استشارة قانونية في دفع عربون للورثة وعدم الالتزام باصدار قسام شرعي |
السلام عليكم
بعد ان قام المشتري بدفع عربون للوريث الذي له (حكما) حصة شائعة في العقارولكن لم يتم اصدار قسام شرعي من قبل الورثة ولم تسجل حصصهم في دائرة التسجيل .
العقاري وقام بالتسويف والمماطلة وعدم الالتزام باصدار قسام شرعي والمباشرة بتسجيل عملية بيع العقار في الدائرة المختصة .
سؤالي هو :
1-هل يؤثر ذلك على اقامة الدعوى وفق احكام القرار 11988 بالنسبة للمطالبة بالفرق بين البدلين او حتى اقامة دعوى اعادة العربون والمطالبة بالشرط الجزائي وهل يمكن لدائرة التسجيل العقاري ان تعطي استشهادا مفصلا بعدم قيام البائع( الوارث حكما ) بمراجعة الدائرة المذكورة والقيام بفتح بيان والمباشرة بعميلة انتقال ملكية حصته في العقار؟
2- وهل يعد ذلك انتحال صفة من قبل هذا الوارث وانه قام بالتصرف بملك الغير ويعد هذا عنصر جزائي على اعتبار انه لم تسجل حصته في التسجيل العقاري ولم يتم اصدار قسام شرعي اصلا ؟
تحياتي لكم جميعا....
الجواب
ﻻيوجد مصطلح قانوني اسمه العربون في العقود الباطله .وانما يكون القول على حساب بدل المبيع .وان ما يدفع من مبالغ في العقود الصحيحه يسمى العربون .وله احكامه الخاصة بالعربون .وباﻻمكان مراجعة ذلك في احاكم البيع