سؤال وجواب قانوني في الطعن بالتزوير في سند عادي - دليل كتابي
سؤال وجواب قانوني في الطعن بالتزوير في سند عادي - دليل كتابي |
المحامي حسين حمود الوائلي
كنا قد وجهنا سؤالا كان حول...............
سند عادي مبرز في دعوى مدنية طعن المدعى عليه بالتزوير في هذا السند ، وقدم شكوى في محكمة التحقيق بهذا الخصوص ، هل تستاخر المحكمة المدنية الدعوى لحين حسم الدعوى الجزائية؟ ؟؟ ارجو الاجابة ان تكون مفصله ومسببه ومستندة للاسانيد القانونية .
الجواب
لو دققنا بالسؤال نجد انه كان حول سند عادي مبرز في دعوى مدنية كأن يكون على سبيل المثال مقاولة عقد بيع أو سند كمبيال او وصل قبض واستلام ، وان المدعى عليه طعن بهذا السند بالتزوير وانه لايحمل توقيعه بل التوقيع المذيل في السند مزور ، واقام المدعى عليه في نفس الوقت شكوى جزائية .
فهل يجوز للمدعى عليه اقامة دعوى جزائية وهل المحكمة المدنية تستاخر الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية؟ ؟؟
ردا على هذا التساءل .... القاضي المدني يرتبط بالحكم الجزائي متى كان فصله فيه ضروريا" استنادا للمادة 107 من قانون الاثبات . فهل في هذا الموضوع المعروض الفصل في الدعوى الدعوى المدنية يرتبط بالفصل في الدعوى الجزائية؟؟
الجواب ان السند المبرز هو دليل كتابي (سند عادي ) يحمل توقيع او بصمة ابهام بحضور شاهدين ، وادعى المدعى عليه بان التوقيع غير عائد له ، وعلى القاضي المدني التحقق من صحة الادعاء بالتزوير له اما احالة الخصوم للتحقيق او التحقق من صحة السند بمفاتحة الادله الجنائية بترشيح ثلاث خبراء في قسم المخطوطات او البصمات بمطابقة التوقيع او بصمة الابهام مع مقياس للتطبيق او بالاستكتاب امام المحكمة فاذا انتهت المحكمة الى عدم صحة السند ابطلته وردت الدعوى ، بالتالي فصلت في الدعوى دون احالتها للتحقيق ولم يتوقف الفصل فيها على الحكم الجزائي الذي ينتهي بثبوت التزوير ولها اثناء نظر الدعوى عند اقامة المدعى عليه الشكوى الجزائية عدم اعطاء الاذن لقاضي التحقيق المباشرة بالاجراءات التحقيقية استنادا للمادة 36/ثانيا من قانون الاثبات ، وليس لقاضي التحقيق او الخصوم الطعن بقرار عدم اعطاء الاذن باعتبار ان للمحكمة المدنية السلطة التقديرية في ان تفصل او لا تفصل في الدعوى المدنية ، فاذا رأت ان لها الفصل في الدعوى لاتمنح الاذن لقاضي التحقيق .
بالتالي في السندات العادية ان المحكمة المدنية تفصل في الدعوى دون الارتباط بالحكم الجزائي ولا تستاخر الدعوى طالما لاتمنح الاذن لمحكمة الجزاء بالمباشرة بالاجراءات التحقيقية ، وللخصم عند انتهاء الدعوى المدنية اقامة دعوى جزائية ولاتحتاج محكمة الجزاء الى الاذن بالمباشرة باجراءات التحقيق لان الدعوى المدنية انتهت حيث نص المادة 36 /ثانيا يقول ....لايجوز لقاضي التحقيق اثناء نظر الدعوى المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونيه. .........الخ النص ،ولما تقدم فإن المحكمة المدنيه من غير الضروري استاخار الدعوى
تحياتي لكم