المبدأ – بيع مركبة خارج دائرة المرور
المبدأ – بيع مركبة خارج دائرة المرور |
ان بيع المركبة خارج دائرة المرور باطل قانونا لعدم استيفائه الشكلية التي تطلبها قانون المرور وهي التسجيل في دائرة المرور المختصة
رقم القرار- 322/الهيئة الاستئنافية منقول/2011
تاريخ القرار- 10/3/2011
تشكلت الهيئة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6/ربيع الثاني/1432 الموافق 10/3/2011 واصدرت القرار الاتي :
المميز/ المستأنف / المدعي/ ع.ح.م.
المميز عليه / المستأنف عليه/ المدعى عليه/ ل.ش.و.
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة كركوك بانه سبق وان اشترى السيارة المرقمة 103097 / بغداد خصوصي نوع كيا اوبتيما موديل 2007 بمبلغ قدره اربعة عشر الف وثمنمئة دولار امريكي وقد استلم المدعى عليه المبلغ كاملا واستلم المدعي السيارة لكن تبين ان فيها عيوبا خفية بسبب غش المدعى عليه لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته مبلغا قدره اربعة عشر الف وثمنمئة دولار وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة أصدرت الموضوع بتاريخ 25/7/2010 وعدد 809/ب/2010 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا قدره اربعة عشر الف وثمنمئة دولار امريكي عن بدل السيارة واعادة الحال الى ما هو عليه قبل التعاقد وتحميل المدعى عليه المصاريف واتعاب المحاماة . طعن المدعى عليه بالحكم المذكور استئنافا بلائحته المؤرخة في 9/8/2010 ، اصدرت محكمة استئناف كركوك بتاريخ 21/12/2010 وعدد 202/س/2010 حكما حضوريا بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المستأنف عليه شكلا وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة واعتبارها شاملة لمرحلتي التقاضي طعن المستأنف عليه بالحكم المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 19/1/2011.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان بيع المركبة خارج دائرة المرور باطل قانونا لعدم استيفائه الشكلية التي تطلبها قانون المرور وهي التسجيل في دائرة المرور المختصة وحيث لم يتم تسجيل السيارة موضوع الدعوى باسم المدعي في دائرة المرور المختصة فان للمدعي الحق باستعادة البدل المدفوع من قبله للمدعى عليه لبطلان عقد البيع وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراعِ ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه واعادة الدعوى للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة ، وصدر القراربالاتفاق في 6/ربيع الثاني/1432 الموافق 10/3/2011.