قرار الهيئة العامة واجب الإتباع - محكمة الجنايات
قرار الهيئة العامة واجب الإتباع - محكمة الجنايات |
إن محكمة الجنايات خالفت قرار النقض التمييزي رغم أن هذا القرار صادر من الهيئة العامة في محكمة التمييز استناداً لأحكام المادة 263 / جـ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
29 / هيئة عامة / 2005
27 / 6 / 2006
المتهم / ( ع . ف . ح . ع )
أحال قاضي محكمة تحقيق الأعظمية بموجب قرار الإحالة المرقم 714 والمؤرخ في 31 / 10 / 2004 المتهم الموقوف أعلاه على محكمة جنايات الرصافة لإجراء محاكمته وفق المادة 406 / أولاً / أ عقوبات . قررت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 15 / 6 / 2005 وبعدد 645 / ج / 2004 إدانة المتهم أعلاه وفق المادة 406 / 1 ـ أ ـ جـ ز من قانون العقوبات وذلك لقيامه بقتل خاله المجني عليه ( طـ . هـ ) باطلاق الرصاص عليه من بندقيته مع سبق الإصرار وبدافع دنيء وشروعه بقتل زوجة خاله ( ف . ح . خ ) وابن خاله ( م . طـ ) بطعنهم بالسكين في منزلهم . وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت مع احتساب مدة موقوفيته وأفهم المحكوم عليه أعلاه بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائياً إلى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال ثلاثين يوماً مع مصادرة البندقية 658 / ADS ـ 988 مع مخزن واحد من كلاشنكوف وإيداعهما إلى جهة الإصدار للتصرف وفق القانون
مع إتلاف الظروف الفارغة المضبوطة في محل الحادث بمحضر أصولي ولعدم تقديم ورثة المجني عليه القسام الشرعي لم تحكم لهم المحكمة بالتعويض مع الاحتفاظ لهم بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث أمام المحكمة بالتعويض مع الاحتفاظ لهم بحق المنتدب ( م . ح . م ) مبلغ مقدره خمسون ألف دينار تدفع من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . طعن وكيل المتهم المحامي المنتدب ( م . ح . م ) بالقرار المذكور طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 27 / 6 / 2005 . طلبت رئاسة الإدعاء العام بتاريخ 27 / 7 / 2005 وبعدد 22 / هـ . ع / 2005 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه لعدم إدراج اسم المشتكية ( ف . ح . خ ) والتنويه لمحكمة الجنايات بأنه تمت إعادة العمل بعقوبة الإعدام بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 النافذ 8 / 8 / 2004 . قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 7 / 9 / 2005 وعدد 32 / الهيئة العامة / 2005 نقض وإعادة الدعوى لمحكمتها وإتباعاً للقرار التمييز المذكور .
قررت محكمة الجنايات بتاريخ 20 / 11 / 2005 إدانة المتهم أعلاه وفق المادة 406 / 1 ـ ز من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة مع احتساب مدة موقوفيته ومصادرة البندقية المرقمة 658 مع مخزن واحد وإيداعها إلى جهة الإصدار للتصرف بها وفق القانون وإتلاف الظروف الفارغة في محل الحادث بموجب محضر أصولي والاحتفاظ إلى المدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم أمام المحاكم المدنية وتقدير أتعاب المحامي المنتدب مبلغ خمسون ألف دينار طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعته المرقمة 4530 / ج / 2005 في 29 / 12 / 2005 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء محاكمته عن جريمتين الأولى وفق المادة 405 والثانية وفق المادة 413 / 1 من قانون العقوبات .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن محكمة جنايات الرصافة سبق وأن قررت بتاريخ 15 / 6 / 2005 بالدعوى المرقمة 645 / ج / 2004 إدانة المتهم ( ع . ف . ح ) وفق أحكام المادة 406 / 1 ـ أ ـ جـ ـ ز من قانون العقوبات واستدلالاً بأحكام المادة 136 / 1 منه وذلك لقيامه بقتل خاله المجني عليه ( طـ . م . هـ ) بإطلاق النار عليه من بندقية مع سبق الإصدار وبدافع دنيء بقصد السرقة والشروع بقتل زوجة خاله ( ف . ح . خ ) وابن خاله ( م . طـ ) بطعنهم بالسكين في منزلهم في منطقة الصليخ وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وبناء على الطعن التمييزي الواقع على القرار المذكور من قبل المتهم ورئاسة الإدعاء العام قررت الهيئة العامة في محكمة التمييز بتاريخ 7 / 9 / 2005 وبعدد الاضبارة 32 / الهيئة العامة / 2005 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه وإعادتها إلى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً بغية توجيه تهمتين إليه الأولى فق أحكام المادة 405 عقوبات عن قتل المجني عليه ( طـ . م . هـ ) عمداً لانتفاء سبق الإصرار لديه
والثانية وفق أحكام المادة 413 / 1 عقوبات عن إصابة المجني عليه ( م . طـ ) بجروح طعناً بالسكين وبعد إجراء محاكمة المتهم مجدداً من قبل محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 20 / 11 / 2005 وبالعدد 645 / ج / 2004 إدانة المتهم المذكور وفق أحكام المادة 406 / 1 ـ ز عقوبات المعدلة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003 القسم ( 3 ـ 1 ) منه والحكم عليه بالسجن مدى الحياة وبذلك فإن محكمة الجنايات قد خالفت قرار النقض التمييزي رغم أن هذا القرار الصادر من الهيئة العامة واجب الإتباع واستناداً لأحكام المادة 263 / جـ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه وإعادتها إلى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً على ضوء قرار النقض التمييزي المشار إليه أنفاً على أن يبقى المتهم موقوفاً للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259 / أ ـ 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 1 / جمادي الآخرة / 1427 هـ الموافق 27 / 6 / 2006 م.........
القاضي احمدالصفار