مخالفة العرف المصرفي واصدار ورقة شيك - مبدأ القانوني
مخالفة العرف المصرفي واصدار ورقة شيك - مبدأ القانوني |
التصنيف للمبدأ القانوني : مخالفة العرف المصرفي واصدار ورقة شيك -من غير نماذج البنك- لا يشكل جريمة التزوير.
(لما أن المشرع حدد البينات التي يجب ان يشتمل عليها الشيك والاحكام المترتبة على خلو الشيك من البينات والقانون في المادة 123 من قانون التجارة المعدلة مكتوب وفق اوضاعه معينة يطلب من الساحب في المسحوب عليه ان يدفع بمقتضاه ولمجرد الاطلاع مبلغا ً من النقود لامر شخص معين او لحامله مع مراعاة الامر رقم 889 المعلقة بتعديل المادة 228 من قانون التجارة ولان العرف التجاري ايضا ً تطلب ضرورة ان يكون الشيك محررا ً مصرفيا ً وان يكون محررا ً وفق نموذج من نماذج البنك فإن اصدار نموذج يتضمن البيانات التي نص عليها القانون والتي يصدرها البنك لا تعتبر تزويراً بالمعنى المنصوص عليه في 271 ودلالة المادة 260 من قانون العقوبات كون هذا الاصدار او صدور النموذج تضمن جميع البيانات الواجب توافرها قانونا ً في الشيك ولا اية مخالفة عرفا استقر عليه العرف الصرفي ، يجعلا من هذا النموذج معيبا ً لعدم صدروه من البنك وفق العرف المصرفي ولان مخالفة العرف المصرفي لا يشكل جريمة معاقب عليها قانونا ً اذا لا جريمة ولا عقوبة بدون نص فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في حكمها المطعون فيه يكون في غير محله مستوجبا ً النقض).
نقض جزاء 37/2014 (دائرة رام الله) هيئة خماسية، صادر بالاجماع، تاريخ 20/04/2014والمنشور على الصفحة 306 من مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الجزء السابع اصدارات المكتب الفني 2015-2016.
Adv Ahmad Fakhory