سؤال قانوني ... ابحث بأختصار الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداء ...؟
ابحث بأختصار الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداء |
الجــــــــواب ...
( المواد من 185 ...الى ..195 ) قانون المرافعات العراقي الرائع والعتيد والمحترم ..
1- يجوز الطعن بطريقة الاستئناف في الاحكام الصادره بدرجه اولى التي تتجاوز قيمتها 1000000 دينار واحكام الافلاس واحكام تصفية الشركات .
2- اذا شاب الحكم غش او ورقه مزوره او اخفى الخصم اوراق منتجه في الدعوى الماده 187 مرافعات وهنا حالة تشابه بين الطعن بطريقة الاستئناف مع الطعن بطريقة اعادة المحاكمه .
وهنا بتقديري المشرع المحترم اراد التوفيق بين طريقة الطعنين بأختزال الطريق والزمن من نقل واقع الدعوى برمته الى محكمة الاستئناف باعتبارها محكمه من الدرجه الثانيه وفيها قضاة ذات تجربه وفقه قانوني اوسع من محاكم الدرجه الاولى ..
3- الاستئناف طريق عادي للطعن في الاحكام القضائيه
4- يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او الى محكمه البداء التي اصدرت الحكم تتضمن الطعن بالحكم البدائي .. توقع من قبل السيد القاضي . ويستوفى الرسم
وتسجل العريضه ويبلغ الخصوم بموعد جلسة الاستئناف .
اذا لم يقدم الاستئناف في وقته القانوني ترد عريضة الاستئناف .
استئناف الحكم يؤخر التنفيذ الا اذا كان مشمول بالنفاذ المعجل يستمر التنفيذ .. الا في حالة قررت محكمة الاستئناف ايقاف التنفيذ للنفاذ المعجل .. يتم ايقاف التنفيذ بقرار المحكمه .
5- يجوز للخصوم الاستئناف المتقابل .. كما ويجوز تقديم مستندات جديده او طلب شهود غير الذي امام محكمة البداء او تعين خبراء جدد او الطلب بالتحقق من واقعه لم تذكر سابقا وخلاصة القول ابداء دفوع جديده ومستندات واللوائح جديده وأية حجج اضافيه في الدعوى المنظوره . وهنا تبدأ الدعوى المنظوره امام محكمة الاستئناف من حيث بدأة اول مره .. لذلك سمي الطعن من الطرق العاديه ...
6- الاستئناف ليس طعن في شخص قاضي البداء المحترم .. ولكن طعن في الحكم القضائي البدائي ..
هذا ايجاز مقتضب الطعن بطريقة الاستئناف في احكام محاكم البداء .....
تقبلوا تحياتي وتقديري (( الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي .. العراق .. ذي قار .. قضاء الرفاعي ))