الشروط الموضوعية للهجر في قانون الاحوال الشخصية
اولا .. الشروط الموضوعية ..
1- تحقق حالة الهجر فعلا ..
أ- الفعل المادي المكون للهجر .. لا بد ان يتخذ مظهرا ماديا ملموسا يحدث اثرا في العالم الخارجي .. ولا يتم بمجرد انعقاد النية على الهجر وانما لا بد ان يكون سلوك واضح يدل عليه .. والفعل المادي المكون للهجر يتحقق بعدم معاشرة الزوج لزوجته ... وان مجرد عدم الانفاق على الزوجة لا يكون سببا للتفريق للهجر .
ب- تحقق ارادة الزوج للهجر .. لا بد ان يكون الفعل المادي الصادر من الزوج بارادته فالزوج يريد الهجر ويستعين بوسيلة لتحقيق ذلك تتمثل بعدم مجامعة زوجته بالامتناع عنها في فراش الزوجة .. وليس للزوجة ان تطلب التفريق للهجر اذا لم يعاشرها الزوج ولم يكن لارادته دخل في ذلك وانما لسبب خارج عن ارادته .
2- ان يكون الهجر دون عذر مشروع .. العذر هو الحجة التي نعتذر بها .. وهناك من يرى بان مسألة العذر مشروع من عدمه مرتبطا بالمصلحة فان تحقق للزوج مصلحة جدية يقدرها القاضي ويرى ان فيها سببا مبرراً للهجر على القاضي ان يحكم بالتفريق .. ومن قيام القاضي باجراء موازنة بين مصلحين .. مصلحة الزوجة طالبة التفريق بسبب الهجر ومصلحة الزوج في سبب الهجر والذي قد يكون مشروعا انطلاقا من المصلحة التي يبغي الزوج تحقيقها من خلاله .. فمن يهجر زوجته للسفر للعلاج او التعلم لا ينبغي ان يتساوى مع من يهجر زوجته لغرض معاشرة اخرى وهناك من يرى بان تقييد المشرع الهجر بكونه بلا عذر مشروع قيد ليس حكميا .. باعتبار ان الضرر الذي يقع على الزوجة من هجر زوجها لها سواء اكان ذلك الهجر بعذر او دونه لان الزوجية ليست لقطة وانما سكن والفة ومودة ( د – احمد الكبيسي / الوجيز في شرح الاحوال الشخصية ) .
متصل :
وان المشرع العراقي لم يحدد ما يثبت عذرا مشروعا وما لا يعتبر فيترك ذلك للقاضي واتجاه الشرع هذا ماخوذ من مذهب الامام احمد ( مدى سلطان الارادة في الطلاق / مصطفى الزلمي ) وبذلك قد يكون خالف الرأي الذي لا يفرق في الحرمان بعذر او دون عذر .
3- مرور سنتين فاكثر على الهجر .. يجب ان يكون هجر الزوج لزوجته قد امتد لمدة سنتين فاكثر .. فان كان الهجر اقل من هذه المدة فلا يجوز للزوجة طلب التفريق .. وهذا الشرط قد يثير عدة تساؤلات .. حيث ان المشرع العراقي اقتبس سبب التفريق للهجر من الشريعة الاسلامية وعلى ضوء ما اخذت المذاهب الفقهية ... حيث اخذ بهذا الشرط من الفقه الحنبلي والذي حدد مدة الهجر بستة اشهر وان المذاهب الاخرى قد اخذت بمدة اكثر كالمذهب المالكي الذي حدد مدة الهجر بسنة .. وان مدة السنتين التي اخذ بها المشرع العراقي تعتبر مدة طويلة تؤدي الى حدوث ضرر بالزوجة وان رفع الضرر من باب اولى وان القوانين العربية قد اخذت بمدد اقل مما اخذ به المشرع العراقي .
ولا بد التركيز على بداية مدة الهجر واستمراره دون انقطاع لمدة سنتين .
4- ان يصيب الزوجة ضررا من هجر الزوج .. والمقصود بالضرر هنا هو حرمان الزوجة من حقها في الاستمتاع بزوجها مدة هجره الطويلة اياها الذي قد يلحق بها ضررا جسيما او نسبيا من جهة وقد يعرضها للمعصية من جهة اخرى ( شرح قانون الاحوال الشخصية / محسن ناجي ) .
ولان المرأة بسبب الهجر وتركها تعيش من غير عشير يؤمنها قد تنحرف الى ما لا يحمد عقباه .
ثانياً .. الشروط الشكلية ..
1- التاكد من صحة الخصومة وصفة الخصوم وهوياتهم .
2- ان تبين المدعية بوضوح في عريضة الدعوى سبب طلبها التفريق .
3- المرافعة في الدعوى اما ان تكون حضورية او غيابية .. لذا فيجب التاكد من صحة التبليغات لان نتائج ما يصدر من قرارات يدخل في مسائل الحل والحرمة .اذ ان اي خطأ او نقصان في التبليغ يؤثر في صحة الاجراءات والحكم وقد يجعلها عرضة للبطلان .. كما ينبغي التحقق من صحة تبليغ اعلام الحكم للمدعى عليه اذا كان الحكم بالتفريق غيابيا لكي يكتسب الدرجة القطعية بعد مضي عشرة ايام على التبليغ .. فاذا اكتسب القرار الدرجة القطعية وخرجت الزوجة من العدة تحل على غيره فاذا تزوجت وظهر ان التبليغ قد شابه خطا جوهري لا شك ان الاثار خطيرة وتتعلق بالحل والحرمة.
4- دعوة عضو الادعاء العام لحضور المرافعة في الدعوى .
5- التحقق من ادلة الاثبات ما يتعلق بالناحية الموضوعية والشكلية .
* وسائل الاثبات في دعوى التفريق للهجر
.
1- الدليل الكتابي .. الاصل ان الكتابة سواء ان كانت رسمية او عرفية اذا كانت صادرة عن الزوج تحمل اليقين على الهجر لزوجته .. واقرار الزوج بها امام المحكمة تعتبر دليلا كافيا لاثبات واقعة الهجر .. اما اذا انكرها وكانت عرفية فيمكن اجراء الاستكتاب عليها لتأيد نسبتها اليه ولمحكمة الموضوع على ضوء ذلك ان تكون رأيها وتصدر حكمها بالتفريق من عدمه .. الا ان الدليل الكتابي من الادلة النادرة في مثل هذه الدعاوى لانه يصعب تصوره اعطاء الزوج اي مستند كتابي على نفسه بهذه الحالة الا في حالات نادرة .
2- الاقرار .. وكما عرضته مجلة الاحكام العدلية انه اخبار الانسان عن حق لاخر .. وهو من اقوى ادلة الاثبات ويقولون انه سيد الادلة ويسمى الشهادة على النفس .. وشروط صحة الاقرار ( العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف وان لا يكون المقر هازلا ) ويعرف الاقرار بعض الشراح بانه ( اخبار شخص بثبوت حق للغير على نفسه .. ويكون الاقرار باللفظ والكتابة والاشارة المفهومة عن لا قدرة له على النطق ( شرح قانون المرافعات المدنية / الاستاذ عبد الرحمن العلام ) .
3- الشهادة ( ما تعرف قضاءا بالبينة الشخصية ) .. الشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة لان الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه .. ولا يحل لاحد ان يشهد الا بعلم .. والعلم يحصل بالرؤية او السماع او باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها .. الاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن او العلم .
- الشروط الشرعية للشهادة ( الاسلام / العدالة / البلوغ / العقل / الكلام / الحفظ والضبط / نفي التهمة / فقه السنة للسيد سابق ) .
- الشهادة بالمسائل الشرعية رجلان او رجل وامرأتان وذلك في الزواج والفرقة والرجعة والعدة ( الاختيار لتعلم المختار / عبد الله بن محمود ) .
والشهادة اما ان تكون عيانية واما ان تكون على السماع .. ان المشرع في المادة 44 من قانون الاحوال الشخصية اجاز الاخذ بالشهادة الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويترك تقديرها لمحكمة الموضوع .
4- اليمين .. هي اخبار عن امر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر ( سليمان مرقس / طرق الاثبات ) وهي الاحتكام الى ذمة الخصم وضميره ( حجية اليمين / مالك جابر حميد ) .
واليمين تكون حاسمة او متممة .
أ- اليمين الحاسمة .. قسم بالله يصدر من احد الخصمين على حق ما يزعمه او على عدم صحة ما يدعيه الخصم الاخر ( دور الحاكم المدني / ادم وهيب ) .
ولا تعد اليمين طريقا عاديا للاثبات لان المتقاضي يلجأ اليها الا اذا تعذر عليه الدليل المطلوب فيحتكم الى ذمة الخصم وضميره .. فتعد اليمين نظاما من نظم العدالة اراد المشرع به التخفيف من مساوئ تقييد الدليل ويجيز للمتقاضي الاحتكام الى ذمة خصمه بيمين حاسمة توجه اليه ( قواعد الاثبات / انور سلطان ) .
ب- اليمين المتممة .. توجه من القاضي في الدعوى اذا كان فيها دليل ناقص .. وهي ملك للقاضي .. وله ان يختار اي من الطرفين ليرجح بينته فيوجه له يمين متممة ليكمل بها ادلته ( السنهوري ) .
ويختار القاضي الخصم الذي ادلته اقوى اما في حالة تساوي الادلة فانه يوجهها للمدعى عليه ( رسالة الاثبات / احمد نشأت ) .
*.. ولا بد لنا من استعراض توجه محاكم الاحوال الشخصية فيما يخص موضوعنا التفريق للهجر ولتكون الصورة اوضح .. فالقرار الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد 60 / ش / 2014 في 9 / 2 / 2014 اشار الى .. لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية ولتكرار المدعية لطلبها الوارد باستدعاء الدعوى . ولاطلاع المحكمة على نسخة من عقد الزواج الخاص بالطرفين الصادر من محكمة الاحوال الشخصية ( في / بالتسلسل / بتاريخ ) وعلى تقرير البحث الاجتماعي بالعدد – ولما جاء على لسان المدعية ان المدعى عليه تزوج من امرأة اخرى وبدأ بالمبيت خارج الدار وخاصة في الدائرة التي ينتسب اليها ومنذ تاريخ الهجر في الشهر السادس من عام 2011 .. ولاقرار المدعى عليه بالزوجية والدخول وانه لم يهجر زوجته وانه فعلا تزوج بامرأة اخرى بتاريخ – ولاستماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي احضرتها المدعية والتي ايدت واقعة الهجر فيما احضر المدعى عليه بينتة الشخصية التي ايدت دفوعه .. وحيث تجد المحكمة ان المقصود بالهجر هو الهجر في الفراش والهجر بعدم تفقد الزوجة من قبل زوجها وعدم معاشرتها معاشرة الازواج .. وان قصد المشرع من الهجر هو الهجر في الفراش وان تكون لمدة معينة ومستمرة وبدون انقطاع وبدون عذر مشروع من قبل الزوج .. ويجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات ومن ضمنها الشهادة الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة .. وادلة الاثبات في المسائل الشرعية منها ما هو موضوعي يتصل بالحق ذاته مصدره احكام الفقه الاسلامي كالهجر في معناه الاصطلاحي والشرعي ومدته ومنها ما يتعلق بالناحية الشكلية التي تحدد الطرق الواجب اتباعها .. ويجوز الاثبات في الشهادة بالوقائع المادية .. والتفريق للهجر يمكن اثباته بالبينة الشخصية .. فالقرار التمييزي بالعدد 442 شخصية في 22 / 1 / 1975 اشار الى اهمية البينة الشخصية لاثبات واقعة الهجر
( وجد ان القرار غير صحيح لان البينة الشخصية التي احضرتها المدعية ايدت واقعة الهجر اما المدعى عليه حاول الاتصال بزوجته لاستئناف الحياة الزوجية فان هذا لا يثبت الا باقامة دعوى المطاوعة ) .. والقرار التمييزي بالعدد 1145 في 19/4/1999 الذي اشار الى (ان القرار غير صحيح ومخالف للشرع .. ذلك لان البينة الشخصية التي احضرتها المدعية ايدت هجر المدعى عليه للمدعية لمدة اربعة سنوات تقريبا وليس هناك من سبب يدعو الى هدر تلك البينة ) .. وبعد استماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي احضرها كلا من طرفي الدعوى وقبل ان تحسم المحكمة امرها بتطبيق احكام المادتين 82 ، 118 من قانون الاثبات سألنا طرفي الدعوى ثلاثة اسئله تم اثارتها من خلال المرافعات ..
1- هل حصلت معاشرة زوجية بين الطرفين اعتبارا من تاريخ الترك في الشهر السادس من عام 2011 اجاب المدعى عليه حينها انه حصلت لمرة واحدة ولا يعرف تاريخ ذلك بالضبط فيما انكرت المدعية بالمطلق حصول ذلك .
2- هل قدم الزوج ( المدعى عليه ) دعواه بطلب المطاوعة اجاب كلا منهما بالنفي .. واستشهدت المحكمة حينها بمبادئ محكمة التمييز الاتحادية .. فالقرار التمييزي بالعدد 1958 – شخصية –1978 بتاريخ 31 / 10 / 1978 الذي اشار الى ( ان حق الزوجة بطلب التفريق لا يخل به ارسال الزوج عدة اشخاص وطلب دعوتها الى دار الزوجية مادام لم يهيء لها بيتا شرعيا ويستحصل عليها حكما بالمطاوعة .. وكذلك لا يؤثر شرعيا حق الزوجة طلب التفريق لانصراف الزوج لزوجته الاولى طالما انه ترك معاشرتها ) .. والقرار التمييزي بالعدد 3212 / شرعية / 1984 في 1 / 8 / 1984 الذي اشار الى ( ان العبرة بقطع مدة الهجر هو صدور حكم بالمطاوعة او النشوز مكتسب الدرجة القطعية ) .. وحالة ارسال الوساطات التي تطرق لها طرفا الدعوى فقد اشار القرار التمييزي بالعدد / 2598 / ش / 2005 في 4 / 12 / 2005 ( وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للقانون لان المميز اقر بهجر المميز عليها لفترة تزيد على السنتين وان ارسال الوساطات لا يقطع هذه المدة ) ..
وتأيد للمحكمة من اقوال الطرفين والبينة الشخصية ان مسألة الهجر كانت مستمرة ومتصلة ومتواصلة واستشهدت المحكمة مجددا بمبادئ محكمة التمييز الاتحادية حول هذا المضمون .. فالقرار التمييزي بالعدد / 6196 / 1353 شخصية / 92 في 5 / 10 / 1993 الذي اشار الى ( مدة الهجر يجب ان تكون متصلة ليصار الى تطبيق المادة 43 / اولا - فقرة / 2 من قانون الاحوال الشخصية .. ولما كانت مدة الهجر بين الطرفين غير متصلة لذا قرر نقض الحكم ) والقرار التمييزي بالعدد / 588 / شخصية / 2000 في 17 / 2 / 2000 اشار الى (ان انقطاع الهجر وعدم استمراريه يوجب عدم احتساب المدة .. بالتالي عدم الحكم بالتفريق للهجر ) .. والقرار التمييزي بالعدد / 1526 / شخصية / 2000 في 15 / 4 / 2000 الذي اشار الى ( ان طلب التفريق للهجر لابد ان يثبت من توافق التواريخ مع تاريخ الهجر وصولا الى الحكم الشرعي ) ..
3- والسؤال الثالث الذي اثارته المحكمة بعد اقرار الطرفين انهما وفي تاريخ – سافرا مع الاولاد الى شمال العراق ( اقليم كردستان ) فيما افادت المدعية انها لم تسافر الا بعد الحاح الاولاد عليها وانهم لن يسافروا دون ان تكون هي معهم وبقيت بعيدة هي بدورها عن المدعي عليه ولم يتصرفا كزوجين وحجز لها سويت خاص بها فيما تكفلت هي بالانفاق على بقية متطلبات السفرة واكد ذلك المدعى عليه .. وبعد ذلك وجدت المحكمة تحقق شروط واقعة الهجر من مدة الهجر وامتدت لاكثر من سنتين ودون ان يكون هناك عذر مشروع .. واصاب الزوجة الضرر من جراء ذلك بحرمانها من الاستمتاع بزوجها مدة هجره لها والحق بها الضرر الجسيم وهذا ما قد يعرضها للمعصية .. وحيث ان نظام التفريق في الاسلام هو معيار التوازن بين حق المرأة وحق الرجل اذ شرع هذا النظام مقابل الطلاق الذي هو بيد الرجل فقط .. بعدها عادت المحكمة ادراجها الى تطبيق احكام المادة 82 من قانون الاثبات حول ترجيح شهادة على اخرى بعد ان تقدرها من الناحيتين الشخصية والموضوعية فوجدت ان بينة المدعية هي الاقرب للواقع والحقيقة فرجحتها على بينة المدعى عليه .. وحيث ان ترجيح البينة لا يحول دون تطبيق احكام المادة 118 من قانون الاثبات باعتبار ان المدعى عليه عاجز عن اثبات دفوعه فمنحته حق تحليف الخصم اليمين الحاسمة ووضعت صيغتها بما يتناسب مع مجريات الدعوى وافادة الشهود ( تاريخ الهجر / الاستعداد للمعاشرة الزوجية / السبب من المدعى عليه في عدم المعاشرة الزوجية )
وفعلا طلب المدعى عليه توجيه اليمين وادتها المدعية في جلسة – واستشهدت المحكمة مجددا بمبادئ محكمة التمييز الاتحادية فالقرار التمييزي بالعدد / 3166 بالتسلسل / 3458 في 29 / 10 / 2008 الذي اشار الى ( وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للقانون .. وذلك لان المدعى عليه اقر بالزوجية والدخول .. وان محكمة الموضوع استمعت الى بينة الطرفين الشخصية ورجحت بما لديها من سلطة بمقتضى احكام المادة 82 من قانون الاثبات بينة المدعية على بينة المدعى عليه بعد تاريخ الهجر لها واعتبرته عاجز عن الاثبات ومنحته حق تحليفها اليمين الحاسمة عن هذه الجهة فطلب تحليفها اليمين المذكورة .. وحيث انها حلفت اليمين الحاسمة الموجهة اليها وفق الصيغة المثبتة في محضر ضبط الدعوى .... وان اليمين الحاسمة هي التي تنهي بها الدعوى عملا بحكم المادة ( 114 / ثانيا ) من قانون الاثبات فقرر تصديق الحكم المميز ) ... ولكل ما تقدم قرر الحكم بالتفريق .
*.. ونستعرض القرار الثاني ضمن هذه المجموعة الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد / 5401 – اعتراضية – 2013 في 30 / 12 / 2013 الذي اشار الى .. لدعوى المعترض وحيث ان الاعتراض واقع ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا وللمرافعة الحضورية العلنية ولتكرار المعترض لدعواه الاعتراضية .. ولاطلاع المحكمة على الاضبارة الاصلية – واستدعاء الدعوى التي تطلب المدعية (المعترض عليها ) التفريق للهجر كون ان المدعى عليه ( المعترض ) كان قد هجرها منذ تاريخ – ولم يراجعها ولم يعاشرها معاشرة الازواج .. واطلاع المحكمة على تقرير البحث الاجتماعي بالعدد – الذي يفيد الطلب بالتفريق للهجر ..
ولما ورد باقوال المدعية حينها ان المدعى عليه وبعد ثلاثة ايام من الزواج واضب على ارسالها لدار اهلها من يوم الاثنين الى يوم السبت من كل اسبوع ليتسنى له التفرغ لاهوائه وملذاته وانه ختم ذلك بهجرها بتاريخ – واكدت ذلك البينة الشخصية وحتى مسألة الانفاق فان اهلها من يقوم بالانفاق عليها وعلى طفلها .. وقد ادت المدعية حينها اليمين المتممة واصدرت المحكمة قرارها غيابيا بحق المدعى عليه بتاريخ – بالتفريق .. وحيث اقر المعترض ان المعترض عليها في دار اهلها منذ الشهر العاشر من عام 2010 وقد بذل الجهد لارجاعها دون جدوى .. وحيث سألت المحكمة المعترض هل اقام دعواه بطلب المطاوعة منذ عام 2010 اجاب حينها بالنفي .. ولاستماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي احضرها المعترض .. حيث افاد الشاهد الاول انه ذهب مع الشاهد الثاني الى دار احد الاشخاص الذي له قربى بالمعترض عليها للتوسط الا انه اكد انه لم يذهب لدار المعترض عليها .. فيما افاد الشاهد الثاني انه ذهب لدار اهل المعترض عليها لمرة واحدة .. وبسؤال من المعترض عليها للشاهد هل ان المعترض يرتاد النوادي بين الحين والاخر ويتناول المسكرات بشكل يومي .. اجاب بنعم يرتاد النوادي بين الحين والاخر ويتناول المسكرات ولكن ليس بشكل يومي ..
ولتأكيد المعترض عليها ان مسألة حضور الشاهد الثاني الى دار اهلها كان بهدف تسليمه ديون متعلقة بين المعترض وشقيقها ولم يكن بسبب دعوتها للرجوع الى دار الزوجية .. ولكل ما تقدم وتطبيقا لنص المادة 82 من قانون الاثبات حول ترجيح البينة الشخصية المستمعة من الناحيتين الشخصية والموضوعية فقد وجدت المحكمة ان بينة المعترض عليها هي الاقرب للواقع لعدة اسباب ومن ضمنها ان تاريخ الهجر في – وان البينة الشخصية للمعترض عليها اثبتت عدم مراجعة المعترض للمعترض عليها لاعادتها لدار الزوجية وعدم الانفاق عليها ولا على اطفالها / وانه ايضا لم يقم دعواه بطلب المطاوعة / وان المعترض لم يحضر جلسات المرافعة بالدعوى الاصلية / والمعترض يواضب على ارسال المعترض عليها لدار اهلها قبل الهجر من الاثنين الى يوم السبت وانه يتناول المسكرات ويرتاد النوادي الليلية وباعتراف شهوده / ولتوافر تطبيق احكام المادة 43 فقرة / 1 ثانيا من قانون الاحوال الشخصية لذا رجحت المحكمة بينة المعترض عليها على بينة المعترض .. وحيث ان تطبيق احكام المادة 82 لا يحول دون تطبيق احكام المادة 118 من قانون الاثبات باعتبار ان المعترض عاجز عن اثبات وقوعه ومنحته حق تحليف الخصم اليمين الحاسمة ووضعت صيغتها في جلسة – ورفض المعترض توجيه اليمين فيما ابدت المعترض عليها استعدادها لاداء اليمين .. ولما تقدم قرر الحكم برد الاعتراض المقدم وتأييد الحكم الغيابي الصادر من هذه المحكمة ..
*.. فيما تطرق القرار الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد 5048 – ش – 2014 في 30 / 9 / 2014 الى ما يلي .. لما ورد على لسان المدعية ان المدعى عليه كان قد اسكنها من ضمن دار اهله في منطقة – وانه بتاريخ – حدثت خلافات بينها وبين المدعى عليه وخلالها ارسلت في بعثة الى دولة – وذهب معها المدعى عليه – بقي معها لمدة تسعة اشهر ثم عاد بعدها بمفرده الى العراق فيما عادت هي ادراجها في عام 2013 بعد اكمالها لمستلزمات البعثة .. وبعدها ذهبت الى دار المدعى عليه وجدت ان المدعى عليه كان قد تصرف بالاثاث الزوجية وذهب مع اهله الى جهة مجهولة .. وبعد ان وصلت المحكمة الى هذه النقطة لابد لها ان نستعرض البعض من مبادئ محكمة التمييز الاتحادية التي تنطبق على هذه الحالة لكي تصل بالدعوى الى حيث المستقر الامن لا سيما وان المدعية وبينتها الشخصية قد اكدت ان المدعية قد سافرت خارج العراق معها المدعى عليه وتركها بعد مرور تسعة اشهر وعادت بعد سنة من ذلك .. والنقطة التي ركزت عليها المحكمة ان المدعية لا يمكن لها ان تخلق السبب لنفسها وان نص المادة 43 / اولا فقرة / 2 احوال شخصية يفترض ان تكون الزوجة مستعدة لمعاشرة الزوج ومساكنته في بيت واحد الا انه يرفض المعاشرة بارادته دون عذر مشروع .. وان البينة لم تبين سبب الخلافات التي اشارت اليها المدعية قبل السفر الى دولة – وهل ان ذلك حصل بفعل المدعية او المدعى عليه .. وحتى سبب عودة المدعى عليه من دولة – بعد تسعة اشهر من ذلك .. وانها اي البينة تكونت من والد ووالدة وشقيق المدعية وهي بينة ليست حيادية ولانه لا يجوز ان تخلق الزوجة لنفسها السبب .. فالقرار التمييزي بالعدد 1517 بالتسلسل 1576 في 19 / 4 / 2009 اشار الى ( ان الثابت من وقائع الدعوى ان المدعية قد تركت دار الزوجية وانها ترفض العودة اليه .. لذلك فان المتعين على المحكمة التحقق من اسباب الهجر المدعى به وعما ذا كانت المدعية عند تركها دار الزوجية تساكن زوجها في دار شرعية ام لا ..
فاذا تبين انه دار شرعي وتركته دون اذن وبغير وجه شرعي فان طلبها التفريق للهجر لا سند له من الشرع والقانون لان هجرها من زوجها المدعى عليه في فراش الزوجية في هذه الحالة كان بسببها ويقتضي من المحكمة رد دعواها ) هذا من جانب .. ومن جانب اخر فان التبليغ الوارد للمحكمة سواء في مجال البحث الاجتماعي او جلسات المرافعة قد بين ان المدعى عليه كان يسكن الدار وارتحل الى جهة مجهولة بعد الاستفسار من الجيران دون ان يتم ذكر اسمائهم .. وان الدار حاليا خالي من السكن هذا ما اثار امام المحكمة مضمون القرار التمييزي بالعدد 2553 بالتسلسل / 2690 في 30 / 7 / 2006 الذي اشار الى ( ان المدعية لم تتمكن من اثبات كون زوجها المدعى عليه موجودا وعلى قيد الحياة وغير مفقود ولا زال محتفظا بشخصيته القانونية لتصح مخاصمته وفقا لاحكام المادة 43 / اولاً فقره / 2 احوال شخصية ) والقرار التمسيزي بالعدد 2497 بالتسلسل / 2979 في 23 / 5 / 2011 والذي اشار الى ( ان المحكمة لم تتحقق من كون المدعى عليه على قيد الحياة من عدمه .. وهل هو موجود مجهول المصير من عدمه ليصار الوصول الى قناعة بتحقق حالة الهجر من عدمه .. لانه اذا ثبت انه لا يعرف له مصير ترد المحكمة الدعوى لان الهجر بمفهومه الشرعي والقانوني غير متحقق باعتبار ان الهجر هو فعل متعمد من قبل الزوج ) لذا قرر الحكم برد دعوى المدعية .
*..
ونستعرض قرار الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في البياع بالعدد 2251 / ش / 2009 في 22 / 6 / 2009 الذي اشار الى .. لاطلاع المحكمة على تقرير البحث الاجتماعي بالعدد – الذي يفيد ( لم يبق للزوجة سوى التفريق من المدعى عليه كونه عديم المسؤولية ولا يحترم الحياة الزوجية ) ولما ورد باقوال المدعية ان المدعى عليه كثير المشاكل وانه لا يثق بها ويهملها ويتركها مع اطفالها – دون طعام او نفقة وبتاريخ – قام بسحبها وطردها ابتداءا الى حديقة الدار مع اطفالها وطلب منها ترك الدار وذهبت الى دار اهلها وانه لم يراجعها طيلة الفترة السابقة ولم يسأل عنها ولم ينفق عليها او على اطفالها .. ولاقرار المدعى عليه على لسان وكيله بالزوجية والدخول وطلب امهاله للاجابة على ما ورد باقوال المدعية .. ولاستماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي احضرتها المدعية والتي ايدت واقعة الهجر وتاريخ وعدم المراجعة .. ولما تقدم تجد المحكمة ان المدعى عليه غير جاد في الحياة الزوجية مع المدعية وحتى بشأن حضوره جلسات المرافعة بنفسه او وكيله .. ففي الجلسة – قدم وكيله طلبا بتاجيل النظر في الدعوى واستجابت له المحكمة .. وفي جلسة .. طلب امهاله للاجابة على مضمون الدعوى وافادة الشهود .. وفي جلسة – قدم طلب بتاجيل النظر في الدعوى واستجابت له المحكمة .. ولم يحضر كذلك جلسة المرافعة – لذا اعتبرته المحكمة عاجزا عن اثبات دفوعه
ومنحته استنادا للمادة 118 من قانون الاثبات حق توجيه اليمين الحاسمة بحق المدعية ووضعت صيغتها ومع ذلك مكنته المحكمة من الحضور بعد تاجيلها جلسة - - وحضر عن المدعى عليه وكيلا اخر ومنحته المحكمة حق قراءة الاضارة من اولى الجلسات وافهمته بموضوع تطبيق احكام المادة 118 من قانون الاثبات فرفض توجيه اليمين واعتبرته المحكمة خاسرا ما توجهت به اليمين بعد ابداء المدعية استعدادها لاداء اليمين لذا قررت الحكم برد الدعوى