رجعة شرعية .. في القانون العراقي
رجعة شرعية .. في قانون الاحوال الشخصية العراقي |
1.اذا افاد الزوج اثناء المرافعة بانه راجع زوجته ولم تكن العدة قد انتهت فتثبت الرجعة الشرعية التي تكون قولا وفعلا ويقتضي ذلك وجوب رد دعوى نفقة العدة
2. الرجعة في الطلاق الرجعي حق من حقوق الزوج يستعمله بمحض اختياره خلال مدة العدة دون التوقف على موافقة الزوجة
3. لا تخسر الزوجة المدعى عليها شيئا في الدعوى اذا صدر الحكم بصحة الرجعة لذا فلا تتحمل شئيا من مصاريف الدعوى واتعاب محاماة وكيل زوجها المدعي
4. يعتبر تاريخ تلفظ المطلق رجعيا بالرجعة امام المحكمة تاريخا للرجعة اذا لم يستطع اثبات تاريخ سابق لها بشرط ان يتم ذلك خلال مدة العدة ولا عبرة لتاريخ اقامة الدعوى التي ذكر المدعي فيها رجوعه لمطلقته
5. ليس للزوج الرجوع لزوجته المطلقة طلاقا خلعيا ولو خلال العدة ما دامت الزوجة لم ترجع عن البذل وله ذلك بعقد ومهر جديدين
6. اذا اقر الزوج بعد بضعة ايام من وقوع الطلاق الرجعي بالزوجية وبابوة اولاده وبتعده بالانفاق على زوجته وولاده بصورة مستمرة وغير محددة بوقت معين فيعتبر ذلك مراجعة منه لزوجته خلال مدة العدة
7. اذا ثبت للمحكمة وقوع الطلاق الرجعي وافاد الزوج المدعى عليه بالمرافعة اثناء العدة بانه لم يسبق له ان طلق زوجته وانها لا زالت في عصمته فيعتبر قوله هذا رجوعا بزوجته خلال مدة العدة
8. طلب الزوج المميز عليه نقض حكم الطلاق المميز يعتبر رجوعا بالزوجه خلال فترة العدة
9. اذا اقام المطلق دعوى المطاوعة خلال عدة الطلاق الرجعي فيعتبر ذلك رجوعا منه بالقول خلال العدة ويحكم على الزوجة بالمطاوعة
10. ان اصطحاب الزوج زوجته الى بيت والدها لا يعني رجوعه بها بعد طلاقها وان حضوره الى بيتها الذي تسكن فيه مع اولادها منه لا يدل على الرجعة ايضا بالنظر لحقه الشرعي في مشاهدة اولاده في البيت المذكور
منقول