سؤال قانوني في طلب تأجيل المرافعة الى موعد اخر دون ارفاق وكالة المحامي |
السلام عليكم
حضر المحامي ص واعلان نفسه وكيلا عن المدعي دون ابراز وكالته ولم يحضر المدعى عليه وذلك لعدم تبلغه قررت المحكمة اعادة تبليغ المدعى عليه وتأجيل المرافعة الى يوم ........... وفي اليوم المعين للمرافعة لاحظت المحكمة ان المحامي ص قد قدم طلبا يطلب تأجيل المرافعة الى موعد اخر دون ارفاق وكالته او درج رقمها ومن دون الصاق طابع المحاماة وكذلك لم يحضر المدعى عليه !!!!!!!!!
السؤال
بأعتبارك القاضي الذي ينظر الدعوى ماهو القرار الصحيح الذي يمكن ان تصدره
١-هل تعتمد الطلب المقدم من المحامي وتلبي طلبه؟
٢٢-هل ترفض الطلب مع التهميش عليها بالرفض او تشكل المحكمة وتشير الى الطلب وترفضه مع التسبيب في محضر الجلسة ؟
٣-هل تترك الدعوى للمراجعة اذا كان المدعى عليه متبلغا ولم يحضر ؟
٤٤-ماذا لو ان المدعى عليه لم يتبلغ ؟
الاجابة لطفا بأسانيد قانونية لطفا
تحياتي
الاجابة
اولا لابئس ان يعلن المحامي نفسه وكيلا ولكن عليه ابراز وكالته في الجلسة القادمة ففي الحالة التي عرضناها عندما حظر المحامي ص واعلن نفسه وكيلا ولكون المدعى عليه غير متبلغ بالدعوى وموعدها عليه قررت المحكمة اعادة تبلبغه ليتسنى له الحضور ولايخفى عليكم ان حسن النية والصدق يفترض في المحامي وعلى هذا الاساس يقبل منه الاعلان اما تقديمه طلبا لتأجيل المرافعة فهذه مخالفة قانونية لاتقبل منه لعدم ارفافه وكالته او على اقل تقدير ذكر رقم وكالته عليه فان المحكمة تتشكل وينادى على المدعي والمدعى عليه فان لم يحضرا ولو كان المدعى عليه غير متبلغ بالدعوى والموعد تترك الدعوى للمراجعة استنادا لاحكام المادة ١/٥٤ من قانون المرافعات المدنية وذلك لتبلغ المدعي وعدم حضوره ولو من دون ذكر طلب المحامي ..وشكرا