نموذج دعوى استئناف احوال شخصية بسبب وجود مسكن للحاضنة في ذات المدينة |
أنه في يوم
بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / علاء عبد الله زاهر المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بطنطا .
أنا محضر محكمة قد إنتقلت وأعلنت :-
1 ـ السيدة / ..................... والمقيمة ........ مخاطباً مع /
2 ـ السيدة / سعاد العيسوي محمد مشعل والمقيمة قحافة الطريق السريع ـ أول مدخل كفر الشيخ ـ أمام النصب التذكاري ـ شارع محمد الدسوقي
مخاطبا مع
وأعلنتــــــهما بالأتـــــــي
أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم 764 لسنة 20111 أمام محكمة قسم ثان طنطا لشئون الأسرة وتداولت بالجلسات وبجلسة 27/2/2014 أصدرت حكمها الآتي (( حكمت المحكمة أولا : برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعي بالمصاريف عدا الرسوم القضائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0 ثانيا : وفي موضوع التدخل الهجومي بتمكين المدعية به الحاضنة (( الجدة لأم )) من مسكن الحضانة الكائن في طنطا قحافة الطريق السريع أول مدخل كفر الشيخ أمام النصب التذكاري لشهداء 6 أكتوبر شارع محمد الدسوقي منزل محمد الدسوقي أعلي معرض يوسف الشال بالدور الثالث علي يمين الصاعد قسم ثان طنطا محل القرار الصادر في الشكوى رقم 13025 لسنة 2008 إداري ثاني طنطا والرقيمة 151 لسنة 2009 حيازة طنطا الكلية لشئون الأسرة وألزمت المدعي عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ))
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب و لا يتفق مع القانون والواقع مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لذا فإنه يطعـن عليه بالإستئناف وذلك للأسباب الآتية :-
أسبــــــاب الإستئناف
أولا : ـ وجود مسكن للحاضنة في ذات المدينة بل وفي ذات الشارع المتواجد به مسكن الحضانة :
وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن هناك ست حالات يتسني للمطلق إذا توافر أي منها إسترداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه منها (( ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجراً كان أو مملوكاً لها أو معار إليها يمكنها حضانة الصغار فيه )) ومؤدى ذلك أن إذا ثبت وجود مسكن للحاضنة سواء مؤجر أو غير مؤجر يسقط عن المطلق إلتزامه بتهيئة مسكن مناسب للصغار ويظهر هذا الفرض جلياً في حالة ضم الصغار لحضانة أم الأم وحيث أنها تقيم مع جد الصغير لأمه في مسكن مستقل فمن غير المتصور أن تترك الجدة الأم مسكنها الخاص مع زوجها لتحضن الصغار في مسكن آخر فإذا ما ثبت أن لديها مسكن تقيم فيه يسقط عبء تهيئة مسكن للحاضنة أو الصغار عن المطلق وإن كان يحق لها إقامة دعوى للمطالبة بأجر المسكن 0 والمقضي بتمكينها من مسكن الحضانة أمام محكمة أول درجة هي الأم لأم الصغار والمتزوجة من المدعو / عبد الله الكيلاني ساعي الدين
وحيث الثابت ومن خلال إعلان التدخل ذاته أن محل إقامة المستأنف ضدهما الأولي والثانية والمستأنف مقيمون بذات العنوان الكائن بطنطا ـ قحافة ـ الطريق السريع ـ أول مدخل كفر الشيخ ـ شارع محمد الدسوقي فالمستأنف ضدها الثانية وهي الخصم المتدخل هجوميا أمام محكمة أول درجة والمقضي لها بتمكينها من مسكن الحضانة متزوجة بوالد المستأنف ضدها الأولي وتقيم معه ويمتلكون منزلا 0وسوف نقدم ما يفيد ذلك
هذا ومن الجدير بالذكر أن إسترداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقه في الإحتفاظ به قانوناً فقد قدم المستأنف أمام محكمة أول درجة ما يثبت ملكيته لمسكن الحضانة وهو الأمر الذي يحق معه للمستأنف المطالبة بإسترداد مسكن الحضانة 0
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا (( مسكن الزوجية لا يكون مقرا للمحضونين بالتطبيق للمادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه وليس لازما أن يكون مملوكا لها ذلك أن حق الصغار فى السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم ، أيا كان شكل العلاقة القانونية التى ترتبط بها فى شأن هذه العين ))
وأيضا قررت المحكمة الدستورية العليا (( متى كان ذلك ، وكان القرآن فصلا لاهزلا ، وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته - مع حاضنتهم - بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم فيه ، وهو مايقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هي المطلقة نفسها ، بل أمها أو أختها أو خالتها - يعنى أن حاضنتهم هذه - وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولادها أما أن تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها ، وإما أن تتردد بين مسكنها ومسكنهم ، فلا تمنحهم كل اهتمامها، ولا توفر لحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم ، وإما أن تقيم مع محضونيها - من دون أسرتها - ليتصدع بنيانها • ولا يعدو ذلك كله أن يكون عبثا توخي - دون مقتض - وعلى ما جاء بمضبطة مجلس الشعب - فرض قيود واقعية على الطلاق لايجوز شرعا ))
الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 18/1/1996
أيضا (( فقد ذهب جانب من الفقه الحديث أيده جانبا من أحكام القضاء إلي أن الحاضنة لا تستحق أجر مسكن الحضانة وإن لم تكن تمتلك مسكنا تقيم فيه إذا إنتفت حاجتها للمسكن بأن كان لها حق الإنتفاع أو السكني أو إذا كانت تسكن مع زوجها القريب للصغير قرابة محرميه أو حتى الأجنبي عنه في مكان الحضانة لأن الطفل يسكن تبعا لها لا إستقلالا وسكناها ونفقتها علي زوجها وسكني الصغير لا تكلفها شيئا )) الدكتور / محمد مصطفي شلبي ص 769 والدكتور عبد العزيز عامر ص 396
الأمر الذي يكون معه مطالبة المستأنف بإسترداد مسكن الحضانة له ما يسانده من الواقع والقانون متعينا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة المنوه عنه 0
ثانيا : ـ الخطأ تطبيق القانون :
حيث تنص المادة 118 من قانون المرافعات علي (( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى))
وقد قضت محكمة النقض (( تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدأة والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور ايجابي في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبي لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال ، و إذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها ، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد
(( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933))
وكذلك ((( يسري علي الخصم المدخل ما يسري علي المدعي عليه الأصلي )))
شرح قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1264
وكذلك قضت محكمة النقض
(( متي أدخل الخصم الجديد في الدعوى أعتبر طرفا فيها وكان عليه أن يحضر ليبدي دفاعه وأن يتابع سيرها وأن يطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق المقررة لذلك كما يكون للخصوم الأصليين الطعن في الحكم الذي يصدر لصالحه ))
نقض 21/6/1956 السنة السابعة 751 التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري
((( إذا تم الإدخال بدون إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب كما إذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين علي المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام )))
التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أبو الوفا طبعة سنة 1990 ص 548
القضاء المدني للدكتور فتحي والي بند 265
((( ذا أبدي الخصم طلبا عارضا بالجلسة في غيبة خصمه وأجلت المحكمة لإعلان من وجه له الطلب العارض تعين علي المدعي في هذا الطلب أن يودع صحيفته قلم كتاب المحكمة )))
م / عز الدين الديناصوري التعليق علي قانون المرافعات ص 1296
وبإنزال ما تقدم علي وقائع وماديات الدعوى المستأنفة نجد أن محكمة أول درجة قد استخدمت حقها المخول لها بمقتضي نص المادة 118 من قانون المرافعات بجلسة 18/10/2012 وقررت التأجيل لجلسة 6/12/2012 لإدخال الجدة لأم خصما في الدعوى بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن 0 وقد قام المستأنف بإدخالها بموجب صحيفة وتم التأشير عليها بالجدول وبذلك أصبحت الجدة لأم خصما حقيقيا بالدعوى والتي حضرت بجلسة 30/5/2013 وتدخلت هجوميا في الدعوى وطلبت أجلا للإعلان بطلبات التدخل وسداد الرسم 0وقدمت هذا الإعلان بلا تأشير به في الجدول أي لم تقدمه لقلم كتاب المحكمة 0
وحيث قد نصت المادة 126 من قانون المرافعات علي ((يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ((
وقيل في شرح هذه المادة (( يشترط ألا يكون طالب التدخل ممثلا في الدعوى الأصلية فلا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى الأصلية أن يتدخل فيها بصفة أخري كما لا يجوز ذلك لخلفه العام أو الخاص ))
التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1337
لما كان الأمر كذلك وكانت المستأنف ضدها الثانية قد تم إدخالها خصما في الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فلا يقبل منها بعد ذلك أن تغير صفتها في الدعوى وتتدخل هجوميا فيها لأنها خصما فيها وكان لزاما علي محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول تدخلها أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول تدخلها الهجومي 0
فلهذه الأسباب والأسباب ألآخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات التحريرية والمستندات فإنه تطعن على هذا الحكم بالإستئناف .
بنــــاء عليــــه
أنــا المحضــر سالف الذكـر انتقـلت في ساعته وتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الإستئناف وأعلنتهما بما ورد بها وكلفتهما بالحضور أمام محكمة إستئناف عالى طنطا والكائنة بمجمع محاكم مدينة طنطا أول شارع طه الحكيم بجلستها التي ستنعقد بها بمشيئة الله تعالي يوم ( ) الموافق / / 2014 أمام الدائرة
( ) استئناف عالي أسرة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماع المعلن إليه الحكم عليه :-
أولاً :- قبول الإستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني .
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 764 لسنة 2011 أسرة قسم ثان طنطا والقضاء مجددا : ـ
أولا : ـ بعدم قبول تدخل المستأنف ضدها الثانية هجوميا في الدعوى
ثانيا : ـ القضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة الكائن في طنطا قحافة الطريق السريع أول مدخل كفر الشيخ أمام النصب التذكاري لشهداء 6 أكتوبر شارع محمد الدسوقي منزل محمد الدسوقي أعلي معرض يوسف الشال بالدور الثالث علي يمين الصاعد قسم ثان طنطا محل القرار الصادر في الشكوى رقم 13025 لسنة 2008 إداري ثاني طنطا والرقيمة 151 لسنة 2009 حيازة طنطا الكلية لشئون الأسرة مع إلزامهما بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين
ولأجــــــل العـــــــلم /