((تصرف الخصم في الحق المدعى به أثناء سير الخصومة)) الباحث الاستاذ: مروان عبد الجبوري.
تصرف الخصم في الحق المدعى به أثناء سير الخصومة |
أن قانون المرافعات المدنية لم ينص على حالة تصرف الخصم في الحق المدعى به أثناء سير الخصومة أي المرحلة ما بين تحقق المطالبة القضائية وقبل إصدار الحكم في الدعوى وعند الرجوع للقوانين المقارنة أيضاً لا نجد نص يتطرق لهذا الموضوع ولكن قانون المرافعات الإيطالي نص على إمكان إدخال الخلف الخاص المتصرف إليه بالحق محل النزاع إلى جانب سلفه المتصرف ويحق له أن يطلب تدخله في الدعوى. وهذا ما يحتم علينا الرجوع إلى محكمة القانون...
ففي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه لدى عطف النظر على الحكم المميز وجدت محكمة التمييز أنّه غير صحيح ذلك لأنّ محكمة الاستئناف لم تتحقق من الدفع الذي أورده وكيل المميز في ضبط الجلسة رغم أهميته إذ دفع بخصومة المميز عليها المدعية عند قوله أن المدعية بعد إقامتها الدعوى باعت سهامها في العقار فأصبحت خصومة الدعوى غير متوجهة مما كان على المحكمة طلب آخر صورة قيد للعقار لبيان عما إذا كانت المدعية لا تزال تملك العقار موضوع الدعوى من عدمه ولما كانت المحكمة لم تراع ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه( ).
وفي قرار آخر مقتضاه لا يصح اختصام الخلف الخاص عن الالتزامات التي ترتبت قبل تأريخ انتقال الشيء إليه, فإنّ إقامة المدعية لدعواها للمطالبة بأجور البناء واختصامها المدعى عليه _الخلف الخاص في الدعوى_ الذي آل إليه العقار بعد التأريخ الذي تدعي فيه البناء فتكون دعواها غير متوجهة من حيث الخصومة ولا يحق للمحكمة إكمال الخصومة وإدخال السلف بجانب المدعى عليه لذلك تُعدُّ الدعوى واجبة الرد( ). إنّ القرار الأول يبين إنّ تصرف الخصم أثناء سير الدعوى يفقده الصفة فتكون الخصومة غير متوجهة ومن ثم تثبت الصفة في الدعوى الخلف الخاص, بينّما القرار الثاني يقضي بأنّه لا يجوز تصحيح الخصومة فإذا كان من المفترض إقامة الدعوى على الخلف الخاص أو إقامتها على السلف وأقيمت على أحدهم فلا يمكن إدخال الآخر وإكمال الخصومة بل الدعوى ترد وينبغي إقامتها مجدداً على الخصم الحقيقي في الدعوى الذي يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه.
فهناك توجه إلى رد الدعوى شكلاً وهناك توجه إلى ابطال الدعوى وإقامتها مجدداً على الخصم الحقيقي وهناك رأي ثالث بأنّه يتم إدخال الخلف الخاص إلى جانب سلفه لكي يسري الحكم بحقهما معاً وهناك رأي رابع مفاده أن التصرف لا يؤثر على سير الخصومة وتستمر في مواجهة الأطراف الأصليين في الدعوى، هذا ولا بد من بيان الفرق بين الدعاوى الشخصية التي لا تتأثر بذلك كون المدعي يرجع على المدعى عليه بالتزام شخصي عكس الدعاوى العينية إذ يتعلق النزاع بعين معينة. إلا ان التشريع العراقي أورد نص المادة (38) من قانون التنفيذ عالج حالة عامة ومن الممكن الاستناد إليها إذ لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد على الشيء المراد التنفيذ عليه من تأريخ إقامة الدعوى
فمن الممكن أن يجري التنفيذ على العقار المباع طالما كان مسجل باسم المدين أثناء إقامة الدعوى.
وأخيراً لا بد للمشرع العراقي وضع نص يعالج هذه المسألة وعدم ترك المسألة برمتها لاجتهاد القضاء لعدم صدور أحكام قضائية متعارضة .