعدم جواز الإثبات بالبينة طبقا لنص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات 0
الأمر الذي يكون معه ما إتخذته محكمة أول درجة من وسائل إثبات باطلا بطلانا مطلقا وكان متعينا عليها أن تقضي برفض الدعوى المستأنف حكمها لعجز مدعيها علي الإثبات
خامسا : ـ أن عقد البيع سند الدعوى هو عقد ساري ونافذ : ـ
وفي ذلك قضت محكمة النقض (( قيام البائع بالبيع لأولاده بعقد بيع يستر هبه ـ يعد عقد صحيح طالما كان التصرف منجزا غير مضاف لأجل الموت . فإذا كان العقد ينفذ في حياة البائع الذي رفع يده عن أملاكه بموجب هذا العقد ووجود العقد تحت يد المتصرف إليه الذي قام بإجراءات تسجيل أو تقديمه للمحكمة للحصول علي صحة توقيع البائع الذي حضر وأقر بصدوره منه أمام المحكمة فإن ذلك العقد نافذ وصحيح )) طعن رقم 12 لسنة 17 جلسة 11/3/1948
وهذا بالتحديد هو واقع حال دعوانا حيث أقام المستأنف الدعوى رقم 3537 لسنة 20088 مدني مركز طنطا ـ صحة توقيع ـ وقد حضر المستأنف ضده بالجلسة وأقر بصحة توقيعه علي عقد البيع المطعون فيه وقد أقر المستأنف ضده بذلك في صحيفة دعواه المبتدأة أمام محكمة أول درجة 0
لهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سوف يبديها المستأنف في مرافعاته الشفوية ومذكراته التحريرية
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة طنطا الإبتدائية بهيئة إستئنافية والكائنة بمجمع المحاكم بطنطا أول ش طه الحكيم بجلستها التي ستنعقد بها علنا بمشيئة الله تعالي يوم ( ) الموافق / / 201 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماعه الحكم بالاتي :-
أولا :- قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 386 لسنة 20099 مدني مركز طنطا والقضاء مجددا برفض الدعوى وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع تحميله المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم 0000